القبض على شخصين في تبوك لترويجهما الحشيش و(9000) قرص "إمفيتامين"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    6 فرق تتنافس على لقب بطل "نهائي الرياض"    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نزع الملك الملاصق للمسجد
نشر في الرياض يوم 09 - 05 - 2011

اطلعت على دراسة لطيفة حديثة في موضوعها للشيخ صلاح بن خميس الغامدي القاضي بوزارة العدل عن مسألة إجبار الجار الملاصق للمسجد على بيع ما يوسع به المسجد .. صورة المسألة التي ذكرها الشيخ صلاح في حالة ما لو كان هناك جار ملاصق للمسجد .. وقد ضاق هذا المسجد على المصلين .. واحتاجوا إلى توسعته .. وليس لذلك سبيل إلا عن طريق ملك هذا الجار .. وقد رفض الجار بيع هذا المنزل لتوسعة المسجد .. ففي هذه الحالة ما حكم إجبار صاحب المنزل على بيع منزله ؟ .. وإذا رفض ذلك فهل للحاكم الشرعي أن يصدر حكماً بإجباره على بيع ملكه ؟!
الدراسة بدأها الباحث باتفاق الفقهاء على أن العقار إذا احتيج له للمصلحة العامة .. أياً كانت سواء لتوسعة مسجد أو طريق أو غيره .. فإن صاحبه يجبر على بيعه .. وهو من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الفردية .. حيث نص الأحناف على :» أنه إذا كان الطريق ضيقاً ، والمسجد متسع لا يحتاجون إلى بعضه ، فتجوز الزيادة في الطريق من المسجد .. لأن كلاً منهما مصلحة عامة».
كما نص الفقهاء من المالكية على أنه إذا كان الموقوف عقاراً كالأرض والدار .. فإن كانت له غلة فلا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره إلا للضرورة كتوسيع مسجد أو طريق عام ؛ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت الحاجة إلى توسيعه أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره .. ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد الموجودين في ذلك الوقت ، فكان هذا العمل بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه للحاجة .. وفي نفس المعنى إذا ضاق المسجد بأهله ، واحتاج إلى توسعةٍ ، وبجانبهِ عقارٌ حبسٌ أو ملكٌ ، فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة المسجد ، وإن أبى صاحبه أو أصحاب الملك عن بيع ذلك فالمشهور أنهم يجبرون على هذا.
هذه المسألة بالطبع كما يشير الباحث ليست جديدة على الفقه بدليل:
- ما جاء في قصة بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله ، ثم دعا صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً .. وقال : يا بني النجار ثامنوني بحائطكم « الحديث.
- وكذلك نص الإجماع على جواز ذلك حيث لما وجدت الحاجة إلى توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أدخلت فيه الدور الموقوفة التي كانت بجواره ، ولم يعارض ذلك أحد من أهل الاجتهاد ، فكان هذا بمنزلة الإجماع على جواز استبدال العقار وبيعه عند الحاجة.
- أنه يحقق مصلحةً عامة ويقدمها على المصلحة الفردية .. وهذا مطلوب في الشريعة .. كما أن القاعدة الشريعة تنص على أن تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة.
الجميل في الدراسة المصغّرة برأيي جانبان .. هما وسائل نزاع الملكية في هذه الصورة .. والتي سردها كالتالي :
1. صدور قرار من ولي الأمر يقضي بنزع ملكية هذه الأرض المطلوبة ، ويتمثل ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروك البعير وقوله : « هذا المنزل إن شاء الله « ، ثم قال : « ثامنوني بحائطكم « الحديث.
2. المساومة على الثمن الذي سيدفع عوضاً عن هذه الأرض ، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق.
3. صدور حكم بإجبار المالك على البيع في حالة رفضه لذلك ، فينظر في ذلك القاضي بعد اقتضاء المصلحة نزعه.
بالإضافة إلى ربط هذه المسألة بالقانون .. حيث ذكر الباحث ضوابط لا بد من مراعاتها في هذه المسألة قبل نزع الملكية .. وهي كون هذه الملكية الخاصة في حال نزعها .. محققة للمصلحة العامة .. كما أنه لا بد أن يكون التعويض عادلاً ومرضياً لأصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هناك طمعٌ أو جشعٌ من أصحاب الملكيات الخاصة .. وذلك كله في ضوء نظام (نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) كما في المادة السابعة منه والتي تحدثت عن تشكيل لجنة لتقدير ذلك والتي نصت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة على طريقة عملها.
الدراسة التي أجاد فيها الشيخ / صلاح الغامدي رغم صغرها .. تختلف كثيراً عن الدراسات الأكاديمية التي يقف فيها الباحث جامداً أمام رحابة النص الشرعي دونما إعمال للواقع أو ربط بالقانون اقتراحاً أو إشارة..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.