وافق مجلس الشورى أمس الأول على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها. وأجازت اللائحة فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة، وذلك للمرة الأولى ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة. وتضمنت اللائحة إحالة الذين يمنعون لجنة الإزالة عن القيام بواجبها ورفضهم إبعاد النساء والاطفال عن الموقع الى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم القرار. وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والامانة، تسمى (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل. وتحدث النظام الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه عن تقدير إزالة المنازل المبنية على الأراضي الحكومية؛ إذ أكدت الفقرة السادسة من المادة الرابعة أنه إذا أحدث مواطنًا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة مشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه. وشملت اللائحة أنه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء والأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها. -------------------------- مشروع نظام لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المادة الأولى: أ) تهدف هذه اللائحة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عليها. ب) الأراضي الحكومية هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص، وتعد الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق أقطاع محل اختصاص لأصحابها حتى تثبت ملكيتها بصكوك شرعية. ج) التعدي على الأرض الحكومية هو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزارعة أو وضع العقوم أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه. المادة الثانية: أ) تشكيل لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة تسمى (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) تضم عضوًا من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلًا تأهيلًا شرعيًا أو نظاميًا ما أمكن، وعضو من فرع وزارة الزراعة، وعضو من الأمانة أو البلدية، وعضو من فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها فروع لوزارة المالية، على أن يكون عضو فرعي وزارة الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسًا. ب) يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات ج) يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم. د) يكون مقر عمل اللجنة في الإمارة أو المحافظة أو المركز. ه) توفر الإمارة لكل لجنة موظفًا إداريًا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبيًا وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تتولى هذه اللجنة المهمات التالية: أولًا: مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال ما يلي: 1 القيام بجولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية. 2- الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها. 3- الرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها. 4- تعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث. ثانيًا: تنفيذ أعمال الإزالة، أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة. ثالثًا: إعداد تقارير شهرية عن أعمالة أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات لحلها ويرفع هذه التقرير إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة السادسة. المادة الرابعة: إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع الإجراءات التالية: 1- إذا كانت لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع، من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضًا عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها. 2- في حالة عدم توفر أي من المستندات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه فيعد الشخص محدثًا وتقوم اللجنة بتدوين معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعة. 3- يكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبيق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة. 4- إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة. 5- إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء والأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها. 6- إذا كان الإحداث إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطنًا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. المادة الخامسة: يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريًا مقابل عمله في هذه اللجنة وتصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو. المادة السادسة: تكون لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة ووزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار ويرأس هذه اللجنة ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط ألا يقل مستوى تأهيليه عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلها وأن يكون ممثلا وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزارعة من المهندسين وألا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى وتكون مهمة هذه اللجنة ما يلي: 1- دراسة المحاضر واستمارات المعاينة وحصر الإحداثات وما يرافقها من أوراق معدة من لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والتوصية بما يلزم بشأنها. 2- الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك. 3- دراسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه والتوصية بذلك لأمير المنطقة ويصدر أمير المنطقة بناءً على ذلك قرارًا إداريًا ما أوصت به اللجنة ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم. 4- متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها. 5- دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات. 6- دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها وإعداد تصوراتها عن عمل هذه اللجان وما تراه من إجراءات ومقترحات لتطوير أدائها وتفعيل دورها. المادة السابعة: تقوم الجهات المختصة الإمارة الشرطة وزارة الزراعة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاج إليه هذه اللجان من آليات ومعدات وأفراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه. المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة يعاقب المحدث بما يلي: أ) في المرة الأولى غرامة قدرها عشرة آلاف ريال ب) في المرة الثانية غرامة قدرها عشرون ألف ريال، ج) في المرة الثالثة غرامة قدرها أربعون ألف ريال، فإن عاود العمل بعد ذلك تطبق عليه مرة أخرى العقوبة الواردة في هذه الفقرة. المادة التاسعة: 1- يقوم أمراء المناطق بمتابعة أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة والنظر في شكاوى المواطنين منها أو من أحد أعضائها وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد أن تصبح العقوبة نهائية. 2- على الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات. 3- على الجهات الحكومية عند رفع أي أرض مساحيًا توضيح ما عليه من منشآت وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي. المادة العاشرة: لا تسري العقوبات الواردة في هذه اللائحة على المخالفات المعالجة وفقًا لأنظمة أو لوائح أخرى. المادة الحادية عشرة: تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من تعليمات. المادة الثانية عشرة: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.