أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض- أنّ الأصل أن يكون عقد الإيجار من العقود الرضائية وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة في انعقاده، حيث ينعقد بمجرد اتفاق إرادتين سليمتين؛ هما إرادة المؤجر والمستأجر على العين المستأجرة، والتي قد تكون منزلاً أو محلاً تجارياً أو نحو ذلك، إلاّ أنّ الإشكالية التي تتعلق بهذه الموضوع تظهر عندما يريد المستأجر تجديد عقد الإيجار لفترة أخرى، وهي الفترة التي تظهر فيها أطماع المؤجر لأنّه يعلم أنّ المستأجر في معظم الحالات يكون مضطراً لتجديد عقد الإيجار تفادياً للبحث من جديد عن مكان جديد، خاصة إذا كان المستأجر قد تكبد خسائر تتمثل في تأثيث المنزل أو الشقة المستأجر أو إصلاحها وصيانتها على حسابه، والمؤجر يعلم ويكون على ثقة تامة أنّ المستأجر سوف يذعن له عندما يطلب زيادة في قيمة الإيجار للمكان المستأجر. وقال إنّ ذلك يكشف غياب قانون واضح يحمي المستأجر والمؤجر على حد سواء في أنظمتنا، والحماية المقصودة هنا حماية المستأجر من إذعانه الجبري لأطماع المؤجر، وفي المقابل قد يكون الدافع وراء زيادة القيمة الإيجار من قبل المؤجر هو معرفة المؤجر أنّ المستأجر عندما يترك العين المؤجرة فهو يتركها تاركاً وراءه دماراً كبيراً تتطلب من المؤجر ترميمات وإنفاق مبالغ كبيرة لإصلاح ما أفسده المستأجر في ظل غياب قانون يحمي الأطراف. وأضاف أنّ القوانين التي ذهبت في كثير من الدول إلى وضع إطار نظامي يحمي أطراف العلاقة الإيجارية ويحكم الأهواء، ومن ذلك ما عايشه بشكل شخصي على سبيل المثال في القانون الأسترالي؛ فالمستأجر عندما يوقع العقد في قوانين تلك الدول فهو ملزم مبلغا كتأمين لضمان المحافظة على العين المستأجرة، ولكن هذا التأمين لا يبقى لدى المؤجر وإنما لدى هيئة خاصة بحماية المستهلك حتى يمكن إعادته للمستأجر عند انتهاء مدة الإيجار إذا تبين أنّه لم يسبب تكسيرا أو تخريبا للعين المؤجرة، في المقابل فإنّ المؤجر لا يستطيع وفق رغباته الشخصية زيادة الأجرة ، وإنما يجب أن لا تتجاوز الزيادة في السنة نسبة معينة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، وهي نسبة تختلف حسب قوانين الدول ووفق القانون الأسترالي لا تتجاوز (10%) ، حتى وإن لم يتم النص على هذه النسبة في عقد الإيجار، وذلك باعتبار أنّ هذه النسبة قانوناً يجب على المؤجر الإلتزام به وإلاّ تعرض للجزاء وإلزامه بها في حال اشتكى المستأجر المؤجر. وأشار إلى أنّ القضية الراهنة تتطلب من المنظم السعودي التدخل التشريعي وفق ما يشاهد من غياب للأجهزة الرقابية ذات العلاقة وإجحاف لحقوق المستأجرين، وعدم وجود آليات وأجهزة فاعلة لحماية المستهلك، إلى جانب وضع ما ينظم العلاقة بين الأطراف في عملية الإيجار بما يضمن الحقوق للمستأجرين، ويضمن للمؤجر محافظة المستأجر على العين المؤجرة، وبهذا يتم توفير حماية للمستأجر من الوقوع تحت رحمة المؤجر وإذلاله في نهاية كل مرة تنتهي بها المدة "دون رقيب وحسيب"، مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية في هذا المجال. المواطن يبحث عن مكاتب عقارية تكون وسيطاً بينه وبين المالك