أكد مصدر مختص في الإدارة العامة للمراجعة الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية، عدم جواز زيادة مجموع مدة إعارة الموظف من الجهة التي يعمل بها إلى جهة أخرى عن 6 سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، سواء كانت تلك الجهة المعار إليها عامة "لا تطبق نظام الخدمة المدنية" أو خاصة داخلية أو خارجية، أو أن تكون الإعارة لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية. ووفقاً لتقرير أعده الزميل مشاري الماضي ونشرته "الوطن"، أوضح المصدر أنه يشترط في الإعارة إلى "الجهة العامة" أن تكون الجهة مشمولة بنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن التكليف خارج مقر العمل أو التكليف بالقيام بعمل وظيفة أخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، إذ إن التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية. وأضاف أن إعارة الموظفين الذين يشغلون "المرتبة الثانية عشرة" فما دون أو ما يعادلها يكون بقرار من الوزير المختص، أما الموظفون الذين يشغلون "المرتبة الثالثة عشرة" فما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى جواز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار أن القرار يدخل ضمن القرارات المؤقتة. وأوضح المصدر أن الموظف المعار يستمر في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة "حكماً" وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقأ لقواعده وشروطه، مضيفاً أن الإعارة تكون لمدة "سنة واحدة" إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على "سنة" وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة المتصلة عن "ثلاث سنوات" ولا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة إعارة الموظف على 6 سنوات خلال مدة خدمته في الدولة. وأكد أن إعارة الموظف تنتهي بقوة النظام في غير حالة الإعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية أو عند ترقيته لمرتبة أعلى، ولا تجوز إعارة الموظف الذي انتهت إعارته بالترقية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة، مشيراً إلى أن مدة الإعارة تحتسب في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لأغراض التقاعد بشرط أن يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات، مبيناً أنه يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، إلا أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن الإعارة تبدأ بورود طلب الجهة الراغبة في الإعارة إلى الإدارة حيث يقوم المشرف الإداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الإعارة من عدمها وفقأ لحاجة العمل وظروف إدارته فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الإعارة إذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوبة إعارته من المرتبة الثالثة عشرة فما فوق.