ألزمت الوزارات المدنية والعسكرية بإيقاف صرف مستحقات موظفي القطاعات الحكومية من المدنيين والعسكريين أو موظفي الشركات الحكومية أو الشركات المساهمة التي تمتلك الدولة أغلب أسهمها، والمعارين للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص. وبينت الجهات العليا أن هذا النهج يعد مخالفة لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات، ومنها نظام الخدمة المدنية ولائحة الإعارة الصادرة من مجلس الخدمة المدنية. وعلمت «عكاظ» أنه وبحسب هذا التوجيه أنه يمنع إعارة الموظفين والاستمرار في صرف مستحقاتهم دون مستند نظامي. وصدرت لائحة الإعارة بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422ه، ومن أحكامها أن تتم إعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبة 12 فما دون أو ما يعادلها بقرار من الوزير المختص، أما الموظفون الذين يشغلون المرتبة 13 فما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية، ومن الجائز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك، باعتبار أن قرار الإعارة يدخل ضمن القرارات المؤقتة، يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة حكما وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقا لقواعده وشروطه، تكون الإعارة لمدة سنة واحدة، إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مددا لا تزيد كل منها على سنة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات، ولا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة، تنتهي إعارة الموظف بقوة النظام في غير حالة الإعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية أو عند ترقيته لمرتبة أعلى، ولا تجوز إعارة الموظف الذي انتهت إعارته بالترقية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة، تحتسب مدة الإعارة في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لأغراض التقاعد بشرط أن يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات، يتم وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، إلا أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء، تبدأ الإعارة بورود طلب الجهة الراغبة في الإعارة إلى الإدارة، حيث يقوم المشرف الإداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الإعارة من عدمها وفقا لحاجة العمل وظروف إدارته فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الإعارة إذا كان الموظف المعني بالمرتبة 12 فما دون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوب إعارته من المرتبة 13 فما فوق.