المدعي ( ... ) حصل على منحة سكنية .. وأصبحت الإجراءات والاستمارة باسمه والقطعة على الشارع العام .. ثم عدّل المخطط وأفهم أن أرضه أصبحت حديقة .. فيما بعد تبيّن أن أرضه أعطيت ل ( ... ) عبر استمارات مزوّرة .. وأن الإجراءات التي حصل بها الآخر على صك الأرض بنيت على أخطاء كثيرة .. فتقدّم لديوان المظالم .. وفي الجلسة المعقودة لهذا الغرض .. أجاب ممثل الجهة المدعى عليها بأن الدعوى تتعلق بمنح أراض سكنية قبل مدة .. وبالرجوع للوثائق والسجلات تبيّن أن السجلات قديمة وغير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها .. وأن التعديل على المخطط إنما كان بسبب وجود ماسورة مياه تعترضها بعض القطع . بتأمل الديوان للوقائع فإن المدعي ( ... ) يطعن في قرار جهة إدارية وبالتالي فإن الدعوى تدخل في اختصاص الديوان طبقاً للمادة الثامنة فقرة 1/ب من نظامه .. وحيث إن الثابت مما ذكره المدعي من أن موكله تقدم إلى البلدية بشأن قرارها منح الأرض محل الدعوى بتاريخ 25/1/1400 ه وحيث أن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان نصت على أنه " فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثامنة من نظام الديوان يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية .. وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار بالرفض أو مضي 90 يوماً المذكورة دون البت فيه .. ولما كان الثابت أن المدعي علم بالقرار محل الدعوى قبل بتاريخ 25/1/1400 ه ولم يتقدم إلى الديوان إلا بتاريخ 19/1/1426 ه مما تكون معه دعوى المدعي مقدمة بعد المدة المحددة لتقديم الدعوى طبقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وعليه حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي . * قانوني