10.1 تريليونات قيمة سوق الأوراق المالية    1% انخفاضا بأسعار الفائدة خلال 2024    تستضيفه السعودية وينطلق اليوم.. وزراء الأمن السيبراني العرب يناقشون الإستراتيجية والتمارين المشتركة    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    البرهان يستقبل نائب وزير الخارجية    كاساس: دفاع اليمن صعب المباراة    قدام.. كلنا معاك يا «الأخضر»    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة    جواز السفر السعودي.. تطورات ومراحل تاريخية    حوار «بين ثقافتين» يستعرض إبداعات سعودية عراقية    5 منعطفات مؤثرة في مسيرة «الطفل المعجزة» ذي ال 64 عاماً    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مترو الرياض    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسبيب الأحكام القضائيّة «3/3»
نشر في اليوم يوم 21 - 11 - 2016

تحدثنا في المقالين السابقين عن العديد من الجوانب النظامية لتسبيب الأحكام القضائية، واستكمالا لما سبق، فإن تسبيب الأحكام يُعتبر شرطا من شروط صحتها، وخلوُ الحكم من التسبيب هو عيب شكلي يؤدي إلى بطلانه، لأن الأحكام يجب أن تشتمل على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة.
ويُعدُ الحكم مسببا عندما يشتملُ على الأسباب التي بُني عليها، حتى وإن كانت هذه الأسباب لا ترتكز على أسس ومبادئ شرعية ونظامية سليمة، بسبب خطأ القاضي في فهم واقع الدعوى، وبالتالي يترتب على ذلك مثلا عدم تقيُده بقواعد الإثبات وطرقه. وفي هذه الحالة يكون الحكم قابلا للطعن إذا توافرت شروطه على اعتبار أنه قد بُني على مخالفة أحكام الشريعة والنظام.
وقد أكدت الأنظمة السعودية على وجوب تسبيب الأحكام القضائية، ومن ذلك نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، حيث نصت المادة (163) على أنه: «بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقا بالأسباب التي بُني عليها، ثم يوقِع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية».
كما نصت المادة (164) من هذا النظام على أنه: «يُنطقُ بالحكمِ في جلسةٍ علنية بتلاوةِ منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم...».
وفي هذا الصدد، نصت كذلك المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية على وجوب تسبيب الحكم القضائي، حيث نصت على أنه: «1/ تُصدِر المحكمة - خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم - صكا حاويا لخلاصة الدعوى، والجواب، والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم ووكلائهم، وأسماء الشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقِع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم...».
كما نص على وجوب تسبيب الحكم القضائي نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، حيث نصت المادة (27) على أنه: «يجب أن يُبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادرا في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كلٍ منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيضا أن تشمل نسخة الحكم عرضا مجملا لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخصا وافيا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه، ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم المُفسر...».
وأكد على وجوب تسبيب الحكم القضائي أيضا نظامُ الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 1435ه، حيث نصت المادة (181) على أنه: «2/ تُصدر المحكمة بعد الحكم صكا مشتملا على اسمِ المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخِ إصداره، وأسماءِ القضاة، وأسماءِ الخصوم، ووكلائهم، وأسماءِ الشهود، والجريمةِ موضوع الدعوى، وملخصٍ لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما أُستند إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعددِ ضبط الدعوى، وتاريخِ ضبطها، ثم أسبابِ الحكم ونصِه ومستنده الشرعي، ثم يوقِع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم».
وبناء على ما سبق فإن تسبيب الأحكام مطلب شرعي ونظامي لتحقيق العدل الذي هو مقصد مهم من مقاصد الشريعة السمحة، والقضاةُ في المملكة العربية السعودية حريصون وملتزمون باتباع القواعد الشرعية في تسبيب الأحكام التي يصدرونها، لأنه هو السبيل إلى الوصول إلى أحكام قضائية صائبة، لإحقاق الحقِ ورفع الظلم وتحقيق العدالة بين الخصوم.
وختاما نرى أن المشرِع السعودي قد حرص على تضمين الأنظمة السعودية جميع القواعدِ المستمدة من الشريعة، ونرى كذلك أن المجلس الأعلى للقضاء يتابع هذه الجوانب بشكل مستمرٍ ويصدر تعليماته إلى أصحاب الفضيلة القضاة بضرورة تسبيب الأحكام التي تصدرها المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.