الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    اكتفاء ذاتي وفائض    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    أبواب السلام    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    بيع المواشي الحية بالأوزان    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    محاذير المواجهة ضد قسد    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    نتنياهو.. يرفض سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يقر لائحة الوثائق القضائية لتقليص الإجراءات التقليدية
نشر في الشرق يوم 14 - 04 - 2018


الرياض – واس
أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة الوثائق القضائية، التي تهدف إلى إعادة تنظيم الوثائق القضائية في المحاكم، لتسهم في رفع كفاءة وجودة مخرجات الدوائر القضائية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المرفق العدلي.
وعززت اللائحة الجديدة الاستفادة من الحلول التقنية وتوظيفها في تجويد الوثائق القضائية، وتقليص الإجراءات الشكلية المصاحبة لها والاستعاضة عنها بوسائل تقنية تكفل الموثوقية والسلامة لها، كما نصت المادة السادسة من اللائحة على أنه "مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الثقة والسلامة في البيانات تدون الوثائق القضائية الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة"، تمهيداً وتأسيساً للتحول الرقمي لأعمال المحاكم، ومن ذلك اعتماد الصكوك والضبوط الالكترونية والاستغناء على الوثائق الورقية.
وتحوي اللائحة 23 مادة تهدف إلى تنظيم شكل الوثيقة القضائية، وإجراءات إصدارها، وآلية حفظها، بما يحقق تقليص الإجراءات الاحترازية التقليدية، والاستعاضة عنها بتقنيات حديثة تكفل الموثوقية، والسلامة المطلوبة للوثائق القضائية بإجراءات أقل وفاعلية أكثر.
كما حصرت اللائحة، الوثائق القضائية، في وثيقتين اثنتين، هما الصك ويحوي الحكم أو القرار القضائي، والضبط وهو المحضر الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، واستغنت اللائحة بذلك عن السجلات التقليدية للأحكام، رغبةً في تركيز مخرجات الدائرة القضائية، بما يسهم في رفع الكفاءة، والجودة للوثائق القضائية، ويمنع من وقوع اختلاف أو تباين جراء تعدد الوثائق.
كما أكدت اللائحة على تدوين كل حكم في صك مستقل، وفي حال اقتضى الأمر تعديل الحكم بناءً على ملحوظات محكمة الاستئناف، فلابد من إصدار صك جديد يحوي ملخص الحكم السابق، ووقائع وأسباب ومنطوق الحكم الجديد، رغبةً في التحقق من وضوح الحكم، بما يسهم في تنفيذه لدى الجهات المعنية بالتنفيذ وفق المنطوق الصحيح للحكم دون الوقوع في أي لبس يحول عن تنفيذه.
وتضمنت اللائحة الاكتفاء بتوقيع صك الحكم من قبل قضاة الدائرة القضائية، والاستغناء عن توقيع رئيس المحكمة، وختمه، رغبة في تقليص مدد استلام الأحكام.
يُشار إلى أن هذه اللائحة ستلغي العمل بالأحكام المتعلقة بالضبوط والصكوك والسجلات المضمنة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372 ه، وسيبدأ تطبيقها بعد 180 يوماً من تاريخ صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.