دامت أفراحك يا أغلى وطن    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    استعراض 30 فنانًا لإعمالهم في معرض "آثار ورجال" بتبوك    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    الاتحاد يدك شباك الهلال برباعية    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    جدة التاريخية تحتفي بيوم التأسيس وتحتضن فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لوران بلان: الإتحاد لم يحقق شىء بعد    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    نهج راسخ    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الراشد: اعتماد رمز عملة الريال السعودي خطوة تاريخية تضيف علامة تميز لحضور المملكة دولياً    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    فجر صناعة السيارات في السعودية    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    إسرائيل تؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ يَحرِم سيِّدةً من حضانة ابنتها السعودية لأنها أجنبيّة
نشر في إخبارية عفيف يوم 12 - 02 - 2013

منعت سيدة مقيمة من حضانة ابنتها من زوجها السعودي، واكتفى قاضي محكمة الخبر العامة بالسماح لها بزيارتها لبضع ساعات يوم الخميس من كل أسبوع، رغم إفادتها أمام القاضي أنها خرجت من المملكة إلى موطنها في سوريا لزيارة أهلها، لتفاجأ عند عودتها بأن زوجها قد أصدر لها تأشيرة خروج نهائي لا يسمح لها بالعودة، وهو ما يخالف النظام المعمول به في المملكة كونها والدة لطفلة سعودية، إضافة إلى تأكيدها أن والد الطفلة حاول إرغامها على التنازل عن حضانة الطفلة بالإكراه والضرب والتهديد بالقتل، مشيرة إلى أنه يتعاطى المسكر وأنه ليس أهلا لحضانة ابنته وتربيتها.
ورقة طلاق
وذكرت السيدة حنان العساودة التي تقدمت بدعوى للمحكة العامة في الخبر تطلب من خلالها حصولها على حق حضانة ابنتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام، أنها حرمت من حضانة ابنتها بعد ذهابها لزيارة أهلها في سوريا، وبعد قضائها ما يقارب شهرين وعزمها على العودة إلى المملكة منعت من ذلك كون التأشيرة التي خرجت بها من المملكة تأشيرة خروج نهائي، وبعد استفسارها عن ذلك من زوجها أفادها أنه طلقها، وستصلها ورقة طلاقها في بلدها وأنه لا يريدها أن تعود للمملكة.
وأضافت العساودة أنها عملت على استصدار تأشيرة زيارة لتتمكن من الدخول إلى المملكة لرؤية ابنتها، غير أن والد الطفلة منعها من ذلك، قبل أن تتقدم بدعوى طلب حضانة، التي خسرتها لكونها «أجنبية» بحسب رد القاضي لها، الذي أكد لها في الوقت نفسه أحقية حضانة الطفلة لأبيها لكونه سعودي الجنسية دون النظر إلى عمر الطفلة، وقال «لو كان عمر الطفلة ساعة واحدة فقط فإن حضانتها لأبيها»، وفقا للعساودة.
إهانة وتعنيف
وأكدت حنان العساودة أن والد الطفلة بالرغم من حصوله على حضانتها إلا أنه تخلى عنها وأوكل حضانتها لطليقته الأخرى، لتقيم مع أبنائه في منزلها، مشيرة إلى أن إخوتها من أبيها ينبذونها ويمارسون معها أشكال الإهانة والتعنيف والتوبيخ، وأنها في كل زيارة لوالدتها ترفض العودة إلى منزل طليقة والدها وتبكي وتقول لوالدتها إنها تتعرض للضرب والشتم من قبل إخوتها، وترغب البقاء معها.
مصلحة المحضون
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية المطبقة في محاكم المملكة لم تفرق في مسألة الحضانة بين الأم السعودية وغير السعودية، مؤكدا أن الاعتبار في ذلك مرجعه إلى النظر في مصلحة الطفل المحضون، كما أكد أنه في حال طلاق الزوجة غير السعودية مع وجود أولاد لها من زوجها السعودي فإنه لا يتم ترحيلها نهائيا إلى بلدها إلا بطلب منها، مع مراعاة ما تقتضيه الأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بتلك الأمور.
