الحق العيني والشخصي الحق العيني عبارة عن سلطة يخولها النظام للفرد على شيء معين، والشخص الذي كفل له النظام هذا الحق يتمتع بحماية النظام مما قد يقع على حقه من اعتداء من الغير؛ فإذا اعتدى شخص على حقه عن طريق اغتصاب الحيازة أو بمنعه من التمتع بهذا الحق، فإن النظام يخوله الحق في دفع هذا الاعتداء عن طريق رفع دعوى للمطالبة بكامل حقه، وحقه من هذه الدعوى لا يتوقف على أي خطأ من جانب المعتدي. والحق العيني ليس حقاً في مواجهة شخص معين، بل هو حق في مواجهة الكافة. وعلى النقيض، فإن هناك مجموعة من الحقوق التي تسمى بالحقوق الشخصية أو النسبية، والحق الشخصي عبارة عن علاقة بين شخصين: الدائن والمدين، يكون بمقتضاها للدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل. وبعبارة أخرى، فإن الحق الشخصي يتضمن طلباً ضد شخص معيّن بذاته لإجباره على تسليم شيء مادي، أو لحثه على القيام بعمل محدد، أو الامتناع عن القيام به. إذاً، الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي أن الأول هو حق في مواجهة الكافة، بينما الأخير في مواجهة مدين معين. الحضانة الحضانة، هي كفالة أحد الأبوين أو الأقارب للابن. وأمام القضاء تغلّب المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة في المقام الأول مصلحة المحضون تربيةً ومعاشاً قبل أن تنظر إليها كموضوع تنازع بين الأبوين، خصوصاً في ضوء مستجدات العصر وعمل المرأة. أما فقهيّاً، فالأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طُلقت، فإذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته ما لم تنكح، لقوله صلى الله علي ه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه، فانطلقت به. (ذكره أبو داود) وإذا بلغت البنت سبع سنين، فالأب أحق بها؛ لأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة سبع. وإذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن السفر قد يلحق إضراراً بالولد. وإن اختلف مسكن الأبوين، فالأب أحق كما لو انتقلت من بلد إلى قرية. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]