سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظام العمل الجديد ألغى نص عدم الاختلاط واستعاض عنه بوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية أكد أن نظام العمل افرد 11مادة لعمل المرأة وخصها ببعض المزايا ... المحيميد:
أكد المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أن نظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغيا النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء في نظام العمل السابق ) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالاً ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل الجديد التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية". حيث أيد ذلك التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 187وتاريخ 1426/6/17حول ضوابط عمل المرأة والجهة المختصة في تنفيذ النظام . وأوضح المحيميد أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187بتاريخ 1426/7/17الصادر في هذا الخصوص والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار. وأضاف المحيميد أن الفصل التاسع من نظام العمل افرد 11مادة تنظم عمل المرأة وتخصها ببعض المزايا تقديراً لظروفها مثل حظر تشغيلها في الأماكن الخطرة أو الصناعات الضارة أو أثناء الليل ومنحها إجازة الوضع لمدة 10أسابيع وعدة الوفاة لمدة 15يوما فقط وتوفير الرعاية الطبية لها إثناء الحمل والولادة ومنحها ساعة يوميا للراحة والرضاعة تخصم من ساعات العمل دون المساس من أجرها وعدم جواز فصلها إثناء حملها أو عند تمتعها بإجازة الوضع كما ألزم النظام صاحب العمل بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعمل وتوفير مربيات لأطفال العاملات إذا بلغن خمسين عاملة وأكثر وعند بلوغ العدد إلى مئة عاملة يلزم صاحب العمل بتوفير دار حضانة على نفقته لأطفال العاملات دون سن السادسة ومن ذلك يتبين مدى اهتمام النظام بعمل المرأة وتقديره لظروفها وان كان هنالك خرق للنظام او تهاون في بعض الحقوق فذلك يعود إما إلى الجهل بالنظام أو عدم توفر وعي كامل لدى السيدات بحقوقهن المهنية علما ان هذه الحقوق تقتصر على العاملات بموجب عقود عمل بالقطاع الخاص ولاتنطبق على الموظفات الحكوميات المعينات من ديوان الخدمة المدنية.