قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام شركة خاصة بتعويض عامل امتنعت عن منحه شهادة خبرة تعينه على الالتحاق بعمل لدى شركة أخرى، بعد انتهاء خدمته لديها، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الابتدائية يلزم الشركة بتسليم العامل شهادة الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ العاجل. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وقائع القضية بدأت عندما لجأ عامل إلى مكتب العمل يطلب إلزام الشركة بأن تؤدي له أجوراً متأخرة لمدة شهرين، إضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل إجازة، وشهادة خبرة، وخلو طرف، والتعويض عن عدم إلغاء الإقامة، بقيمة الراتب من تاريخ إنهاء خدماته حتى تنفيذ الحكم بإصدار شهادة نهاية الخدمة وخلو الطرف وإلغاء الإقامة، وإصدار شهادة بعدم الممانعة للتمكن من العمل لدى الغير. وقالت الشركة إن العامل تقدم باستقالته، وأن صاحب العمل لم يخل بالتزاماته، فلا يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي، كما لا يستحق بدل إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة، لأنه ترك العمل مختاراً دون مرور سنة كاملة، ولا يستحق سوى 3000 درهم بدل إجازة. وطلبت الشركة رفض الدعوى في ما زاد على مبلغ 32 ألف درهم، هي قيمة الرواتب المتأخرة، إضافة إلى بدل الإجازة. وفي تاريخ 20 أبريل 2009 قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بمبلغ 71 ألف درهم، قيمة الأجور المتأخرة وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وإلزامها بتسليمه شهادة الخبرة، وهو ما دعا الطرفين للاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 50 ألف درهم، ورفضت التعويض الذي طالب به العامل 100 ألف درهم لعدم تسليمه شهادة الخبرة، وإلزام الشركة بنقل الكفالة وتعويضه 5000 درهم عن كل يوم امتناع. وطعن العامل على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت نظره، على الرغم من أن قيمة المطالبات لم تتجاوز 200 ألف درهم.