نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الجبير يلتقي عددا من الشخصيات على هامش منتدى دافوس الاقتصادي    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    إحباط تهريب 352275 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    إلى رقم 47 استمتع بها.. ترامب يكشف عن رسالة بايدن «الملهمة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضٍ يَحرِم سيِّدةً من حضانة ابنتها السعودية لأنها أجنبيّة
نشر في إخبارية عفيف يوم 12 - 02 - 2013

منعت سيدة مقيمة من حضانة ابنتها من زوجها السعودي، واكتفى قاضي محكمة الخبر العامة بالسماح لها بزيارتها لبضع ساعات يوم الخميس من كل أسبوع، رغم إفادتها أمام القاضي أنها خرجت من المملكة إلى موطنها في سوريا لزيارة أهلها، لتفاجأ عند عودتها بأن زوجها قد أصدر لها تأشيرة خروج نهائي لا يسمح لها بالعودة، وهو ما يخالف النظام المعمول به في المملكة كونها والدة لطفلة سعودية، إضافة إلى تأكيدها أن والد الطفلة حاول إرغامها على التنازل عن حضانة الطفلة بالإكراه والضرب والتهديد بالقتل، مشيرة إلى أنه يتعاطى المسكر وأنه ليس أهلا لحضانة ابنته وتربيتها.
ورقة طلاق
وذكرت السيدة حنان العساودة التي تقدمت بدعوى للمحكة العامة في الخبر تطلب من خلالها حصولها على حق حضانة ابنتها التي تبلغ من العمر خمسة أعوام، أنها حرمت من حضانة ابنتها بعد ذهابها لزيارة أهلها في سوريا، وبعد قضائها ما يقارب شهرين وعزمها على العودة إلى المملكة منعت من ذلك كون التأشيرة التي خرجت بها من المملكة تأشيرة خروج نهائي، وبعد استفسارها عن ذلك من زوجها أفادها أنه طلقها، وستصلها ورقة طلاقها في بلدها وأنه لا يريدها أن تعود للمملكة.
وأضافت العساودة أنها عملت على استصدار تأشيرة زيارة لتتمكن من الدخول إلى المملكة لرؤية ابنتها، غير أن والد الطفلة منعها من ذلك، قبل أن تتقدم بدعوى طلب حضانة، التي خسرتها لكونها «أجنبية» بحسب رد القاضي لها، الذي أكد لها في الوقت نفسه أحقية حضانة الطفلة لأبيها لكونه سعودي الجنسية دون النظر إلى عمر الطفلة، وقال «لو كان عمر الطفلة ساعة واحدة فقط فإن حضانتها لأبيها»، وفقا للعساودة.
إهانة وتعنيف
وأكدت حنان العساودة أن والد الطفلة بالرغم من حصوله على حضانتها إلا أنه تخلى عنها وأوكل حضانتها لطليقته الأخرى، لتقيم مع أبنائه في منزلها، مشيرة إلى أن إخوتها من أبيها ينبذونها ويمارسون معها أشكال الإهانة والتعنيف والتوبيخ، وأنها في كل زيارة لوالدتها ترفض العودة إلى منزل طليقة والدها وتبكي وتقول لوالدتها إنها تتعرض للضرب والشتم من قبل إخوتها، وترغب البقاء معها.
مصلحة المحضون
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية المطبقة في محاكم المملكة لم تفرق في مسألة الحضانة بين الأم السعودية وغير السعودية، مؤكدا أن الاعتبار في ذلك مرجعه إلى النظر في مصلحة الطفل المحضون، كما أكد أنه في حال طلاق الزوجة غير السعودية مع وجود أولاد لها من زوجها السعودي فإنه لا يتم ترحيلها نهائيا إلى بلدها إلا بطلب منها، مع مراعاة ما تقتضيه الأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بتلك الأمور.
