سألني أحد الاخوة هل الوصف بالحدث يمنع قراءة القرآن؟ فأجبته أن الحدث يمنع من صحة الصلاة بالاجماع وكذلك من صحة الطواف لدى أكثر أهل العلم وفي جواز قراءة القرآن لمن اتصف بالحدث خلاف بين أهل العلم فإن كان الحدث كبيراً موجباً للغسل فالقول بمنع من اتصف به قول غالب أهل العلم لقوله تعالى في شأن كتابه الكريم القرآن: (لا يمسه إلا المطهرون) وإن كان الحدث صغيراً موجباً للوضوء فإن كانت القراءة من الصدر - أي من حفظ القارئ فالقول بجواز ذلك محل إجماع بين أهل العلم فيما أعلم وإن كانت القراءة من المصحف فبعض أهل العلم يمنع من ذلك لعموم قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون). ومن كان جنباً فقد أجمع أهل العلم فيما أعلم على منعه من قراءة القرآن من حفظه أو من المصحف حتى يتطهر. وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة في المنع احترام كتاب الله وإجلاله وتعظيمه من أن تمسه يد من كان متصفاً بحدث قال تعالى في شأنه: (إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين). وقد اختلف أهل العلم في جواز قراءة القرآن - حفظاً أو من المصحف من الحائض والنفساء فذهب جمهورهم إلى منع ذلك وأن القول بالجواز مصادم لعموم قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) وكذلك الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من القراءة حتى يتطهر. وسبب منع الجنب من ذلك اتصافه بالحدث الأكبر ولاشك ان الحيض والنفاس وصفان موجبان للاتصاف بالحدث الأكبر فوجب تعميم حكم الجنب عليهما وهذا قول كثير من أهل العلم فلا يجوز للحائض ولا النفساء قراءة القرآن حفظاً أو من المصحف ولو طالت مدة الحيض أو النفاس لوجود الوصف المانع المبني منعه على وجود الحكمة من المنع والقاعدة الشرعية تقول: «الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً». وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض والنفساء من المصحف وذلك بوضع حائل في اليد يمنع مباشرة مس المصحف وكذلك جواز قراءة الحائض أو النفساء من حفظهما وعللوا ذلك بطول المدة المانعة وخشية نسيان الحفظ وفوات الحرص على القراءة في المصحف والذي يظهر لي - والله أعلم - أن القول بجواز قراءة القرآن من الحائض والنفساء قول غير صحيح ومصادم لعموم النصوص في ذلك وللحكمة في منع من اتصف بحدث أكبر كالجنب من قراءة القرآن حتى يتطهر. والقول للاحتجاج على الجواز بطول المدة وخشية النسيان غير ظاهر، فالحائض تترك الصلاة مدة حيضها ولو طال وكذلك النفساء ولا أعرف أحداً من أهل العلم ألزم المرأة الحائض بالصلاة إذا طالت مدة حيضها وكذلك الأمر بالنفساء، فطالما أن الاتصاف بالحدث الأكبر قائم فلا تصح أي عبادة تشترط لها الطهارة ممن هو متصف بالحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم. والقول لجواز ذلك لدفع خشية النسيان للحفظ مردود بأن مقام رب العالمين مقام رفيع لا يناسبه وقوف عبدة من عباده متصفة بوصف لا يجوز لها مقابلة ربها به حتى تطهر منه وذلك في حال الصلاة فكذلك كتاب الله في مقام رفيع لا يجوز لمن كان في وضع مُتدنٍ أن يتناوله بمس أو قراءة حتى يتطهر. ومقام كتاب الله واحترامه وتعظيمه أولى بالاهتمام والعناية من الحفاظ على حفظ شيء من كتاب الله من جنب أو حائض أو نفساء. والقول بأن القول بالجواز قال به بعض كبار أهل العلم فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسل الله وأنبياؤه فيما يبلغونه عن ربهم والقاعدة في العلم والتعلم تقول: «الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال» والله المستعان.