وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بنمو 7% سنويا    وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030    شراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    القادسية يهزم العروبة بهدفين ويرسل النصر للمركز الرابع    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل الجديد ألغى نص عدم الاختلاط واستعاض عنه بوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية
أكد أن نظام العمل افرد 11مادة لعمل المرأة وخصها ببعض المزايا ... المحيميد:
نشر في الرياض يوم 01 - 05 - 2008

أكد المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أن نظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغيا النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء في نظام العمل السابق ) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالاً ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل الجديد التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية". حيث أيد ذلك التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 187وتاريخ 1426/6/17حول ضوابط عمل المرأة والجهة المختصة في تنفيذ النظام .
وأوضح المحيميد أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187بتاريخ 1426/7/17الصادر في هذا الخصوص والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.
وأضاف المحيميد أن الفصل التاسع من نظام العمل افرد 11مادة تنظم عمل المرأة وتخصها ببعض المزايا تقديراً لظروفها مثل حظر تشغيلها في الأماكن الخطرة أو الصناعات الضارة أو أثناء الليل ومنحها إجازة الوضع لمدة 10أسابيع وعدة الوفاة لمدة 15يوما فقط وتوفير الرعاية الطبية لها إثناء الحمل والولادة ومنحها ساعة يوميا للراحة والرضاعة تخصم من ساعات العمل دون المساس من أجرها وعدم جواز فصلها إثناء حملها أو عند تمتعها بإجازة الوضع كما ألزم النظام صاحب العمل بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعمل وتوفير مربيات لأطفال العاملات إذا بلغن خمسين عاملة وأكثر وعند بلوغ العدد إلى مئة عاملة يلزم صاحب العمل بتوفير دار حضانة على نفقته لأطفال العاملات دون سن السادسة ومن ذلك يتبين مدى اهتمام النظام بعمل المرأة وتقديره لظروفها وان كان هنالك خرق للنظام او تهاون في بعض الحقوق فذلك يعود إما إلى الجهل بالنظام أو عدم توفر وعي كامل لدى السيدات بحقوقهن المهنية علما ان هذه الحقوق تقتصر على العاملات بموجب عقود عمل بالقطاع الخاص ولاتنطبق على الموظفات الحكوميات المعينات من ديوان الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.