صدرت التوجيهات باعتماد التعديل الخاص بمكافآت محو الأمية وتعليم الكبار وصرف المستحقات بأثر رجعي بدءا من العام الدراسي الجديد 321433 ه . إنفاذا للأمر الملكي الذي تضمن إعادة مقدار المكافأة التي تصرف مقابل العمل الإضافي للفترة المسائية في المراكز التي تم تكليفهم بالعمل بها لتكون (50بالمائة) بدلاً من (25بالمائة) والعمل بموجب ما تم اقراره في تعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص الوارد بالأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وقامت وزارة التربية والتعليم بابلاغ ادارات محو الأمية وتعليم الكبار في جميع مناطق المملكة والتعميد للتنفيذ المباشر ، أخذا في الاعتبار الفروقات السابقة لشهر شوال وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة من العام الحالي 1432 ه ، حيث تقرر صرف هذه الفروقات كاملة مع راتب شهر محرم المقبل، وكان المكلفون بالعمل من الكوادر التربوية والتعليمية والمستخدمين ( من الجنسين ) يحصلون على مكافأة محو الأمية بواقع 25بالمائة من الراتب الأساس مضافة الى رواتبهم خلال منذ مباشرة العمل في السابع من شوال واستمرارا لنهاية ذي الحجة نظرا للانتهاء من اعداد مسيرات الرواتب الخاصة بهذه الأشهر مسبقا. وعلمت "اليوم" بان التمشي بموجب هذا التعديل يلزم كافة الجهات الحكومية باحتساب خارج الدوام الرسمي ب « 50» بالمائة من الراتب الأساس لجميع موظفي وموظفات الدولة، ويراعى قبل التكليف عدد من الشروط ومنها عدم امكانية إنجاز العمل أثناء وقت الدوام، وأن يكون لأداء واجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال وتباطؤ الأداء من الموظف، وهو ما وردت التوضيحات بشأنه من خلال فقرات الأوامر الملكية والمراسيم الصادرة بتاريخ 20-3-1432ه ، في جواز التكليف بالعمل خارج الدوام لأيام العطل الأسبوعية والأعياد لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط السابقة، وتحديد الجهات وفق المتطلبات وحسبما قرره مجلس الخدمة المدنية، ومنها مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد على نصف الراتب اليومي، ويمثل الأمر برفع الحد الى 50 بالمائة معادلا ل «3.5» ثلاث ساعات ونصف الساعة عمل اضافي غير عمل الساعات السبع الصباحية ، والادارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتقدير عدد الساعات حسب حاجة العمل وبما يناسب الرصيد المعتمد في بند المكافآت لكل جهة. كما يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13، 14، 15) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي وحسب لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظفين.