أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيزا لثبوت إدانة متهمين ( سعوديين الجنسية ) بما يلي : أولا: إدانة المدعى عليه الأول بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال اشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة وتدربه معهم على فك وتركيب سلاح رشاش كلاشنكوف وكيفية صناعة الأكواع المتفجرة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتلهم وإطلاق النار عليهم بما يقارب ستين طلقة , وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره ولاة الأمر وبعض العلماء بهذه البلاد , وموافقته لطلب أحد الأشخاص منه الإنضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي لاستغلال معرفته بالطيران والاستفادة منه في خطف الطائرات وتنفيذ هجمات إرهابية بها وتزويد ذلك الشخص برقم أحد الأشخاص لغرض إيصاله إلى أحد الطلاب بكلية جوية ليقوم بإقناعه باختطاف طائرة وتنفيذ هجمات إرهابية بها , وحيازته لسلاح مسدس ربع وسبع طلقات حيه له واشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات ناريه حية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن , وافتياته على ولي الأمر من خلال اتفاقه مع عدد من الاشخاص على السفر إلى مواطن الفتنة والقتال بالعراق للمشاركة في القتال وشروعه في السفر إلى هناك وتدربه على الرماية بسلاح بندقية نوع (أم خمس) وبندقية نوع ساكتون ناريه وسلاح رشاش استعدادا للخروج للعراق للمشاركة في القتال وشرائه مائة وتسعين طلقة رشاش لذلك الغرض واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص واجتماعه وتستره على بعض الأشخاص الذين ينسقون للسفر إلى مواطن الفتنه والقتال وجمعه مبلغ أربعة الآف ريال بمشاركة أحد زملائه وتسليمه لأحد الأشخاص ليقوم الأخير بإيصاله للمقاتلين في العراق وحصوله على ثمانية الآف ريال من عمه كدعم لسفره للعراق للمشاركة في القتال وإعطائه للمدعى عليه الثاني وشخص أخر خمسة الآف ريال كدعم لهما بناء على طلب أحد الأشخاص وشروعه في تسليم أحد المنسقين مبلغا قدره عشرون ألف ريال لتنسيق خروجهما للعراق , كما ثبت للمحكمة أن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظرا لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً . ثانيا: إدانة المدعى علية الثاني بالإخلال بالأمن الداخلي للبلاد وزعزعته من خلال تجهيزه وتصنيعه قنابل محليه واشتراكه مع بعض أصحاب الفكر المنحرف في حيازة أسلحة وقنابل في الشقة التي كانوا يتحصنون بها في محافظة جدة ورفضه الاستجابة لرجال الأمن عند طلبهم منه تسليم نفسه واشتراكه في المقاومة المسلحة لرجال الأمن وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإلقاء الأكواع المتفجرة عليهم واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس ربع ومسدس نصف ومجموعة من القنابل المصنعة محليا ومجموعة طلقات حيه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن ، وهروبه من سجن مع مجموعة من السجناء وتستره على الهاربين معه ، وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى مواطن الفتنه والقتال بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتظافرت القرائن على اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره ولاة الأمر وبعض رجال الأمن بهذه البلاد , وأن بعض الأفعال المرتكبة منه ضرب من ضروب الحرابة ونظراً لرجوعه عن إقراره بذلك والرجوع شبهة يدرأ بها الحد فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت المحكمة قتله تعزيراً وردت طلب المدعي العام الحكم عليه بالعقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه . ثالثاً : مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 45 وتاريخ 25/7/1426ه