تقام دعوى النفقة في بلد المدعية أو بلد المدعى عليه حسب المادة (37)ولوائحها التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية ونذكر هنا نص المادة وأبرز لوائحها: (استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي). 37- 1 تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى. 73- 2 تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34). أما ما يخص النفقة فقد نصت اللائحة الأولى للمادة الثالثة والسبعين من نظام التنفيذ على مايلي: إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تستحق دورياً، كالنفقة، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله، فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال، بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ. ونصت اللائحة الرابعة للمادة الثالثة والسبعين من نظام التنفيذ على مايلي: إذا كانت النفقة حالة التسليم، فتقدم على بقية الديون.