أقرت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أن يكون تشكيل اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في كل إمارة من إمارات المناطق والتي تتكون بقرار من أمير المنطقة، برئاسة ممثل الإمارة وأن لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلها. كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن إمارة المنطقة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الزراعة، وزارة المالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، على أن يكون ممثلا وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والزراعة، من المهندسين وألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة، وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات، ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى. أما مهمة اللجنة فتشمل وفقا لما جاء في اللائحة، دراسة المحاضر واستمارات المعاينة وحصر الإحداثات وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها، الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، ودراسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة، ويصدر أمير المنطقة بناء على ذلك قرارا إداريا بإنفاذ ما أوصت به اللجنة، ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم. كما تتضمن مهام اللجنة متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها، دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات، دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها، وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها. كما حددت المادة الثامنة من اللائحة العقوبات التي تطبق بحق المحدث وهي: في المرة الأولى غرامة قدرها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية غرامة قدرها 20 ألف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة قدرها 40 ألف ريال، فإن عاود العمل بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة. يذكر أن لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أقرها مجلس الشورى في شهر جمادى الآخرة هذا العام.