سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزارة العمل تستقبل شكاوى العاملات في القطاع الخاص وتنظم زيارة ميدانية للاطلاع على أوضاعهن في محاضرة "نظام العمل حماية لك"..مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل:
عقد في الغرفة التجارية بالقسم النسائي محاضرة توعوية بعنوان "نظام العمل حماية لك" قدمها الأستاذ عبداللة الهزاني مدير ادارة التوظيف في وزارة العمل والمستشار القانوني ماجد العنزي، بالتعاون مع وزارة العمل وذلك مساء أمس الأول وتناولت المحاضرة عدة جوانب قانونية عن نظام العمل المنظم لعمل المرأة والتسلسل الإجرائي فيما يخص الشكوى من صاحبة العمل أو الموظفة مع توضيح دور مكاتب العمل في توعية صاحبات العمل والموظفات بالحقوق التي لهن والواجبات التي عليهن . ومن أهم ما طرح في المحاضرة التوعوية قرار مجلس الوزراء رقم 120وتاريخ 1429/4/12/ه والذي نص على العديد من البنود من أهمها انه على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال الطلبات النسائية لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة وفق الضوابط الشرعية على أن تقوم الغرفة التجارية بتشكيل لجان نسائية لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية، شريطة أن لا يفتح أبواب الاستقدام للعمالة النسائية الوافدة مع توفير الدعم المادي والمعنوي للسعوديات، وإلزام الجهات الحكومية في تحقيق ذلك . وأضاف المستشار القانوني العنزي ان النظام لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات في نظام العمل، إلا أن النظام خص المرأة بنصوص تتعلق بتشغيلها في القطاع الخاص مراعاة لظروفها وخصوصيتها وتوفير المزيد من الحماية لها، كحظرها من العمل ليلا إلا بقرار من الوزير، وحظر تشغيلها في الأماكن الخطرة، واتبع حديثه أن للمرأة العاملة الحق في إجازة الوضع لمدة أربعة أسابيع سابقة "أي قبل الولادة" للتاريخ المحتمل للوضع وستة أسابيع بعد الوضع على أن يدفع صاحب العمل نصف أجرها في إجازة الوضع الا إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر فلها الحق في ان يصرف لها راتب كامل أثناء إجازة الوضع مع حظر الفصل أثناء اجازة الوضع أو الإنذار في اجازة الوضع أو إجازة مرض الحمل . ومن جهة أخرى أكد العنزي على كل صاحب عمل أن يهيئ حضانة للأطفال مع توفير عدد من المربيات لرعايتهم أذا كان يشغل خمسين عامله أو أكثر أما إذا تجاوز عدد العاملات 100عاملة فيلزم بإنشاء دار حضانة أو يتعاقد مع دار حضانة، وأشار إلى ان سن التقاعد للمرأة 55عاما مالم يتفق الطرفان على غير ذلك، واستحقاق العاملة مكافأة كاملة في حالة ترك العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته أو إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو ثلاث أشهر من تاريخ الوضع، علما بان النظام يلزم كلا من الموظف وصاحب العمل بالاطلاع على النظام ولا يأخذ بالاحتجاج بجهل في بنود النظام . وفي ختام المحاضرة ناقش بعض الاستفسارات والملاحظات من القسم النسائي وأكد على أمرين هامين، وهما استقبال القسم النسائي أي شكوى من العاملات في القطاع الخاص، وتنظيم زيارات ميدانية للاطلاع على المشكلة ومتابعة حلها وأضاف انه من الصعب زيارة جميع المنشآت الخاصة التي تزيد عن 200ألف منشأة وتشغل مايقارب سبعة ملايين عامل .