ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    المعالم الأثرية بالأحساء تجذب الأهالي والمقيمين في عيد الفطر    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات: محمد بن راشد يصدر قانوناً ينظم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات بدبي
30 يوماً الحد الأقصى لسداد الإيجار أو إخلاء المستأجر
نشر في الرياض يوم 27 - 12 - 2008

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم " 23 " لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 26 " لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي .
وبموجب القانون الجديد تستبدل نصوص المواد 2 و3 و4 و9 و13 و14 و15 و25 و26 و29 و36 من القانون الاصلي .
وبحسب القانون الجديد رقم 23 لسنة 2008 تسري الاحكام على الأراضي والعقارات المؤجرة في الامارة ويستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها .
ويتم تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفا نافيا للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه ان لم يكن هو المؤجر على أن تسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كافة عقود الايجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود .
وعلى المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الايجار يكون هو بدل أجر المثل على أن تعين اللجنة القضائية الخاصة بالفصل بالمنازعات أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الامارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وماتنص عليه أية تشريعات سارية في الامارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة .
ولغايات تجديد عقد الايجار يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة العقد بتعديل اي من شروطه أو اعادة النظر في بدل الايجار وإن لم يصلا الى اتفاق فللجنة تحديد الأجر العادل حسب المادة التاسعة .
وحدد القانون مدة تسعين يوما لإخطار اي من الطرفين للآخر لتعديل اي من شروط العقد ثم يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة المتعاقد عليها ومع ذلك يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل البناء على أن يقوم المستأجر باكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال .
وأجاز القانون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الايجار حصرا في أي من الحالات التالية:
1: إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو جزءاً منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد .
2: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجر له الخطية على ذلك وبهذه الحالة يسرى الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الاخير بالرجوع الى المستأجر بالتعويض.
3: إذا استعمل المستأجر العقار او سمح للآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
4: إذا كان العقار المؤجر محلا تجاريا وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوما متصلة أو تسعين يوما متقطعة في السنة الواحدة وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
5: إذا أحدث المستأجر تغييرا في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته الى حالته الأصلية أو ألحق بالعقار ضررا نتيجة فعل متعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر .
6: إذا استعمل المستأجر في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الاراضي المعمول بها بالامارة.
7: إذا كان العقار آيلا للسقوط على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها .
8: إذا لم يراع المستأجر اي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام او الشرط .
9: إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطوير العمراني في الامارة هدم العقار وإعادة بنائه ذلك وفقا لما تقرره الجهات الحكومية المختصة .. ويتم اخطار المؤجر والمستأجر عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل في حال طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العقار المقصود .
ويكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الايجار حصرا في اي من الحالات التالية ..
10: إذا رغب مالك العقار في هدمه لاعادة بنائه او اضافة اية مبان جديدة تحول دون انتفاع المستأجر من العقار بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
11: إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو اجراء صيانة كاملة وتعذر تنفيذ ذلك بوجود المستأجر عقب صدور تقرير فني من البلدية او معتمد من قبلها .
12: إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال اي من اقاربه حتى الدرجة الاولى شرط عدم ملكيته للبديل المناسب لهذا الغرض .
13: إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر .
وكل هذا يتم إخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل عام واحد على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء ويتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل .
وإذا قضت اللجنة القضائية للمنازعات باستعادة العقار لاستعمال مالكه الشخصي او لأحد أقاربه من الدرجة الاولى فلا يجوز له تأجيره إلا بعد سنتين على الاقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة لغير السكنية وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار مالم تقض اللجنة بمدة اقل من ذلك لأسباب تقدرها وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض العادل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.