«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام العمل الجديد ألغى نص عدم الاختلاط واستعاض عنه بوجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية
أكد أن نظام العمل افرد 11مادة لعمل المرأة وخصها ببعض المزايا ... المحيميد:
نشر في الرياض يوم 01 - 05 - 2008

أكد المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أن نظام العمل الجديد (وكذلك لائحته التنفيذية) ألغيا النص الخاص بعدم جواز الاختلاط (الوارد في الباب الخاص بتشغيل النساء في نظام العمل السابق ) وتمت الاستعاضة عن ذلك بمادة عامة تنطبق على الجميع (رجالاً ونساء)، وهي المادة الرابعة من نظام العمل الجديد التي تنص على أنه "يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية". حيث أيد ذلك التعميم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 187وتاريخ 1426/6/17حول ضوابط عمل المرأة والجهة المختصة في تنفيذ النظام .
وأوضح المحيميد أنه فيما يتعلق بتدخل جهات عديدة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء فإن هذا الأمر حسمه قرار مجلس الوزراء رقم 187بتاريخ 1426/7/17الصادر في هذا الخصوص والقاضي بأن وزارة العمل هي جهة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وإذا كانت هنالك جهات أخرى تتدخل في هذا الأمر فإن ذلك مخالف لما قضى به هذا القرار.
وأضاف المحيميد أن الفصل التاسع من نظام العمل افرد 11مادة تنظم عمل المرأة وتخصها ببعض المزايا تقديراً لظروفها مثل حظر تشغيلها في الأماكن الخطرة أو الصناعات الضارة أو أثناء الليل ومنحها إجازة الوضع لمدة 10أسابيع وعدة الوفاة لمدة 15يوما فقط وتوفير الرعاية الطبية لها إثناء الحمل والولادة ومنحها ساعة يوميا للراحة والرضاعة تخصم من ساعات العمل دون المساس من أجرها وعدم جواز فصلها إثناء حملها أو عند تمتعها بإجازة الوضع كما ألزم النظام صاحب العمل بتوفير بيئة مناسبة ومريحة للعمل وتوفير مربيات لأطفال العاملات إذا بلغن خمسين عاملة وأكثر وعند بلوغ العدد إلى مئة عاملة يلزم صاحب العمل بتوفير دار حضانة على نفقته لأطفال العاملات دون سن السادسة ومن ذلك يتبين مدى اهتمام النظام بعمل المرأة وتقديره لظروفها وان كان هنالك خرق للنظام او تهاون في بعض الحقوق فذلك يعود إما إلى الجهل بالنظام أو عدم توفر وعي كامل لدى السيدات بحقوقهن المهنية علما ان هذه الحقوق تقتصر على العاملات بموجب عقود عمل بالقطاع الخاص ولاتنطبق على الموظفات الحكوميات المعينات من ديوان الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.