تبدأ وزارة الزراعية تطبيق نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي تضمن 17 مادة تهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات وممارسات المهن الطبية البيطرية في دول مجلس التعاون. وكشفت بنود النظام الجديد التي تعمل الجهات المسئولة عن مهن الطب البيطري تطبيقه حزمة غرامات، حيث تم تحديد غرامة 100 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى و200 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية مع تبليغ المحكوم بقرار نهائي وفرض غرامة 400 ألف ريال في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة مع إغلاق المنشأة مؤقتا في مدة لا تزيد عن 90 يوما، فيما توعد النظام المخالفين بشطب الترخيص في حالة تكرر المخالفة للمرة الرابعة مع جواز تظلم المحكوم لدى المحكمة المختصة خلال 60 يوما من صدور الحكم، مع تضمين قرار العقوبة بنشر الحكم في صحيفتين على نفقته. وشدد النظام الجديد على عدم ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن المساعدة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة وعدم إرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة الجهة المختصة مع أهمية مراعاة الطبيب لأخلاقيات المهنة وتقاليدها وأصولها مع منع الطبيب من إجراء أي تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا موافقة الجهة المختصة. كما شدد النظام على عدم إنشاء أي منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة مع تحمله الضرر الناتج عن عمله في حالة حدوث خطأ مع تكليف المنشأة المستثمرة في هذا المجال وضع سجلات لحالات معالجة الحيوانات توضح فيها اسم صاحب الحيوان ونوعه والممارسات الطبية التي أجريت له.