وأضاف الزامل أن هناك إشكالات تظهر في هذا النوع من القضايا تشغل المحاكم، مشيرا إلى أن تلك الإشكالات غالبا ما تكون في مسألة تحديد مكان الزيارة، الذي يمثل سلطة تقديرية للقاضي ناظر الدعوى بعد الاستئناس بمرئيات هيئة النظر في المحكمة، موضحا أن الأصل أن يكون في مكان ملائم يتفق عليه الأبوان، وأنه في حال عدم اتفاقهما يتم تحديد مكان لدى إحدى الجمعيات الاجتماعية المتخصصة كجمعية حقوق الإنسان أو غيرها، وذلك بعد أخذ الموافقة من إدارات تلك الجمعيات، أو قد يكون في مركز الشرطة، لافتا إلى أن كثيرا من القضاة لا يحبذون التقاء الوالدة بأطفالها في مركز الشرطة ولا يحرصون عليه مراعاة للمصلحة النفسية والاجتماعية للمحضونين، وكل ذلك سببه أن عائلة الأم غير السعودية تقيم في بلد آخر.
منع سفر الطفل
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أن ادعاء عدم أحقية الأجنبية بحضانة ابنتها غير صحيح، كون الشريعة لم تفرق بين المرأة الأجنبية أو السعودية، والأمر الذي قد يكون محل النظر هو مكان وجود المرأة وإقامتها، فإذا تعهدت بالتزامها بحضانة الطفلة في المملكة فلا يمكن لأحد حرمانها من حقها في الحضانة باعتبارها أجنبية، وقال «على القاضي أخذ الاحتياطات اللازمة في ذلك بالتنسيق مع إدارة الجوازات بمنع المحضون من السفر دون موافقة ولي أمره، حتى لا تقع إشكالات أخرى كهروب السيدة بطفلها أو طفلتها وترك الأب السعودي عاجزا عن الوصول إليهم.
اعتراض واستئناف
وأكد الفاخري أن من حق المرأة الأجنبية في حال حرمانها من الحضانة لكونها أجنبية الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى الاستئناف، وتقديم ما يثبت أحقيتها للحضانة بالمستندات الرسمية اللازمة، وأن تتعهد بعدم إخراج الطفلة من المملكة بغير إذن والدها، مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف نقض الحكم الصادر ضدها القاضي بحرمانها من حقها في الحضانة.
إثبات التعنيف
وبين الفاخري أنه في حال تأكد الأم سواء أكانت أجنبية أم سعودية من تعرض طفلها أو طفلتها للتعنيف سواء أكان جسديا أم نفسيا، أن تتجه إلى الطبيب المختص لإثبات الحالة التي تؤكد ادعائها، وأن تتقدم للجهات المختصة في الدولة لتعرض التقرير الطبي المثبت لحالة العنف، الذي يدعم حقها في سحب الحضانة من الشخص المعنف لطفلها.
النفقة والمسكن
من جهة ثانية، بين المحامي عبدالعزيز العسيري، أن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن، مشيرا إلى أن على القاضي اختيار الأصلح لإدارة شؤون الطفل، وفي حال كان الأصلح للطفل بقاءه لدى الأم الأجنبية فيجب على القاضي أن يمنحها حق حضانته، وأن يلزم في الوقت نفسه والد الطفل بالنفقة والمسكن، لافتا إلى أن «حق الحضانة حق شرعي لا يمكن أن يسقطه إجراء إداري»، مضيفا أنه لا يمكن لأحد حرمان سيدة من حقها في الحضانة لكونها أجنبية بل يستلزم الأمر فقط إقامتها في المملكة.
صلاح الأم للحضانة
من ناحيته، ذكر قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني، أن على القاضي أن يحكم بحضانة الطفلة للوالدتها في حال ثبوت صلاحيتها للحضانة بالنظر إلى المعروف من أخلاقها وعدم وجود قضايا وملاحظات عليها وقدرتها على رعاية المحضون إلى أن يبلغ من العمر سبعة أعوام، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب بناء على القاعدة العامة، مستثنيا من ذلك إذا أثبتت الوالدة عدم أهلية الوالد لحضانة ابنه أو ابنته حتى بعد بلوغهما سبعة أعوام، كما لو كان كثير السفر أو من متعاطي المسكرات ونحوها، مؤكدا على ضرورة أن تقدم المرأة الدليل على ادعائها، أو الاتيان بشهود يؤكدون ادعاءها، وفي هذه الحال تكون الحضانة لها إلى أن يبلغ المحضون سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.