انتقد أعضاء مجلس الشورى نظام الحماية من الإيذاء الذي قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب أمس؛ إذ استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذي يتألف من 16 مادة، ويهدف مشروع النظام إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة. وأن مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها كما يأتي انسجاما مع التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب. وأن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد عقدت من أجل مناقشة الموضوع عدة اجتماعات استضافت خلالها العديد من مندوبي ومندوبات القطاعين الحكومي والأهلي المهتمين بهذا الشأن لاستطلاع آرائهم، لافتا النظر إلى أن النظام قد تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام ما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأكدت اللجنة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له. وحددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية؛ لأن لديها الإمكانيات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية. وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام. وعلق عضو المجلس الدكتور خضر القرشي أن تعريف كلمة الإيذاء الجنسي في النظام تعريف فضفاض وهو بحاجة إلى تحديد على عكس التعريف الموجود في مشروع الحكومة الذي كان محددا وواضحا. وقال العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي إن النظام لم ترد فيه كلمة استغلال الذي يعتبر نوعا من أنواع الإيذاء. وأضاف الدكتور سعود السبيعي أن النظام يحمي الضحية وخلق مشاكل أخرى من خلال نقل الضحية من كنف أسرتها إلى دور إيواء وهذا يزيد من الوضع سوءا، وفي الوقت نفسه يترك المعتدي في منزله حتى إثبات إدانته، وأن النظام يحمي المرأة من الإيذاء الجنسي في المنزل والعمل، فماذا عن الأماكن العامة والأسواق. وطالب الدكتور فهد العنزي أن يعدل اسم النظام بحيث يكون على النحو التالي نظام الحماية من الإيذاء غير المشروع. وقال الدكتور فهاد الحمد إن النظام غير واضح ومتداخل مع العديد من الأنظمة المعمول بها لذلك فإن النظام فقد هويته، وهو بحاجة إلى بوصلة لتحديد تلك الهوية. وطالب الدكتور عبدالله الدوسري بأن يكون عنوان النظام الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي، كما أن النظام لا يوجد فيه أي مواد تتحدث عن العقوبات في حق المعتدي، وهذا يشبه الفك بلا أسنان.