أكد المجلس الأعلى للقضاء على حظر الاطلاع على الضبوط أو الصكوك في النظام الإلكتروني، إلا بإذن من قاضي الدائرة أو رئيسها وتحت إشرافه، إلا لأغراض التفتيش القضائي أو نظر الأحكام وتدقيقها من محكمتي الاستئناف أو العليا، فيما شكل المجلس لجنة تتولى الرقابة على تنفيذ هذه القواعد. ومنع المجلس ضبط القضايا وتسجيل الصكوك يدويا في المحاكم التي تم تشغيل النظام الإلكتروني فيها، وأوجد آلية للتعامل مع هذه الناحية في المحاكم التي لا تعمل بالنظام الجديد. ووفقا لقواعد جديدة عممها المجلس على كافة المحاكم للتعامل مع المواد القضائية وإجراءاتها في النظام الإلكتروني الجديد، فإنه حدد أربع حالات للتعامل مع المحاكم التي لم يتم تشغيل النظام الإلكتروني فيها بعد. وفي حالة تعطل النظام الإلكتروني لأي سبب، نصت القواعد على تحرير محضر الجلسة في محرر للنصوص في الحاسب الآلي، وإن لم يتمكن فيتم ذلك يدويا ويطبع ويدون حسب الأحوال على الورق الخاص لطباعة الضبوط، ويوضع في ملف القضية بعد مسحه إلكترونيا وإدخاله إلى النظام الإلكتروني في مكانه المخصص، وعند زوال العطل مباشرة تفتتح الجلسة في النظام الإلكتروني وتدون الوقائع المضبوطة أثناء العطل مع التنويه عن السبب. ورأى المحامي ماجد محمد قاروب أهمية وضع هذه القواعد، موضحا أنها ستؤدي إلى رفع مستوى الأداء العملي والاحترافي أمام القضاء، ما يتطلب تطوير وتأهيل الكتاب ومعاوني القضاة للقيام بالأدوار الإدارية والضبطية بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أنها ستفرض تحديات مهنية على كافة الممارسين والمحامين. وفيما يتعلق بحظر الاطلاع على الضبوط والصكوك إلا بإذن القاضي أو لأغراض التفتيش أو التدقيق القضائي، أوضح قاروب أن ذلك مهم جدا لأنه يحافظ على سرية المعلومات والوثائق وخصوصية معلومات المتقاضين التي لا يجوز الاطلاع عليها من الغير إلا بمسوغات شرعية وقانونية تكون بموافقة وإشراف القاضي والقضاء، وهو مشابه لما هو مطبق لدى الأجهزة والمؤسسات الأمنية في ما يسمى بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات.