الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.البقمي: على الأجهزة الرقابية أن تقر تشريعات تحفظ حقوق المستأجر والمؤجر
سقف أسعار العقار.. «قانون الحماية غايب»!
نشر في الرياض يوم 15 - 10 - 2012

أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض- أنّ الأصل أن يكون عقد الإيجار من العقود الرضائية وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة في انعقاده، حيث ينعقد بمجرد اتفاق إرادتين سليمتين؛ هما إرادة المؤجر والمستأجر على العين المستأجرة، والتي قد تكون منزلاً أو محلاً تجارياً أو نحو ذلك، إلاّ أنّ الإشكالية التي تتعلق بهذه الموضوع تظهر عندما يريد المستأجر تجديد عقد الإيجار لفترة أخرى، وهي الفترة التي تظهر فيها أطماع المؤجر لأنّه يعلم أنّ المستأجر في معظم الحالات يكون مضطراً لتجديد عقد الإيجار تفادياً للبحث من جديد عن مكان جديد، خاصة إذا كان المستأجر قد تكبد خسائر تتمثل في تأثيث المنزل أو الشقة المستأجر أو إصلاحها وصيانتها على حسابه، والمؤجر يعلم ويكون على ثقة تامة أنّ المستأجر سوف يذعن له عندما يطلب زيادة في قيمة الإيجار للمكان المستأجر.
وقال إنّ ذلك يكشف غياب قانون واضح يحمي المستأجر والمؤجر على حد سواء في أنظمتنا، والحماية المقصودة هنا حماية المستأجر من إذعانه الجبري لأطماع المؤجر، وفي المقابل قد يكون الدافع وراء زيادة القيمة الإيجار من قبل المؤجر هو معرفة المؤجر أنّ المستأجر عندما يترك العين المؤجرة فهو يتركها تاركاً وراءه دماراً كبيراً تتطلب من المؤجر ترميمات وإنفاق مبالغ كبيرة لإصلاح ما أفسده المستأجر في ظل غياب قانون يحمي الأطراف.
وأضاف أنّ القوانين التي ذهبت في كثير من الدول إلى وضع إطار نظامي يحمي أطراف العلاقة الإيجارية ويحكم الأهواء، ومن ذلك ما عايشه بشكل شخصي على سبيل المثال في القانون الأسترالي؛ فالمستأجر عندما يوقع العقد في قوانين تلك الدول فهو ملزم مبلغا كتأمين لضمان المحافظة على العين المستأجرة، ولكن هذا التأمين لا يبقى لدى المؤجر وإنما لدى هيئة خاصة بحماية المستهلك حتى يمكن إعادته للمستأجر عند انتهاء مدة الإيجار إذا تبين أنّه لم يسبب تكسيرا أو تخريبا للعين المؤجرة، في المقابل فإنّ المؤجر لا يستطيع وفق رغباته الشخصية زيادة الأجرة ، وإنما يجب أن لا تتجاوز الزيادة في السنة نسبة معينة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، وهي نسبة تختلف حسب قوانين الدول ووفق القانون الأسترالي لا تتجاوز (10%) ، حتى وإن لم يتم النص على هذه النسبة في عقد الإيجار، وذلك باعتبار أنّ هذه النسبة قانوناً يجب على المؤجر الإلتزام به وإلاّ تعرض للجزاء وإلزامه بها في حال اشتكى المستأجر المؤجر.
وأشار إلى أنّ القضية الراهنة تتطلب من المنظم السعودي التدخل التشريعي وفق ما يشاهد من غياب للأجهزة الرقابية ذات العلاقة وإجحاف لحقوق المستأجرين، وعدم وجود آليات وأجهزة فاعلة لحماية المستهلك، إلى جانب وضع ما ينظم العلاقة بين الأطراف في عملية الإيجار بما يضمن الحقوق للمستأجرين، ويضمن للمؤجر محافظة المستأجر على العين المؤجرة، وبهذا يتم توفير حماية للمستأجر من الوقوع تحت رحمة المؤجر وإذلاله في نهاية كل مرة تنتهي بها المدة "دون رقيب وحسيب"، مستفيدة في ذلك من التجارب الدولية في هذا المجال.
المواطن يبحث عن مكاتب عقارية تكون وسيطاً بينه وبين المالك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.