أكد الشيخ عبدالمحسن العبيكان ان الاصل في حضانة الأبناء أنها حق للأم، ولا ينتزع الطفل المحضون منها الا اذا سقط حقها في الحضانة بسبب من الاسباب الشرعية، وقال: انه لو اخذ الاب الطفل بدون حكم قضائي ولا إذن من الأم، وجب الزامه في الحال برده وتسليمه لأمه، وله اقامة الدعوى بعد ذلك للمطالبة به، ولا يصح ان يقال للأم «أقيمي دعوى للمطالبة بطفلها، لان الاصل ان الحضانة لها «، مضيفا انه «لم يثبت ما يوجب سقوط حق الأم في الحضانة، ولان اقامتها للدعوى تستغرق وقتا وجهدا، ويفوت الحق الذي لها في المدة التي تستغرقها المحاكمة، ولا يمكن تعويضها عن هذه المدة، فالطفل قد يكون رضيعا، وفي حاجة ماسة للرعاية والعناية وحنو الأم «. وقال الشيخ العبيكان: إنه من غير العدل أن تفهم الأم باقامة الدعوى هي على الأب « مطالبا الجهات المختصة ان تتفهم هذا الامر المهم حتى لا تضيع الحقوق وتظلم الامهات . جاء ذلك في بحث شرعي للشيخ عبدالمحسن العبيكان عن «الحضانة» ناقش فيه ثلاث مسائل اساسية التبس فيها الامر على الكثيرين والخاصة بالحضانة للابن او الابنة، ودفع الاطفال ثمن النزاع في الحضانة بين الأب و الأم، وتعقدت الامور اكثر اذا تزوجت الأم بغير اجنبي فهل لها حق في حضانة طفلها او طفلتها، واستعرض الشيخ العبيكان في بحثه ومناقشته لمسائل الحضانة الاراء المختلفة للفقهاء. فقد تناول الشيخ عبدالمحسن ثلاث مسائل خاصة بالحضانة، وهي :سن الحضانة سبع سنوات ثم بعدها يخيّر الذكر بين حضانة أبيه وأمه، والمسألة الثانية «هل تسقط حضانة الأم بزواجها أم لا، والثالثة «هل حق الحضانة يستمر مع عدم صلاحية الحاضن للحضانة أم لا». وبدأ الشيخ العبيكان باستعراض الاراء الفقهية الواردة في «سن الحضانة سبع سنوات، ثم يخيّر بعدها الذكر بين حضانة والده ووالدته، ويقول ان هذا مذهب الامام احمد، وقد قضى عمر وعلي بذلك أما مالك وابو حنيفة فقالا: «لا يخيّر»ولكن هناك اجماع بأنه يخيّر بين حضانة أي منهما، اما تقييد سن الحضانة بسبع سنوات لانه السن الذي أمر فيه الشرع بمخاطبة الطفل بالأمر في الصلاة . أما بالنسبة للانثى فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من رأى ان الأب أحق بها فتسلم له «الامام احمد»، اما ابو حنيفة فقال: «الأم أحق بها حتى تتزوج او تحيض»، ومالك قال «الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها»، ويؤكد الشيخ العبيكان انه اذا اهمل الاب او الأم لا يجب على من يهمل حضانة وسقطت ولايته، وطالب الشيخ العبيكان ضرورة النظر في مصلحة الطفل او الطفلة، فمن كانت مصلحة الطفل عنده رجح له بولايته . أما المسألة الثانية وهي «هل تسقط حضانة الأم بزواجها أم لا» فيقول الامام احمد اذا كانت متزوجة لغير اجنبي فلها الحضانة، قيل اذا كان الزوج ذا رحم لا تسقط حضانتها، اما ابن القيم فيقول «اذا رضى الزوج بالحضانة لم تسقط حضانة الأم»، ولكن هناك من يقول إنها اذا تزوجت بآخر فان للزوج حقوق فكان الاب أحق بحضانة ابنه». ويتعرض بعد ذلك الشيخ العبيكان للمسألة الثالثة وهي «هل حق الحضانة يستمر مع عدم صلاحية الحاضن للحضانة أم لا» ويورد رأيًا لابن القيم «ان التخيير والقرعة لا يكونان الا اذا حصلت به مصلحة الولد «. ويرجح الشيخ العبيكان ان الطفل الذكر اذا بلغ سبع سنين فإنه يخيّر بين أبيه وأمه في الحضانة، وأنه لايجوز العدول عن قول رسول الله، أما بالنسبة للانثى فان الشيخ العبيكان يرى ان تكون عند أمها حتى تتزوج، لان أمها احرص عليها واشفق بها من غيرها، وهي في هذا السن تحتاج الى المحافظة والمراقبة، فالاب لو اخذها لسلمها لزوجته لانشغاله خارج البيت بطلب الرزق غالب الاوقات، وتركها عند امرأة ابيها قد يكون فيه من المفاسد ما لا يخفى من الاساءة، وعدم الاهتمام بها، مما يساعد على انحرافها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت في المسؤوليات وتنوعت اسباب الانحراف من كثرة الخروج من البيت ووسائل الاتصال المتنوعة . وأكد الشيخ العبيكان انه لا يقر المحضون عند من لا يصونه ولا يصلحه سواء كان الاب او الام او غيرهما، بل لابد من مراعاة مصلحة المحضون ولو على حساب تقديم حق الحاضن في الحضانة، ورفض الشيخ العبيكان القول بان الاب هو الذي يتولى تزويجها وقال «هذا تعليل ضعيف» مرجعا ذلك الى ان «الاب من الممكن ان يتولى تزويجها وهي عند أمها». وقال الشيخ العبيكان : إن حق الأم في الحضانة لا يسقط ولو تزوجت بأجنبي عن المحضون اذا رضي الزوج .