«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية: لا تجوز إعارة الموظف الحكومي أكثر من 6 سنوات
نشر في سعودي عاجل يوم 08 - 08 - 2011

يمكن إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض
أكد مصدر مختص في الإدارة العامة للمراجعة الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية، عدم جواز زيادة مجموع مدة إعارة الموظف من الجهة التي يعمل بها إلى جهة أخرى عن 6 سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، سواء كانت تلك الجهة المعار إليها عامة "لا تطبق نظام الخدمة المدنية" أو خاصة داخلية أو خارجية، أو أن تكون الإعارة لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية.
وأوضح المصدر في تصريح إلى "الوطن" ، أنه يشترط في الإعارة إلى "الجهة العامة" أن تكون الجهة مشمولة بنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن التكليف خارج مقر العمل أو التكليف بالقيام بعمل وظيفة أخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، إذ إن التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.
وأضاف أن إعارة الموظفين الذين يشغلون "المرتبة الثانية عشرة" فما دون أو ما يعادلها يكون بقرار من الوزير المختص، أما الموظفون الذين يشغلون "المرتبة الثالثة عشرة" فما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى جواز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار أن القرار يدخل ضمن القرارات المؤقتة.
وأوضح المصدر أن الموظف المعار يستمر في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة "حكماً" وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقأ لقواعده وشروطه، مضيفاً أن الإعارة تكون لمدة "سنة واحدة" إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على "سنة" وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة المتصلة عن "ثلاث سنوات" ولا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة إعارة الموظف عن 6 سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.
وأكد أن إعارة الموظف تنتهي بقوة النظام في غير حالة الإعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية أو عند ترقيته لمرتبة أعلى، ولا تجوز إعارة الموظف الذي انتهت إعارته بالترقية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة، مشيراً إلى أن مدة الإعارة تحتسب في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لأغراض التقاعد بشرط أن يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات، مبيناً أنه يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، إلا أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الإعارة تبدأ بورود طلب الجهة الراغبة في الإعارة إلى الإدارة حيث يقوم المشرف الإداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الإعارة من عدمها وفقأ لحاجة العمل وظروف إدارته فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الإعارة إذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوبة إعارته من المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.