حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل بحدِّ الحرابة على المدَّعى عليهما الأول والثاني في قضية استشهاد العقيد ناصر العثمان، فيما حكمت بالسجن 30 سنةً على المدَّعى عليه الثالث. وفي عام 2007؛ نفذ الإرهابيون الثلاثة جريمة قتل العقيد العثمان (قائد قوات الطوارئ الخاصة في القصيم آنذاك) في استراحةٍ ملحقةٍ بمزرعته غربي بريدة. وألقت الجهات الأمنية القبض عليهم بعد أسبوعٍ من ارتكابهم جريمتهم التي كانت بشعةً إذ نحروا المجني عليه وفصلوا رأسه عن جسده. وأفادت المحكمة، في حكمها الابتدائي الصادر صباح الثلاثاء، بأنه ثبُت لديها إدانة المدَّعى عليهما الأول والثاني باشتراكهما في قتل العقيد العثمان عمداً وعدواناً «وذلك بتكبيل يديه وقدميه ثم نحره وفصل رأسه عن جسده». والمتهمون الثلاثة سعوديون. وشمِلَت قائمة التهم التي ثبُتَت على المدَّعى عليه الأول تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالِف للكتاب والسنة بتكفير الدولة ورجال أمنِها. كما شمِلت تسلُّم مبالغ مالية من المتهم الثاني قدرها 130 ألف ريال وتحويلها إلى عملة اليورو ثم إعادتها إلى «الثاني» لإرسالها إلى مقاتلين متطرفين في العراق. وتبيَّن حيازة المتهم الأول في حاسبه الآلي وملحقاتِه مستنداتٍ تحثُّ على الفكر التكفيري المنحرف، وقتلِ رجال الأمن، والتعريفِ بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها، وطرق التزوير، وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق. وثبُت عليه تضليلُه جهات التحقيق، بإخفاء دوره في إيصال بعض المطلوبين أمنياً إلى تبوك تمهيداً لخروجهم إلى العراق، وادعائه الجنون مدةً طويلةً أثناء التحقيق معه. كما ثبُتَ اشتراكُه في حيازة مسدسين ورشاشين من نوع (كلاشنكوف)، و160 طلقة حية، و4 مخازن رشاش كلاشنكوف، ومخزنين مسدس؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، فضلاً عن تدرُّبه على فك وتركيب السلاح. أما المدَّعى عليه الثاني فأدانته المحكمة أيضاً بالشروع في اغتيال العقيد العثمان «من خلال عرضِه على المدَّعى عليه الثالث استهدافَ رجال الأمن وموافقتِه للثالث على البدء في استهداف قائد قوات الطوارئ في منطقة القصيم ومناقشته معه طريقة الاستهداف». وشملت قائمة التهم التي ثبُتتَ على المتهم الثاني السفرَ إلى العراق ومقابلته قادة تنظيم القاعدة هناك وأخذِه منهم تسجيلاً صوتياً من أجل استجلاب الدعم المالي للتنظيم الإرهابي، فضلاً عن السفر إلى السودان والتدرب هناك على استخدام الأسلحة. وأدين المتهم نفسه بتنسيقه لسفر مجموعةٍ من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتدريبه مجموعةً من الأشخاص على استخدام الأسلحة تمهيداً لسفرهم إلى العراق أيضاً، وتسجيله وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى هناك من أجل عرضها عند وفاة الأخير. كما ثبُتَت حيازة المتهم الثاني 6 رشاشات كلاشنكوف، و3 آلاف و841 طلقة رشاش حية، وبندقية قناص (دراغنوف) بعيدة المدى، ومسدسين من نوع «أبو محالة ربع»، ومسدس أمريكي عيار «خرازة»، إضافةً إلى 10 مخازن لرشاشات كلاشنكوف ومخزنين وكاتم صوت مسدس؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، علماً أنه تدرَّب على كيفية صناعة الأكواع والقنابل والسموم وعلى الطبوغرافيا. ومن بين ما حازه المتهم جهاز اتصال «آيكوم». وتبيَّن استلامُه مبالغ مالية كبيرة من عددٍ من الأشخاص وإرسالها إلى العراق لدعم المقاتلين المتطرفين، كما أرسل عدداً من الأجهزة كالكاميرات وأجهزة الحاسب الآلي إلى المقاتلين هناك. وتبيَّن أيضاً حيازته في حاسبه الآلي وملحقاته مستنداتٍ تحثُّ على الفكر التكفيري المنحرف، وقتل رجال الأمن، والتعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها، وطرق التزوير، وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق. كما حاز مبالغ مالية جمَعها بطريقةٍ غير مشروعة، وقدرُها 271 ألفاً و535 ريالاً و7 آلاف و626 دولاراً و1000 درهم إمارتي و10 ليرات سورية. ومن