هيئة العقار    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    190.9 مليار ريال صافي أرباح أرامكو النصفي    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تحويل مساحات من الواجهة البحرية في الخبر لأماكن نابضة بالرياضة والترفيه المجتمعي    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الرئيس الأميركي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    «ترحال».. قصة وطن تُروى على المسرح    "الانضباط" تحرم الهلال من السوبر السعودي للموسم القادم وتغرمه 500 ألف ريال    مجلس الوزراء : إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448ه)    إحباط تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    الخليج يستقبل الجدد    الراحل تركي السرحاني    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى تطلق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجانًا    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    موجز    المنتخب السعودي ينافس 14 دولة في«أولمبياد النووية»    بعد الانكسار    خطوة يومية!    أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    الدقيسي    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية: لا تجوز إعارة الموظف الحكومي أكثر من 6 سنوات
نشر في سعودي عاجل يوم 08 - 08 - 2011

يمكن إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض
أكد مصدر مختص في الإدارة العامة للمراجعة الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية، عدم جواز زيادة مجموع مدة إعارة الموظف من الجهة التي يعمل بها إلى جهة أخرى عن 6 سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، سواء كانت تلك الجهة المعار إليها عامة "لا تطبق نظام الخدمة المدنية" أو خاصة داخلية أو خارجية، أو أن تكون الإعارة لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية.
وأوضح المصدر في تصريح إلى "الوطن" ، أنه يشترط في الإعارة إلى "الجهة العامة" أن تكون الجهة مشمولة بنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن التكليف خارج مقر العمل أو التكليف بالقيام بعمل وظيفة أخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، إذ إن التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
وأضاف أن إعارة الموظفين الذين يشغلون "المرتبة الثانية عشرة" فما دون أو ما يعادلها يكون بقرار من الوزير المختص، أما الموظفون الذين يشغلون "المرتبة الثالثة عشرة" فما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى جواز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار أن القرار يدخل ضمن القرارات المؤقتة.
وأوضح المصدر أن الموظف المعار يستمر في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة "حكماً" وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقأ لقواعده وشروطه، مضيفاً أن الإعارة تكون لمدة "سنة واحدة" إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على "سنة" وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة المتصلة عن "ثلاث سنوات" ولا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة إعارة الموظف عن 6 سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.
وأكد أن إعارة الموظف تنتهي بقوة النظام في غير حالة الإعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية أو عند ترقيته لمرتبة أعلى، ولا تجوز إعارة الموظف الذي انتهت إعارته بالترقية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة، مشيراً إلى أن مدة الإعارة تحتسب في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لأغراض التقاعد بشرط أن يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات، مبيناً أنه يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، إلا أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الإعارة تبدأ بورود طلب الجهة الراغبة في الإعارة إلى الإدارة حيث يقوم المشرف الإداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الإعارة من عدمها وفقأ لحاجة العمل وظروف إدارته فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الإعارة إذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوبة إعارته من المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.