أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    أسواق التميمي" تفتتح فرعها الجديد في حي النرجس بالرياض    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    "ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    حسام بن سعود يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً للباحة    إحباط تهريب (645) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات: محمد بن راشد يصدر قانوناً ينظم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات بدبي
30 يوماً الحد الأقصى لسداد الإيجار أو إخلاء المستأجر
نشر في الرياض يوم 27 - 12 - 2008

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم " 23 " لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 26 " لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي .
وبموجب القانون الجديد تستبدل نصوص المواد 2 و3 و4 و9 و13 و14 و15 و25 و26 و29 و36 من القانون الاصلي .
وبحسب القانون الجديد رقم 23 لسنة 2008 تسري الاحكام على الأراضي والعقارات المؤجرة في الامارة ويستثنى منها العقارات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون لسكن العاملين لديهم دون تقاضي بدل إيجار عنها .
ويتم تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفا نافيا للجهالة والغرض من تأجيره ومدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه واسم مالكه ان لم يكن هو المؤجر على أن تسجل لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كافة عقود الايجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ على تلك العقود .
وعلى المؤجر والمستأجر تعيين بدل الإيجار في عقد الإيجار وإذا أغفل الطرفان تعيينه أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن بدل الايجار يكون هو بدل أجر المثل على أن تعين اللجنة القضائية الخاصة بالفصل بالمنازعات أجر المثل آخذة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها المؤسسة والوضع الاقتصادي العام في الامارة وحالة العقار وإيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة له في نفس المنطقة وماتنص عليه أية تشريعات سارية في الامارة في شأن إيجار العقارات وأية عوامل أخرى تراها اللجنة .
ولغايات تجديد عقد الايجار يجوز للمؤجر والمستأجر قبل انتهاء مدة العقد بتعديل اي من شروطه أو اعادة النظر في بدل الايجار وإن لم يصلا الى اتفاق فللجنة تحديد الأجر العادل حسب المادة التاسعة .
وحدد القانون مدة تسعين يوما لإخطار اي من الطرفين للآخر لتعديل اي من شروط العقد ثم يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال وبشكل يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة المتعاقد عليها ومع ذلك يجوز الاتفاق على استئجار عقار غير مكتمل البناء على أن يقوم المستأجر باكماله وجعله بحالة صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة ويحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال .
وأجاز القانون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعقار قبل انتهاء مدة الايجار حصرا في أي من الحالات التالية:
1: إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو جزءاً منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد .
2: إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجر له الخطية على ذلك وبهذه الحالة يسرى الإخلاء على المستأجر والمستأجر من الباطن مع حفظ حق هذا الاخير بالرجوع الى المستأجر بالتعويض.
3: إذا استعمل المستأجر العقار او سمح للآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
4: إذا كان العقار المؤجر محلا تجاريا وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة ثلاثين يوما متصلة أو تسعين يوما متقطعة في السنة الواحدة وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
5: إذا أحدث المستأجر تغييرا في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته الى حالته الأصلية أو ألحق بالعقار ضررا نتيجة فعل متعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر .
6: إذا استعمل المستأجر في غير الغرض المؤجر لأجله أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الاراضي المعمول بها بالامارة.
7: إذا كان العقار آيلا للسقوط على أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها .
8: إذا لم يراع المستأجر اي التزام فرضه عليه هذا القانون أو أي شرط من شروط عقد الايجار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام او الشرط .
9: إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطوير العمراني في الامارة هدم العقار وإعادة بنائه ذلك وفقا لما تقرره الجهات الحكومية المختصة .. ويتم اخطار المؤجر والمستأجر عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل في حال طلب المؤجر من المستأجر اخلاء العقار المقصود .
ويكون للمؤجر طلب اخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الايجار حصرا في اي من الحالات التالية ..
10: إذا رغب مالك العقار في هدمه لاعادة بنائه او اضافة اية مبان جديدة تحول دون انتفاع المستأجر من العقار بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
11: إذا اقتضت حالة العقار ترميمه أو اجراء صيانة كاملة وتعذر تنفيذ ذلك بوجود المستأجر عقب صدور تقرير فني من البلدية او معتمد من قبلها .
12: إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال اي من اقاربه حتى الدرجة الاولى شرط عدم ملكيته للبديل المناسب لهذا الغرض .
13: إذا رغب مالك العقار في بيع العقار المؤجر .
وكل هذا يتم إخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل عام واحد على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء ويتم الإخطار عن طريق الكاتب العدل او البريد المسجل .
وإذا قضت اللجنة القضائية للمنازعات باستعادة العقار لاستعمال مالكه الشخصي او لأحد أقاربه من الدرجة الاولى فلا يجوز له تأجيره إلا بعد سنتين على الاقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة لغير السكنية وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار مالم تقض اللجنة بمدة اقل من ذلك لأسباب تقدرها وبخلاف ذلك يكون للمستأجر الطلب من اللجنة الحكم له بالتعويض العادل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.