مصر: خطة إعادة إعمار غزة جاهزة وفي انتظار عرضها على القمة العربية لإقرارها    حمو بيكا بين أزمات القانون والمستقبل الفني المُهدد    مبادرة ل «مكافحة التستر» لتمكين الامتياز في نشاط صيانة السيارات    أمراء المناطق يدشّنون حملة «جود المناطق 2»    مشروع ولي العهد.. إحياء التراث الإسلامي بتطوير المساجد التاريخية    قمة خليجية تجمع الوصل بالسداوية    اتفاق بين «سلمان للإغاثة» و«الصحة العالمية» لدعم مرضى الفشل الكلوي السودانيين بمصر    بن عثيمين: السحور تأسٍّ بالرسول عليه السلام    المملكة تحيي ذكرى «يوم شهيد الصحة»    رابطة دوري روشن: الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات    126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك    في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود    إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي والطرق المؤدية حتى نهاية أبريل    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    تستُّر التطبيقات    الصميلي مديرًا عامًا لفرع العدل بجازان    ارتفاع "غير النفطية".. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم    الأميرة فهدة بنت فلاح تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن    «الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل    إمارة الشعر.. إلى أين ؟ وكيف ؟    رفضت استخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي.. السعودية تدين قرار وقف دخول المساعدات إلى غزة    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين    صحف برتغالية: جيسوس في ورطة مع الهلال    أمير القصيم يزور عددًا من القضاة والمشايخ ويهنئهم بحلول شهر رمضان    82 موقعاً للإفطار الرمضاني لأهالي المدينة    المواطن رجل الأمن الأول في مواجهة الإرجاف    الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    التسوق الرمضاني بين الحاجة والرغبة    زيلينسكي: بوسعي إنقاذ العلاقات مع أمريكا    إعلام يليق بوطن طموح    كأس العالم وإكسبو.. دور الشعب السعودي لتحقيق النجاح    «الرّكْب».. خبايا ومقاربات مع عبّاس طاشكندي!    علوم الأجداد وابتكارات الأحفاد    محافظ جدة يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية الإفطار الرمضاني في الميدان    الدستور السوري.. 48 مادة تحدد شكل النظام الجديد    تصحيح فوضى الغرامات وسحب المركبات في المواقف    رمضان وإرادة التغيير    تجديد تكليف الدكتور الرديني مديرا لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة    الذكاء الصناعي تحديات وآفاق    سرطان المريء في بريطانيا.. لماذا تسجل المملكة المتحدة أعلى معدلات الإصابة في أوروبا؟    تدشين حملة «صم بصحة» بتجمع تبوك الصحي    4 غيابات في الهلال أمام باختاكور    بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية    اليمنيون يقاومون حظر التراويح    القادسية يستغل النقص العددي للرياض..والاتفاق يتعادل مع الرائد    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    جزر فرسان عبادات وعادات    10 أعوام واعدة للسياحة العلاجية والاستشفائية بدول الخليج    185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    الصميدي يتبرع لوالدته بجزء من كبده وينهي معاناتها مع المرض    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    سعود بن نايف يطّلع على إنجازات القطاع الشرقي الصحي    أمير الرياض يستقبل المفتي العام ومحافظ الخرج ورئيس المحكمة    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل الجديد ألغى نص عدم الاختلاط واستعاض عنه بوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية
أكد أن نظام العمل افرد 11مادة لعمل المرأة وخصها ببعض المزايا ... المحيميد:
نشر في الرياض يوم 01 - 05 - 2008

أكد المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أن نظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغيا النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء في نظام العمل السابق ) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالاً ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل الجديد التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية". حيث أيد ذلك التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 187وتاريخ 1426/6/17حول ضوابط عمل المرأة والجهة المختصة في تنفيذ النظام .
وأوضح المحيميد أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187بتاريخ 1426/7/17الصادر في هذا الخصوص والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.
وأضاف المحيميد أن الفصل التاسع من نظام العمل افرد 11مادة تنظم عمل المرأة وتخصها ببعض المزايا تقديراً لظروفها مثل حظر تشغيلها في الأماكن الخطرة أو الصناعات الضارة أو أثناء الليل ومنحها إجازة الوضع لمدة 10أسابيع وعدة الوفاة لمدة 15يوما فقط وتوفير الرعاية الطبية لها إثناء الحمل والولادة ومنحها ساعة يوميا للراحة والرضاعة تخصم من ساعات العمل دون المساس من أجرها وعدم جواز فصلها إثناء حملها أو عند تمتعها بإجازة الوضع كما ألزم النظام صاحب العمل بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعمل وتوفير مربيات لأطفال العاملات إذا بلغن خمسين عاملة وأكثر وعند بلوغ العدد إلى مئة عاملة يلزم صاحب العمل بتوفير دار حضانة على نفقته لأطفال العاملات دون سن السادسة ومن ذلك يتبين مدى اهتمام النظام بعمل المرأة وتقديره لظروفها وان كان هنالك خرق للنظام او تهاون في بعض الحقوق فذلك يعود إما إلى الجهل بالنظام أو عدم توفر وعي كامل لدى السيدات بحقوقهن المهنية علما ان هذه الحقوق تقتصر على العاملات بموجب عقود عمل بالقطاع الخاص ولاتنطبق على الموظفات الحكوميات المعينات من ديوان الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.