أكد مجلس الخدمة المدنية في قرار جديد عدم شمول الإجازة الاستثنائية أو من كف يده عن العمل من احتساب مدد هذه الفترات في المدة النظامية للترقية التي حددت بأربع سنوات، فيما ذكرت ان الموظف الحكومي لا يحصل على إعارة أكثر من ست سنوات خلال مدة عمله في الدولة. وجاء في القرار الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، من غير أن تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية، ولا مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة، أو مدد (الابتعاث) أو (الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، اضافة لمدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، أو مدة كف اليد إذا صدر بحقة عقوبة. وجاء في حيثيات القرار الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، بأن مجلس الخدمة المدنية درس بشأن إمكانية احتساب مدة الإعارة للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25 في المائة، لغرض إكمال المدة اللازمة للترقية". وقالت: "إنه بعد الاطلاع على محضر اللجنة التحضيرية للمجلس التي أعدتها الأمانة العامة المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموضوع، رأت أن عمل الجهات الحكومية متقارب فيما بينها إلى حد كبير، وأن أعداد المعارين من كل وزارة ليس بالعدد الكثير، بالإضافة إلى أن مدد الإعارة ليست بالطويلة فهي لا تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجملها عن ست سنوات خلال مدة خدمة الموظف في الدولة". وزادت: "واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية، وبما أوصت به اللجنة التحضيرية في محضرها، فإنها قررت أنه يجب أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، من غير أن تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية، ولا مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المؤسسات والهيئات العامة، أو مدد(الابتعاث) أو (الإيفاد للدراسة) أو (الإجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، اضافة لمدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، أو مدة كف اليد إذا صدر بحقة عقوبة. وكانت المادة السابقة تقول "تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة، على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ولا يجوز ان يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة".