أقام ( س ) سوقه التجاري .. والذي استمر مدة من الزمن معروضاً للإيجار .. دون أن يتقدم إليه المستأجرين .. لم يرد تطبيق وسائل التسويق المعروفة .. من جذب ملاّك العلامات التجارية .. ومنحهم سنة مجانية مقابل سنة أخرى مدفوعة .. ليجذب المستأجرين الآخرين .. والذين لا يطمأنون إلا بوجود الكبار إلى جانبهم .. إلا .. أنه ومع عدم اتّباعه هذا الأسلوب .. فقد تقدمت إليه إحدى الشركات ( ... ) لإحدى الماركات الكبرى .. بطلب استئجار عدد لا بأس به من المحلات .. ليتهافت المستأجرون في ظرف 6 أشهر في جعل السوق .. كامل العدد ..! بعد مرور مدة .. قام ( س ) برفع إيجارات السوق على جميع المستأجرين .. بمن فيهم شركة ( ... ) .. والتي رفضت أي محاولة لرفع القيمة الإيجارية على الأقل على الأمد القريب .. فبفضل اسمها تم جلب أغلبية المستأجرين للسوق الذي كان خاوياً .. قبل أن تشرع في وضع اللوحات .. وبدء أعمال الديكور ..! فهل يحق للمستأجر رفض الزيادة .. وهل يوجد مسوّغ فقهي أو قانوني .. هنا وقفات : - عقد الإجارة عقد لازم لطرفيه .. فالمؤجر يجب عليه تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المستأجرة .. والمستأجر يجب عليه دفع العوض الواجب عليه تجاه هذا الانتفاع من قبله أو حتى مجرد تمكينه من العين دون مجرد الانتفاع. - فقهياً لا بد من التأكيد بأن الشهرة التي جلبت المستأجرين هنا حدثت قبل العقد لا بعده .. وهذه لها اعتبار في ناحية أخرى .. تتمثل في أخذ المستأجر للعوض من المؤجر حال انتهاء العقد .. ورغبته في عدم تجديد العقد .. كما في إشارة فقهية للدكتور محمود النجيري . - قانوناً لا يوجد قانون كما أعلم ينظّم حدود العوض الإيجاري بين المؤجر والمستأجر .. والمقدار الذي تجب الزيادة فيه . - في بعض العقود يوضع بند استباقي .. يضمن إذا رغب الطرفان في اشتراط مراجعة الأجرة المتعاقد عليها بصفة دورية .. يعد العقد عند كل مراجعة عقداً جديداً وللطرفين الخيار في الدخول فيه. وهذا الأمر لا يضبط إلا بقانون يضبط العوض الإيجاري بين الطرفين بنسب ثابتة أو متصاعدة جنباً إلى جنب مع وجوبية تسجيل العقود في الإدارة المختصة .. كما في إمارة دبي. * قانوني