بين التهم التي ثبُتَت عليه سرقته لوحة سيارة لاستخدامها في تضليل الجهات الأمنية، وحيازته مذكرات تتضمن كيفية مواجهة التحقيق عند القبض عليه، فضلاً عن تضافُر القرائن على انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. ولأن ما قام به المتهمان الأول والثاني ضربٌ من ضروب الحرابة؛ قرَّر ناظر القضية بالإجماع إقامة حد الحرابة عليهما، مقترِحاً قتلهما وصلبهما. وتضمنت الأحكام الصادرة عليهما مصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة وفقاً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة وإيداعها في الخزينة العامة للدولة. وتشمل قائمة المضبوطات المصادَرة جهاز القارمن، وكشافات ليلية، ودرابيل، ونواظير قنص، وجرابات، وكاتم صوت، وكاميرات وملحقاتها، والبواصل وملحقاتها، وأجهزة إرسال واتصال بعيدة المدى وملحقاتها، فضلاً عن المذكرات والكتيبات والدفاتر ولوحتي سيارة خصوصي وأجهزة حاسب آلي وملحقاتها. كما تقرَّر مصادر السيارة التي استُخدِمَت في جريمة القتل والعائدة للمتهم الأول. وفي القضية نفسها؛ ثبُت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالِف للكتاب والسنة، وتكفير الدولةَ ورجال أمنها، والانتماء إلى تنظيم القاعدة، وخلع البيعة التي في عُنُقِه ومبايعته زعيم التنظيم الإرهابي. وأدين المتهم نفسه بالشروع في اغتيال العقيد العثمان «بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني من خلال موافقته على ما عرضه عليه المدعى عليه الثاني من استهداف رجال الأمن وقتلهم واقتراحه هو البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ في منطقة القصيم كونه يعرف منزله؛ ومناقشته مع المدعى عليه الثاني طريقة استهدافه». وأدين المتهم الثالث أيضاً بالشروع في الخروج إلى أفغانستانوالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، والحصول على جواز سفر مزور لأجل ذلك، والتنسيق لخروج مجموعةٍ من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، فضلاً عن تسلمه مبالغ مالية من عددٍ من الأشخاص وإرسالها إلى العراق لدعم القتال هناك. وتبيَّن اتفاق المتهم مع المدَّعى عليه الثاني على جمع الأموال لبعثِها إلى المقاتلين في أفغانستانوالعراق وشراء الأسلحة وتخزينها. وشمِلَت قائمة التهم المثبتة على الثالث تحويله مبالغ مالية كبيرة إلى عملة اليورو وإرسالها إلى أحد الأشخاص في العراق لدعم المقاتلين هناك، وإعطاء أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره 5 آلاف ريال تجهيزاً للأخير للسفر إلى العراق. وتشمل القائمة شراء وبيع وحيازة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدريب عددٍ من الأشخاص على الأسلحة، والتدرُّب مع المدعى عليه الثاني على الرماية بسلاح الدكتريوف، وإيصاله رسالةً شفهيةً من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص. وأوصل المتهم الثالث أيضاً رسالةً خطيةً من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص مفادها بأن يكون (مستلم الرسالة) حذراً في تحركاته وأن يسلِّم للمتهم الثالث مبلغاً قدره 500 ألف ريال. كما تلقَّى المتهم رسالةً شفهيةً من أحد الموقوفين في سجن مباحث الحاير، وتستَّر على حضور أحد الأشخاص برفقة أحد الهاربين من سجون المباحث العامة في الرياض، إذ طلب الهارب المساعدة في تهريبه إلى العراق. وثبُت أن المدَّعى عليه نقضَ ما سبق أن أُخِذَ عليه من تعهداتٍ بالابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات. وقررت المحكمة تعزيره بسجنه 30 سنةً اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ منها 4 سنوات وفقاً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، و10 سنوات وفقاً للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، أما بقية مدة السجن فهي لقاءُ ما ثَبُت في حقه. وتضمَّن الحكمُ منع المتهمِ من السفر خارج المملكة مدة 30 سنةً اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة في نظام وثائق السفر.