أنهت وزارة العدل معاناة الزوجات المقيمات من استغلال الأزواج غير السعوديين أو السعوديين الذين يستخرجون تأشيرة خروج نهائي في نظام أبشر لزوجاتهم عند وجود أي نزاع بينهما، وذلك بمنح القاضي صلاحية إبقاء الزوجة غير السعودية لحين الانتهاء من القضية. واشتمل التعديل الجديد على حماية حق أي طرف غير سعودي يقيم في المملكة "على كفالة الطرف الأخر"، إذ سيمنع التعديل أيضاً منح الزوجة السعودية صلاحية إصدار تأشيرة خروج نهائي لزوجها الأجنبي في حال وجود نزاع بينهما في محاكم المملكة. ويأتي ذلك بعد دراسة مقدمة من ممثلين لوزارة العدل والمديرية العامة للجوازات حول الموضوع، شددت على أنه وفي حال وجود نزاع في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم بين زوجين أحدهما غير سعودي وهو مقيم "على كفالة الطرف الآخر"، وتقدم الطرف غير السعودي لدى المحكمة بطلب الإبقاء داخل المملكة فلناظر القضية حق إبقاءه. وأوضحت الدراسة بأن الطرف طالب البقاء في المملكة لحين انتهاء القضية يُشترط أن يرى القاضي بقاءه، وأن لا يكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، وبالتالي فإن للطرف طالب البقاء الحق بتوكيل الغير لمتابعة القضية. يشار إلى أن اللائحة الثانية من المادة ال25 من نظام المرافعات الشرعية تنص على: "إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة".