صليت في أحد جوامع الرياض. وكان موضوع خطبة الإمام المكاسب المحرمة ومضاعفة عقوبتها وأن الإنفاق الخيري منها لا يقبل. وجاء الإمام - حفظه الله - بعموم نصوص تدل على ما يقول وإن كانت هذه النصوص تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل والاجتهاد في الجمع بينها وبين مقاصد الشريعة وقواعدها والنصوص الدالة على أن العاصي إذا عمل من أعمال الخير ما يعمله فإن له أجر عمله الصالح إذا كان مؤمناً. وعليه وزر عمله السيئ وقد يقضي العمل الصالح على العمل السيئ فإن الحسنات يذهبن السيئات ونظراً إلى أن فضيلته عمم في أن من بيده مكاسب محرمة فإذا أنفق منها في وجوه البر والإحسان فإن إنفاقه لا يقبل منه وهذا القول فضلاً عما يحتاجه من النظر والتأمل فإنه يساعد النفس الأمارة بالسوء على الأمر بالشح والبخل وقبض اليد عن الإحسان والتمادي في أكل أموال الناس بالباطل والانصياع لداعي النفس والهوى والشيطان. وعليه فأرى التعليق على خطبة فضيلة الشيخ بما يلي: أولاً: لا يخفى أن الذي عليه عموم المحققين من أهل العلم ممن هم أهل للقول والفتوى والاجتهاد أن المؤمن إذا عمل عملاً سيئاً وآخر حسناً صالحاً أن العمل السيئ لا يبطل أجر العمل الصالح ولا يحيق بهذا العمل الصالح بل لهذا العامل وزر عمله السيئ وأجر عمله الصالح وقد يقضي العمل الصالح على العمل السيئ قال تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات). وحديث المرأة البغي التي أنقذت كلباً من الهلاك عطشاً فدخلت الجنة بذلك دليل على أن العمل السيئ لا يبطل العمل الصالح. قال تعالى: (وآخرون خلطوا عملاً صالحاً بآخر سيئاً عسى الله أن يعفو عنهم) قال بعض أهل العلم: عسى من الله واجبة. ثانياً: الأموال المكتسبة بغير حق إما أن تكون محرمة لذاتها كحرمة الخمر والخنزير والميتة وما ذبح لغير الله فهذه أموال محرمة لذاتها لا يجوز تملكها ولا التصدق بها ولا إرثها ولا بيعها ولا شراؤها ولا التصرف بها. وإما أن تكون الأموال ثم اكتسابها بطريق الغصب أو السرقة أو النهب أو الاستيلاء عليها بقوة السلطان أو القضاء ومن هي بيده يعلم أنها ليست له ويعلم صاحبها فهذه كالأولى لا يجوز له التصرف فيها بأي تصرف يتصرف بمثله مالك مثلها بحق بل يجب عليه إرجاعها لصاحبها ولا تبرأ ذمته بغير ذلك. ثالثاً: الأموال المكتسبة بطرق محرمة كالربا والغصب والسرقة والنهب إلا أن من هي بيده لا يعرف أهلها. فهذه الأموال ليست محرمة لذاتها وإنما هي محرمة بسبب اكتسابها. ولهذا تبرأ ذمة من هي بيده ودفعها سداداً لدينه ولا يقال للدائن المستوفى بها لا يتم بها سداد دينك، وإذا دفعها من هي بيده ثمناً لمشترى أو أجرة لعين مؤجرة أو صداقاً أو زكاة أو نحو ذلك فلا يقال لمن أخذها لذلك إن قبضه إياها غير صحيح وغير مبرئ للذمة. فهذه الأموال ليست محرمة لذاتها وإنما تعتريها الحرمة لسبب اكتسابها بغير حق ولهذا فيجوز إرثها. وتحولها إلى الوارث يحيلها إلى مال حلال له وعليه. ولاشك أن إثم اكتسابها بغير حق على مكتسبها بغير حق إلا أن يتوب قبل موته توبة نصوحاً وتكون بيده جاهلاً من أخذها منه بغير حق. رابعاً: من كانت بيده أموال اكتسبها بغير حق وبجهل أهلها فندم على فعله وجاءته من ربه موعظة وخشية وقوة إيمان فتاب إلى الله توبة نصوحا مشتملة على شروط التوبة إلى الله فهل يشترط لقبول توبته أن يتخلى عما بيده من هذه الأموال فيتصدق بها؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وما أفتى به شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمهم الله - ألا يلزم بالتخلي عما بيده وأنه داخل في عموم قول الله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) وهو أولى بالكافر يسلم فيكون ما تحت يده له بالآية الكريمة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله. وقال المحققون في تعليل وجاهة هذا القول بأننا لو قلنا بغير ذلك لسددنا على الناس التوبة إلى ربهم. ويمكن أن يورد على هذا القول الاعتراض عليه بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين - إلى آخر الآية). والجواب عن ذلك أن آية: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. خاصة بمن بيده المال المشبوه وأما آية: فذروا ما بقي من الربا فهي خاصة بمن له أموال ربوية في ذمم المدينين له. لم يقبضها بعد. وهذا جمع من الآيتين الكريمتين وقوله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجبُّ ما قبله. ويؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ربا أضعه ربا العباس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينزع من العباس أمواله التي بيده وقد كان بيده أموال ربوية وإنما منع العباس من أخذ الربا من الديون التي له عند الناس. والخلاصة أن من بأيديهم أموال مكتسبة بغير حق أنهم آثمون على اكتسابها إلا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً. وان اكتسابهم هذه الأموال بغير حق لا يحول دون أجرهم عند الله في حال التصدق منها فلهم أجر الصدقة وعليهم وزر الاكتساب بغير حق والله أعلم.