الأولى: تقام دعوى الحضانة على من بيده المحضون ولو كان غير الأبوين. الثانية: تسمع دعوى الحضانة في حق الصبي والمعتوه. الثالثة: لا تسمع الدعوى من أحد الوالدين على الآخر في ضم الولد البالغ العاقل لكن تقام الدعوى على الولد مباشرةً. الرابعة: الصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم حاكم، ولا تسقط الحضانة بالإسقاط؛ لأن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة . الخامسة: إذا كانت الزوجة سعودية والأب أجنبياً فليس له السفر بأولاده منها خارج المملكة قبل بلوغهم، فلا يحكم له بالحضانة إذا أراد السفر خارج المملكة إلا برضاها. السادسة : هل تقبل وصية الأب بالحضانة لأجنبي دون الأم؟ لا يملك الأب أن يوصي بولاية الحضانة؛ لأنها ليست حقاً له، بينما يملك أن يوصي بولاية المال والنكاح, ولذا لو تنازع الوصي والأم في الحضانة فالأم أولى بها . السابعة للأم المطالبة بأجرة الحضانة . الثامنة : أحق الناس بحضانة الولد هي أمه إن توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع لأنها أرأف به وأحن عليه وأشفق من غيرها وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه على عمر –رضي الله عنه- بعاصم ابنه لأمه وقال: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه»فإذا افترق الزوجان ولهما طفل فأحق الناس بحضانته أمه مع أهليتها وحضورها وقبولها ، قال ابن القيم –رحمه الله - ( فالأم به من الأب مالم يقم بالأم مايمنع تقديمها أو بالولد ... ) روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه بل سيدفع الطفل إلى امرأة تقوم بشؤونه ومهما كانت هذه المرأة فلن تكون أشفق وأرحم بالطفل من أمه . التاسعة : إذا بلغ الطفل سبع سنوات وهو عاقل أي -غير معتوه-، يخبر بين أبويه عند التنازع فيكون عند من اختار منهما روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، فقال «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت»، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. قال معالي الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -: «ولا يخير إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة. والثاني: أن يكون الغلام عاقلاً، فإن كان معتوهاً، بقي عند الأم؟ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه» . العاشرة : وأما البنت فإذا بلغت سبع سنين فإن الأحق بحضانتها والدها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فإن كان عاجزًا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه، والأم تصلح لحفظها، فإنها تكون عند أمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- : «ولو قدر أنه عاجز – أي الأب – عن حفظها – أي البنت – وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها، فإنها تقدم في هذه الحالة، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما، فالآخر أولى بها بلا ريب» . انظر (الاجراءت القضائية في المشكلات الزوجية ) لفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبدالعزيز الخضيري نشر في مجلة العدل / العدد 45صحيفة 124