أيّد حكم قضائي أصدرته محكمة النقض في أبو ظبي أخيراً، إلزام شركة خاصة بتعويض عامل بمبلغ 111 ألف درهم، على الرغم من أنه لم يتسلّم وظيفته، أو يبدأ دوامه في الشركة. كما أن الشركة لم تبدأ في إجراءات إصدار بطاقة العمل والإقامة للعامل بعد. واستندت المحكمة إلى خطاب عرض الوظيفة، أو ما اصطلح على تسميته «الأوفر جوب»، الذي تسلمه العامل، وقدم على إثره استقالته من الشركة التي يعمل فيها. و جاء في صحيفة "الإمارات اليوم" أن وقائع القضية بدأت عندما أقام العامل الدعوى، ملتمساً الحكم بالتعويض عن فقده وظيفته، وعن الضرر النفسي والمعنوي، والإضرار بسمعته الوظيفية، بعدما اتفق العامل مع الشركة على العمل لديها في 30 أكتوبر ،2008 وبعد انفصاله عن الشركة التي كان يعمل لديها، واتخاذه إجراءات نقل الإقامة، فوجئ بإخطاره بإلغاء الاتفاق، وأن الوظيفة لم تعد متوافرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، فأصبح من دون عمل، ما أثر سلباً في حياته المعيشية، إضافة إلى الآثار النفسية والصحية التي لحقت به، خصوصاً بعدما فقد التأمين الصحي الخاص. وقدم محامي الشركة مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، لأنها ناشئة عن علاقة عمل. وطالب بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني المبين في المادة «6» من قانون تنظيم علاقات العمل. كما طالب برفضها لعدم الصحة والثبوت. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بدفع 111 ألف درهم والمصاريف. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع الشركة للطعن فيه أمام محكمة النقض. وحول ادعاء الشركة بأن سبب تراجعها عن توظيف العامل هو تغير الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة، ما يشكل سبباً قاهراً لا يد للشركة فيه، قالت المحكمة إنها غير مقيدة ببحث دفاع لم يقدم إليها دليله. كما أن أقوال الدفاع بتردي الأوضاع الاقتصادية والأسباب القاهرة.. إلخ، أقوال مرسلة بلا دليل عليه في الأوراق.