قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء)، بحد الحرابة، قتلاً وصلباً على شخصين أدينا في قضية مقتل ضابط المباحث الشهيد العقيد ناصر العثمان، فيما حكمت على شخص ثالث تربطه علاقة بهما وخطط مع المدعى عليه الثاني لاغتيال ضابط أمن يشغل مدير قوات الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم، بالسجن 30 عاماً. وثبت لدى المحكمة من خلال جلسات المرافعة التي استمرت نحو خمسة أشهر، إدانة المدعى عليهما الأول (ابن أخت المغدور)، باشتراكه مع المدعى عليه الثاني في قتل الشهيد العقيد ناصر العثمان عمداً وعدواناً، بتكبيل يديه وقدميه، ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، كما ثبتت إدانته بانتهاج المنهج التكفيري وتكفير الدولة ورجال أمنها، وتسلمه مبالغ مالية من المدعى عليه الثاني قدرها 130 ألف ريال، وتحويلها إلى يورو، ثم إعادتها إليه، بهدف إرسالها إلى المقاتلين في العراق. وثبت لدى المحكمة تأييده «القاعدة»، وحيازته مستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف، وعلى قتل رجال الأمن وعلى التعريف بأنواع المتفجرات والسموم وطريقة صناعتها وطرق التزوير وكيفية التعامل مع المخابرات والاعتقال والتحقيق، وتضليله لجهات التحقيق، بإخفاء دوره في إيصال بعض المطلوبين أمنياً إلى تبوك، تمهيداً لتسهيل خروجهم إلى العراق، وادعائه الجنون أثناء التحقيق معه مدة طويلة، واشتراكه في حيازة مسدسين ورشاشين من نوع «كلاشنكوف»، و160 طلقة حية، وأربعة مخازن رشاش «كلاشنكوف»، ومخزني مسدس، وتدربه على فك وتركيب السلاح. كما ودانت المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب المدعى عليه الثاني، بالشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في القصيم، من خلال عرضه على المدعى عليه الثالث في استهداف رجال الأمن، وموافقته للثالث على البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ في منطقة القصيم، ومناقشته معه طريقة الاستهداف، وسفره إلى العراق، ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك، وأخذه منهم تسجيلاً صوتياً لأجل تقديم الدعم المالي للتنظيم في العراق، وسفره إلى السودان، وتدربه على استخدام الأسلحة هناك، وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، وتدريبه مجموعة من الأشخاص على استخدام الأسلحة تمهيداً لسفرهم إلى العراق، وتسجيله وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى العراق لأجل عرضها عند وفاته، وحيازته ستة رشاشات «كلاشنكوف» و3841 طلقة رشاش حية، وبندقية قناص نوع «دراغنوف» بعيدة المدى، ومسدسين من نوع «أبو محالة ربع»، ومسدس أميركي عيار «خرازة»، و10 مخازن لرشاشات «كلاشنكوف» ومخزنين، وكاتم صوت مسدس، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدربه على كيفية صناعة الأكواع والقنابل والسموم، وتدربه على الطبوغرافيا، وحيازته لجهاز اتصال «آيكوم»، وتسلّم مبالغ مالية كبيرة من عدد من الأشخاص، ثم بعثها إلى العراق لدعم المقاتلين هناك، وإرساله أجهزة كالكاميرات وأجهزة حاسب آلي و«كنود» إلى المقاتلين في العراق. وحاز المدعى عليه الثاني مستندات تحث على الفكر التكفيري المنحرف وقتل رجال الأمن، والتعريف بأنواع المتفجرات والسموم، وطريقة صناعتها، وطرق التزوير، وكيفية التعامل مع المخابرات، والاعتقال والتحقيق، وحيازته مبالغ مالية قدرها 271.535ريالاً، و7626 دولاراً، وألف درهم إماراتي، و10 ليرات سورية، جمعها بطرق غير مشروعة، وسرقته لوحة سيارة لاستخدامها لتضليل الجهات الأمنية، وحيازته مذكرات تتضمن كيفية انتهاج أسلوب الأمنيات لمواجهة التحقيق عند القبض عليه، وتضافرت القرائن على انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة المدعى عليهما بالقيام بضرب من ضروب الحرابة، وقرر ناظرو القضية بالإجماع إقامة حد الحرابة عليهما بقتل وصلب المدعي الأول والثاني، كما تضمن الحكم مصادرة الأسلحة والذخيرة وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما، الأول والثاني، وفقاً للمادة ال50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المدعى عليه الثاني وإيداعها في الخزانة العامة للدولة، وجهاز «القارمن» والكشافات الليلية و«درابيل» ونواظير القنص، وجرابات وكاتم الصوت والكاميرات وملحقاتها والبواصل وملحقاتها، وأجهزة الإرسال والاتصال بعيدة المدى وملحقاتها، والمذكرات والكتيبات والدفاتر، ولوحتا سيارة خصوصي وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزة المدعى عليهما الأول والثاني، ومصادرة السيارة المستخدمة في جريمة القتل والعائدة للمدعى عليه الأول. «تعزير الشريك» بالسجن 30 عاماً دانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره الدولة ورجال أمنها، وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه، ومبايعته زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، والشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم، بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني في قضية مقتل ضابط المباحث الشهيد العقيد ناصر العثمان، وموافقته على ما عرضه عليه من استهداف رجال الأمن وقتلهم، واقتراحه هو البدء باستهداف قائد قوات الطوارئ بمنطقة القصيم، كونه يعرف منزله، وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً. كما ثبت لديها إدانة المدعى عليه بالشروع في الخروج إلى أفغانستانوالعراق، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحصوله على جواز سفر مزور لأجل ذلك، وتنسيقه لخروج مجموعة من الأشخاص للعراق للمشاركة في القتال هناك، وتسلمه مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ثم إرسالها إلى العراق لدعم القتال هناك، واتفاقه مع المدعى عليه الثاني على جمع الأموال لبعثها للمقاتلين في أفغانستانوالعراق، وشراء الأسلحة وتخزينها، وتحويله مبالغ مالية كبيرة إلى «يورو»، ثم بعثها إلى أحد الأشخاص في العراق لدعم المقاتلين هناك، وإعطائه لأحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره 5 آلاف ريال تجهيزاً له للسفر للعراق، للمشاركة في القتال هناك، وشرائه وبيعه وحيازته الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتدريبه عدداً من الأشخاص على الأسلحة، وتدربه مع المدعى عليه الثاني على الرماية بسلاح «الدكتريوف». كما أدين الجاني بإيصال رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص، ورسالة خطية من أحد الموقوفين في سجن مباحث القصيم إلى أحد الأشخاص، مفادها أن يكون حذراً في تحركاته، وأن يسلم للمدعى عليه الثاني مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وتلقيه رسالة شفهية من أحد الموقوفين في سجن مباحث الحاير، وتستره على حضور أحد الأشخاص برفقة أحد الهاربين من سجون المباحث العامة في الرياض، إذ طلب منه مساعدته في تهريبه إلى العراق، ونقضه لما سبق أن أُخذ عليه من تعهدات بالابتعاد عن مواطن الريبة والشبهات. وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بسجن المدعى عليه 30 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها أربعة أعوام وفقاً للمادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، و10 أعوام وفقاً للمادة ال34 من نظام الأسلحة والذخائر، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما تضمن الحكم منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.