10.1 تريليونات قيمة سوق الأوراق المالية    1% انخفاضا بأسعار الفائدة خلال 2024    تستضيفه السعودية وينطلق اليوم.. وزراء الأمن السيبراني العرب يناقشون الإستراتيجية والتمارين المشتركة    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    البرهان يستقبل نائب وزير الخارجية    كاساس: دفاع اليمن صعب المباراة    قدام.. كلنا معاك يا «الأخضر»    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة    جواز السفر السعودي.. تطورات ومراحل تاريخية    حوار «بين ثقافتين» يستعرض إبداعات سعودية عراقية    5 منعطفات مؤثرة في مسيرة «الطفل المعجزة» ذي ال 64 عاماً    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مترو الرياض    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ يَحرِم سيِّدةً من حضانة ابنتها السعودية لأنها أجنبيّة
نشر في إخبارية عفيف يوم 12 - 02 - 2013

منعت سيدة مقيمة من حضانة ابنتها من زوجها السعودي، واكتفى قاضي محكمة الخبر العامة بالسماح لها بزيارتها لبضع ساعات يوم الخميس من كل أسبوع، رغم إفادتها أمام القاضي أنها خرجت من المملكة إلى موطنها في سوريا لزيارة أهلها، لتفاجأ عند عودتها بأن زوجها قد أصدر لها تأشيرة خروج نهائي لا يسمح لها بالعودة، وهو ما يخالف النظام المعمول به في المملكة كونها والدة لطفلة سعودية، إضافة إلى تأكيدها أن والد الطفلة حاول إرغامها على التنازل عن حضانة الطفلة بالإكراه والضرب والتهديد بالقتل، مشيرة إلى أنه يتعاطى المسكر وأنه ليس أهلا لحضانة ابنته وتربيتها.
ورقة طلاق
وذكرت السيدة حنان العساودة التي تقدمت بدعوى للمحكة العامة في الخبر تطلب من خلالها حصولها على حق حضانة ابنتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام، أنها حرمت من حضانة ابنتها بعد ذهابها لزيارة أهلها في سوريا، وبعد قضائها ما يقارب شهرين وعزمها على العودة إلى المملكة منعت من ذلك كون التأشيرة التي خرجت بها من المملكة تأشيرة خروج نهائي، وبعد استفسارها عن ذلك من زوجها أفادها أنه طلقها، وستصلها ورقة طلاقها في بلدها وأنه لا يريدها أن تعود للمملكة.
وأضافت العساودة أنها عملت على استصدار تأشيرة زيارة لتتمكن من الدخول إلى المملكة لرؤية ابنتها، غير أن والد الطفلة منعها من ذلك، قبل أن تتقدم بدعوى طلب حضانة، التي خسرتها لكونها «أجنبية» بحسب رد القاضي لها، الذي أكد لها في الوقت نفسه أحقية حضانة الطفلة لأبيها لكونه سعودي الجنسية دون النظر إلى عمر الطفلة، وقال «لو كان عمر الطفلة ساعة واحدة فقط فإن حضانتها لأبيها»، وفقا للعساودة.
إهانة وتعنيف
وأكدت حنان العساودة أن والد الطفلة بالرغم من حصوله على حضانتها إلا أنه تخلى عنها وأوكل حضانتها لطليقته الأخرى، لتقيم مع أبنائه في منزلها، مشيرة إلى أن إخوتها من أبيها ينبذونها ويمارسون معها أشكال الإهانة والتعنيف والتوبيخ، وأنها في كل زيارة لوالدتها ترفض العودة إلى منزل طليقة والدها وتبكي وتقول لوالدتها إنها تتعرض للضرب والشتم من قبل إخوتها، وترغب البقاء معها.
مصلحة المحضون
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية المطبقة في محاكم المملكة لم تفرق في مسألة الحضانة بين الأم السعودية وغير السعودية، مؤكدا أن الاعتبار في ذلك مرجعه إلى النظر في مصلحة الطفل المحضون، كما أكد أنه في حال طلاق الزوجة غير السعودية مع وجود أولاد لها من زوجها السعودي فإنه لا يتم ترحيلها نهائيا إلى بلدها إلا بطلب منها، مع مراعاة ما تقتضيه الأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بتلك الأمور.
