يعود ملف حماية الأراضي الحكومية إلى قبة الشورى بمسماه الجديد المعدل من مجلس الوزراء لمناقشة التباين بين المجلسين بشأن مواد المشروع بعد غدٍ الاثنين ليمتد حسم هذا الملف إلى أكثر من 6 سنوات أمضى أكثر من النصف منها في لجان الشورى حيث بدأت لجنة المرافق والخدمات العامة دراسة المشروع "لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" وتعثر مشروعها المقترح عند أول عرض له تحت القبة قبل خمس سنوات حيث أعاد المجلس لجنة المشروع للاستفاضة في دراسته وإعادة عرضه بصياغة جديدة تحقق الحاجة لتشريعه بعد ان كان محل انتقاد من أعضاء الشورى. وأخفقت لجنة الخدمات والمرافق مرة أخرى في إعداد مشروع اللائحة فقرر المجلس إحالة ملف مراقبة الأراض الحكومية وإزالة التعديات إلى لجنة خاصة بدأت أعمالها بعد تاريخ الحادي عشر من شهر محرم عام 1431 وبعد عام وثلاثة أشهر انهت اللجنة الخاصة تقريرها وأقر مجلس الشورى ماتوصلت إليه ووافق على اللائحة وقد تفردت "الرياض" بمواكبة مراحل الدراسة في اللجنة الأولى والثانية ونشر تقاريرها بشأن هذا الملف. تصحيح وضع المواطن المعتدي بغرض السكن بقرار الوزير وتوصية اللجنة المركزية "اللائحة" تخضع مرة أخرى للمناقشة بعد تباين بين مجلسي الشورى الوزراء بعد أن انهت لجنة الإسكان والخدمات دراسته ووضع توصياتها بشأنه وحددت الإدارة العامة لشؤون لشؤون الجلسات عرضه للمناقشة بعد غدٍ بمسماه الجديد" لائحة حماية الأراضِ الحكومية" وأرفقت معه تقرير اللجنة المشكلة بالأمر السامي الصادر عام 1432 في شهر شوال المتعلق ببيع الأراضِ التي عليها إحداثيات. وأكدت اللائحة بصيغتها الجديدة التي حصلت "الرياض" عليها، أن هدفها المحافظة على الأراضِ الحكومية ومنع التعدي عليها وإزالة الإحداثات عنها، ونبهت في أول موادها على أن أحكامها لاتسري على من نشأ له حق اختصاص على أرض حكومية بموجب الأنظمة ذات الصلة، وحق الاختصاص لأغراض هذا اللائحة، هو حق مؤقت يرد على منفعة الأرض ويجيز لصاحبه دون غيره استخدام الأراضِ والاستفادة منها مادامت تحت يده، كما بينت المقصود بالأرض الحكومية لأغراض تطبيق هذه اللائحة وهي الأرض المنفكه عن الملك الخاص. القوة الجبرية لإيقاف التعدي وإزالة الإحداث وتحميل المعتدي نفقاتها أحكام اللائحة لا تسري على من نشأ له حق اختصاص على أرض حكومية بموجب الأنظمة وترتب على الحكم السابق الذي جاء بتعديل من مجلس الوزراء واقتنعت به لجنة الشورى، رفع قيد الاختصاص عن ملكية الأرض الحكومية وإخراج الأراضِ التي عليها حق اختصاص من نظام سريان اللائحة وتعريف حق الاختصاص. واشترطت تعديلات مجلس الوزراء موافقة أمير المنطقة التي جرى فيه تعدي على قرار لجنة حماية الأراضِ الحكومية ليكون نافذاً لكن لجنة الإسكان رأت أن في ذلك حرج للأمير بمنحه تقدير إنفاذ قرارات اللجنة أو عدمه ورفعاً لهذا الحرج ومراعاة لما قد يشوب القرار من عيوب نظامية أو إجرائية فقد وضعت اللجنة فقرة تنص على "تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية وتكون قراراتها نافذة بعد تصديق أمير المنطقة عليها وإذا رأي الأمير عدم التصديق على القرار، فيعيده إلى اللجنة المركزية بإجراء مسبب"، وأصبحت مهام اللجان المشكلة لأغراض هذه اللائحة مسؤولة عن حماية الأراضٍ الحكومية وليس فقط مراقبتها، وشددت اللائحة على تنفيذ إزالة إي إحداثات على أرض حكومية بالقوة الجبرية وتحميل المعتدي نفقات الإزالة. وأبقى مجلس الوزراء على حكم من أقام منزل للسكن في أرض حكومية فنص التعديل على "إذا كان الإحداث إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطناً لامسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة، فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته للمنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه، وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية"، إلا أن لجنة الإسكان نقلت هذا الحكم إلى أداة الإصدار ليصبح النص" يصحح وضع الإحداثات القائمة وقت صدور هذه اللائحة بتمليك أصحابها المواقع التي أقاموا عليها منازلهم في حدود المساحة اللازمة للسكن الفعلي بعد أخذ قيمة الأرض منهم إذا كان الإحداث لغرض إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطناً لامسكن له..، وثبتت حاجته لمنزل ويتم التصحيح بقرار وزير الشؤون البلدية بناء على توصية اللجنة المركزية ويعد في حكم المنزل الواحد من كانت لديه أكثر من زوجة وقا ببناء منزل او أكثر من موقع لإيواء أسرته". وكانت لجنة المرافق والخدمات العامة قد اعتبرت أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومية مشكلة تؤرق الجهات المختصة، رغم صدور عدد من الأوامر السامية وتشكيل لجان لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ورأت أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى عدم وجود نظام واضح وعادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للمواطنين في إيجاد مساكن خاصة بهم إضافة إلى محاباة بعض الأشخاص وتطبيق منح كبيرة لهم لا يتم تطويرها، كما لا تؤخذ عليها زكاة أو رسوم، إضافة إلى عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتطوير أراضي المنح وتوفير الخدمات العامة فيها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى طمع العديد من المواطنين في الثراء السريع عن طريق المتاجرة بالأراضي بعد الاستيلاء عليها وكذلك وجود اختلاف في أحكام القضاة في المحاكم الشرعية المختلفة حيال حجج الاستحكام المبنية على الإحياء بعد تاريخ 9/11/1387، كما أن عددا كبيرا من الجهات الحكومية لا تحافظ على أراضيها بالصورة المطلوبة وتنفيذ المشروعات المقررة عليها. نصوص لمعالجة بناء المنازل بالتعدي في أرض غير خطرة ولاتعترض خطوط الخدمات الشورى طالب الشؤون البلدية بإعداد نظام لحماية الأراضي بدلاً عن «اللائحة» صورة ضوئية لإقرار الشورى لائحة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات