أكد عدد من العلماء والقضاة على أهمية تطبيق العقوبات البديلة والخروج بتنظيم واضح يحدد آلية تنفيذها وتفعيلها والجهات المشاركة في ذلك. وأبانوا في حديث ل«عكاظ» أن العقوبات البديلة من شأنها استصلاح حال الجانحين وإعادتهم إلى جادة الصواب ودمجهم في المجتمع، بدلا من الزج بهم في السجون التي تقود لاكتسابهم طرق الجريمة والاختلاط بالمجرمين أرباب السوابق. يؤكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس بن محمد المبارك أن الحكمة من تشريع العقوبات على الجنايات المنع من ارتكاب المحظورات، مشيرا إلى أنها زجر للعصاة المخالفين وتأديب لغيرهم من الصبيان عن الوقوع في المنهيات، من باب ردعهم واستصلاحهم، لافتا إلى العقوبات ليست مقصودة لذاتها، وإنما دفع المفاسد، وتحقيق المصالح. وأشار الدكتور المبارك إلى أن استصلاح أحوال العصاة والمذنبين والمخالفين، هو المقصود الأعظم من تشريع العقوبات، وكذلك دفع لمفسدة الاعتداء على حقوق الآخرين، فتحفظ بهذا أموال الناس عن السلب، وأعراضهم عن الثلب، وأنفسهم عن الاعتداء عليها بالجرح أو القتل، لافتا إلى أنه إذا تحقق هذا المقصود بأيسر وسيلة، لا يعدل عنها إلى غيرها، وإذا كانت العقوبة تفضي إلى تربية على الأخلاق وتهذيب للنفس، فهذا أكمل وأفضل، وبهذا نكون قد أبقينا للجاني ما يردعه ويزجره عن الوقوع في الإثم والعدوان، ونفعناه بعمل ينفعه في الدنيا ويهذب أخلاقه. التعزير بالحبس من جهته، قال وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي إن مما حفلت به كتب الفقه من أقوال الأئمة الفقهاء؛ فهما منهم لنصوص الكتاب والسنة، قول ابن فرحون في تبصرة الحكام: والتعزير لا يختص بالحبس، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. وقول أبو بكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء المتقدمين: إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره وقدر جنايته. وقول القرافي: إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار؛ فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر. وشدد الحارثي على ضرورة أن يكون في التعزير اعتبار لمقدار الجناية والجاني والمجني عليه، مستدلا بقول العز بن عبدالسلام: وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى. وقول ابن حزم في تعريف السجن في كتابه الإحكام إنه: منع المسجون من الأذى للناس أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر على أدائه. ولفت إلى أن في عالمنا اليوم تتجه الأنظمة العدلية في الكثير من دول العالم إلى تطبيق العقوبات البديلة أو ما يعرف بعقوبة النفع العام لأسباب إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية خاصة في الجرائم والمخالفات التي تقع أول مرة، أو من الفئات العمرية الصغيرة التي تعاني من مشكلات نتيجة ضعف التنشئة وسوء التكيف الاجتماعي وقلة الوعي، من خلال فتح نافذة نحو المستقبل أمامهم للخروج من دائرة الضياع؛ وذلك بالتوسع في الأخذ ببدائل العقوبات البدنية؛ والسالبة للحرية، وإعطاء القضاء سلطات أوسع؛ في تطبيق العقوبات البديلة؛ لتحقيق النفع العام، وإصلاح الفرد والمجتمع. نص شرعي وأوضح قاضي المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الشيخ مطرف البشر أن الأحكام البديلة تدخل في باب «التعزير» الذي لا يوجد نص شرعي يحدد العقوبة فيجتهد القاضي ناظر القضية في إصدار عقوبة في الغالب تكون تقديم خدمة اجتماعية والمشاركة في أعمال عامة يكون نفعها عائدا للمجتمع وللمتهم أيضا. وحول الدلائل التي يعتمد عليها القاضي لإصدار مثل هذه الأحكام التعزيرية أشار البشر إلى أن القاضي يعتمد على ملابسات وقوع القضية وحال المتهم وصغر سنه وعدم السوابق ومدى ندمه ومعرفته للخطأ الذي وقع منه، وكذلك نوعية القضية وفي الغالب أن مثل هذه الأحكام تصدر في حق الأحداث وصغار السن والفتيات في القضايا اليسيرة التي تقع منهم ولا يوجد فيها حق خاص، وكذلك من الأمور المهمة التي يعتمد عليها القاضي عدم استخدام العنف ممن وقعت منه هذه المخالفة وغير ذلك من الأمور. أهمية التطبيق الكاتب في صحيفة الحياة حسن بن سالم، رأى من جانبه أن العمل بالأحكام البديلة في المحاكم لن يكون ذا جدوى وفائدة إن لم يسبق بقناعة تامة من القضاة بأهمية تطبيقها بديلا لما اعتادوا عليه، من الحكم بالسجن والجلد في معظم العقوبات التعزيرية. التقدير للقاضي ويؤكد رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن العقوبات التعزيرية يرجع تقديرها إلى القاضي، مشيرا إلى أن علماء الأمة وسعوا النظر في تقرير العقوبات التعزيرية. وقال إن سعة وشمول قضائنا المستند على الشريعة الإسلامية الخاتمة للشرائع السماوية أمر متقرر لكافة المطلعين على هذا الأمر والمعنيين به، ومن هذا المنطلق جاءت العقوبات في هذه الشريعة الخاتمة مناسبة لكل زمان ومكان، شاملة لكل أنواع الوقائع، سواء كانت عقوبات حدية منحصرة، أو تعزيرية واسعة؛ قابلة للتنوع والتغير بحسب أحوال الزمن والوقائع، فيحدث للناس من القضاء وفق ما أحدثوا من القضايا، وهذا التنوع في الأقضية التعزيرية يبنى على ركائز أساسية ثابتة، وينطلق من دعائم أصيلة راسخة. تأهيل الإنسان وأوضح رئيس محاكم منطقة القصيم منصور بن مسفر الجوفان أن استحداث الأحكام البديلة للسجن أو الجلد أو الغرامة يصب في خانة تأهيل الإنسان وتقويمه وبنائه وردعه عن الوقوع في الجريمة، وفائدته الدينية والعلمية وغير ذلك، مشيرا إلى أن بإمكان القاضي النطق بحكم بديل بحسب التهمة والجرم وقد يكون غرامة مالية أو خدمات اجتماعية أو ما يراه القاضي مناسبا، كما أن هناك الكثير من العقوبات البديلة التي تطبق حاليا، والتوجه لتفعيل العقوبات البديلة لخدمة المجتمع، أحد الحلول الناجحة لحل مشكلة التكدس في السجون، خصوصا من يقعون في الجرم للمرة الأولى، كما يمنع التصاق وصمة السجن بالسجين، ويفتح أمامه باب التوبة واسعا دونما افتضاح أمره، لا سيما أن سجن المخطئ أحيانا يترك في نفسه آثارا نفسية واجتماعية واقتصادية، ما قد يغير من سلوكه بعد خروجه.