وأضاف الزامل أن هناك إشكالات تظهر في هذا النوع من القضايا تشغل المحاكم، مشيرا إلى أن تلك الإشكالات غالبا ما تكون في مسألة تحديد مكان الزيارة، الذي يمثل سلطة تقديرية للقاضي ناظر الدعوى بعد الاستئناس بمرئيات هيئة النظر في المحكمة، موضحا أن الأصل أن يكون في مكان ملائم يتفق عليه الأبوان، وأنه في حال عدم اتفاقهما يتم تحديد مكان لدى إحدى الجمعيات الاجتماعية المتخصصة كجمعية حقوق الإنسان أو غيرها، وذلك بعد أخذ الموافقة من إدارات تلك الجمعيات، أو قد يكون في مركز الشرطة، لافتا إلى أن كثيرا من القضاة لا يحبذون التقاء الوالدة بأطفالها في مركز الشرطة ولا يحرصون عليه مراعاة للمصلحة النفسية والاجتماعية للمحضونين، وكل ذلك سببه أن عائلة الأم غير السعودية تقيم في بلد آخر.
منع سفر الطفل
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أن ادعاء عدم أحقية الأجنبية بحضانة ابنتها غير صحيح، كون الشريعة لم تفرق بين المرأة الأجنبية أو السعودية، والأمر الذي قد يكون محل النظر هو مكان وجود المرأة وإقامتها، فإذا تعهدت بالتزامها بحضانة الطفلة في المملكة فلا يمكن لأحد حرمانها من حقها في الحضانة باعتبارها أجنبية، وقال «على القاضي أخذ الاحتياطات اللازمة في ذلك بالتنسيق مع إدارة الجوازات بمنع المحضون من السفر دون موافقة ولي أمره، حتى لا تقع إشكالات أخرى كهروب السيدة بطفلها أو طفلتها وترك الأب السعودي عاجزا عن الوصول إليهم.
اعتراض واستئناف
وأكد الفاخري أن من حق المرأة الأجنبية في حال حرمانها من الحضانة لكونها أجنبية الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى الاستئناف، وتقديم ما يثبت أحقيتها للحضانة بالمستندات الرسمية اللازمة، وأن تتعهد بعدم إخراج الطفلة من المملكة بغير إذن والدها، مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف نقض الحكم الصادر ضدها القاضي بحرمانها من حقها في الحضانة.
إثبات التعنيف
وبين الفاخري أنه في حال تأكد الأم سواء أكانت أجنبية أم سعودية من تعرض طفلها أو طفلتها للتعنيف سواء أكان جسديا أم نفسيا، أن تتجه إلى الطبيب المختص لإثبات الحالة التي تؤكد ادعائها، وأن تتقدم للجهات المختصة في الدولة لتعرض التقرير الطبي المثبت لحالة العنف، الذي يدعم حقها في سحب الحضانة من الشخص المعنف لطفلها.
النفقة والمسكن
من جهة ثانية، بين المحامي عبدالعزيز العسيري، أن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن، مشيرا إلى أن على القاضي اختيار الأصلح لإدارة شؤون الطفل، وفي حال كان الأصلح للطفل بقاءه لدى الأم الأجنبية فيجب على القاضي أن يمنحها حق حضانته، وأن يلزم في الوقت نفسه والد الطفل بالنفقة والمسكن، لافتا إلى أن «حق الحضانة حق شرعي لا يمكن أن يسقطه إجراء إداري»، مضيفا أنه لا يمكن لأحد حرمان سيدة من حقها في الحضانة لكونها أجنبية بل يستلزم الأمر فقط إقامتها في المملكة.
صلاح الأم للحضانة
من ناحيته، ذكر قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني، أن على القاضي أن يحكم بحضانة الطفلة للوالدتها في حال ثبوت صلاحيتها للحضانة بالنظر إلى المعروف من أخلاقها وعدم وجود قضايا وملاحظات عليها وقدرتها على رعاية المحضون إلى أن يبلغ من العمر سبعة أعوام، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب بناء على القاعدة العامة، مستثنيا من ذلك إذا أثبتت الوالدة عدم أهلية الوالد لحضانة ابنه أو ابنته حتى بعد بلوغهما سبعة أعوام، كما لو كان كثير السفر أو من متعاطي المسكرات ونحوها، مؤكدا على ضرورة أن تقدم المرأة الدليل على ادعائها، أو الاتيان بشهود يؤكدون ادعاءها، وفي هذه الحال تكون الحضانة لها إلى أن يبلغ المحضون سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.