وأضاف الزامل أن هناك إشكالات تظهر في هذا النوع من القضايا تشغل المحاكم، مشيرا إلى أن تلك الإشكالات غالبا ما تكون في مسألة تحديد مكان الزيارة، الذي يمثل سلطة تقديرية للقاضي ناظر الدعوى بعد الاستئناس بمرئيات هيئة النظر في المحكمة، موضحا أن الأصل أن يكون في مكان ملائم يتفق عليه الأبوان، وأنه في حال عدم اتفاقهما يتم تحديد مكان لدى إحدى الجمعيات الاجتماعية المتخصصة كجمعية حقوق الإنسان أو غيرها، وذلك بعد أخذ الموافقة من إدارات تلك الجمعيات، أو قد يكون في مركز الشرطة، لافتا إلى أن كثيرا من القضاة لا يحبذون التقاء الوالدة بأطفالها في مركز الشرطة ولا يحرصون عليه مراعاة للمصلحة النفسية والاجتماعية للمحضونين، وكل ذلك سببه أن عائلة الأم غير السعودية تقيم في بلد آخر.
منع سفر الطفل
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، أن ادعاء عدم أحقية الأجنبية بحضانة ابنتها غير صحيح، كون الشريعة لم تفرق بين المرأة الأجنبية أو السعودية، والأمر الذي قد يكون محل النظر هو مكان وجود المرأة وإقامتها، فإذا تعهدت بالتزامها بحضانة الطفلة في المملكة فلا يمكن لأحد حرمانها من حقها في الحضانة باعتبارها أجنبية، وقال «على القاضي أخذ الاحتياطات اللازمة في ذلك بالتنسيق مع إدارة الجوازات بمنع المحضون من السفر دون موافقة ولي أمره، حتى لا تقع إشكالات أخرى كهروب السيدة بطفلها أو طفلتها وترك الأب السعودي عاجزا عن الوصول إليهم.
اعتراض واستئناف
وأكد الفاخري أن من حق المرأة الأجنبية في حال حرمانها من الحضانة لكونها أجنبية الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى الاستئناف، وتقديم ما يثبت أحقيتها للحضانة بالمستندات الرسمية اللازمة، وأن تتعهد بعدم إخراج الطفلة من المملكة بغير إذن والدها، مشيرا إلى أن من حق محكمة الاستئناف نقض الحكم الصادر ضدها القاضي بحرمانها من حقها في الحضانة.
إثبات التعنيف
وبين الفاخري أنه في حال تأكد الأم سواء أكانت أجنبية أم سعودية من تعرض طفلها أو طفلتها للتعنيف سواء أكان جسديا أم نفسيا، أن تتجه إلى الطبيب المختص لإثبات الحالة التي تؤكد ادعائها، وأن تتقدم للجهات المختصة في الدولة لتعرض التقرير الطبي المثبت لحالة العنف، الذي يدعم حقها في سحب الحضانة من الشخص المعنف لطفلها.
النفقة والمسكن
من جهة ثانية، بين المحامي عبدالعزيز العسيري، أن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن، مشيرا إلى أن على القاضي اختيار الأصلح لإدارة شؤون الطفل، وفي حال كان الأصلح للطفل بقاءه لدى الأم الأجنبية فيجب على القاضي أن يمنحها حق حضانته، وأن يلزم في الوقت نفسه والد الطفل بالنفقة والمسكن، لافتا إلى أن «حق الحضانة حق شرعي لا يمكن أن يسقطه إجراء إداري»، مضيفا أنه لا يمكن لأحد حرمان سيدة من حقها في الحضانة لكونها أجنبية بل يستلزم الأمر فقط إقامتها في المملكة.
صلاح الأم للحضانة
من ناحيته، ذكر قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف محمد الجيراني، أن على القاضي أن يحكم بحضانة الطفلة للوالدتها في حال ثبوت صلاحيتها للحضانة بالنظر إلى المعروف من أخلاقها وعدم وجود قضايا وملاحظات عليها وقدرتها على رعاية المحضون إلى أن يبلغ من العمر سبعة أعوام، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب بناء على القاعدة العامة، مستثنيا من ذلك إذا أثبتت الوالدة عدم أهلية الوالد لحضانة ابنه أو ابنته حتى بعد بلوغهما سبعة أعوام، كما لو كان كثير السفر أو من متعاطي المسكرات ونحوها، مؤكدا على ضرورة أن تقدم المرأة الدليل على ادعائها، أو الاتيان بشهود يؤكدون ادعاءها، وفي هذه الحال تكون الحضانة لها إلى أن يبلغ المحضون سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.