كشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح أن المحكمة استقبلت خمس دعاوى بشأن الانتخابات البلدية ضد لجنة الطعون، إذ إن أربعاً منها رفضت لمخالفات شكلية وقع فيها الطاعنون. وأضاف في تعقيب على خبرين نشرتهما «الحياة» عن (المحكمة الإدارية ترفض تسليم حكم الانتخابات لرئيس لجنة الطعون)، و(المحكمة الإدارية تلغي قرار الطعون والتظلمات في الانتخابات) أن الدعوى الأولى رفعت إلى المحكمة في 19/11/1432ه ضد لجنة الطعون بشأن إعادة الاقتراع في إحدى الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، وعقدت ثلاث جلسات لنظر الدعوى، وأخطرت اللجنة بموجب خطابات رسمية بجميع هذه الجلسات للحضور فيها وتقديم جواب الدعوى، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى عقدت الجلسة الثالثة بتاريخ 27/11/1432ه التي حضر فيها سكرتير اللجنة، وذكر للمحكمة أمام باقي أطراف الدعوى أنه يمثل لجنة الطعون، وأبدى بصفته هذه دفعاً بعدم الاختصاص الولائي للديوان، وذكر أن يحضر ويترافع بتكليف من رئيس اللجنة. وتابع: «جرى النطق بالحكم في الدعوى في الجلسة نفسها التي حضرها ممثل اللجنة، وحدد 3/12/1432ه موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم، ووقع ممثل اللجنة في محضر ضبط القضية، ما يؤكد علمه بأن الدائرة أثبتت صفته ممثلاً للجنة، وبعلمه بمنطوق الحكم، وبعلمه بتاريخ تسليم نسخته». وفيما يلي نص التعقيب: «سعادة رئيس التحرير المساعد لصحيفة «الحياة» في السعودية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: في البدء يسرني أن أنقل لسعادتكم شكر رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار على جهودكم الواضحة في إبراز أخبار الديوان عبر صحيفتكم الغراء، إذ لا يخفى الدور البارز للإعلام، وبالأخص صحيفتكم في نشر الوعي الحقوقي لدى الناس. إشارة إلى ما نشر في صحيفة «الحياة» بعنوان (المحكمة الإدارية ترفض تسليم حكم الانتخابات لرئيس لجنة الطعون) في العدد رقم 17755 الصادر في 18/12/1428ه، و(المحكمة الإدارية تلغي قرار الطعون والتظلمات في الانتخابات) في العدد رقم 17736 في 28/11/1428ه، اللذين تطرقا إلى تفاصيل تتعلق بعضها بوقائع ومجريات المرافعة والتقاضي، فضلاً عن عدم استعانة محرر الخبر برأي المتحدث الإعلامي لديوان المظالم، حتى يكون تناول القضية من قبل صحيفتكم موضوعياً محايداً يحمل كلا الرأيين. أراد ديوان المظالم الإسهام في نشر المعلومات الصحيحة والموثقة عبر مختلف وسائل الإعلام بإيضاح تضمن المنشور للبّس والخلط، فمن المعلوم أن طبيعة الدعاوى والطعون الانتخابية تقتضي لزوم الإسراع في نظرها والفصل فيها لما قد يسببه استمرار قيام تلك الدعاوى والطعون من أثر في انعقاد المجالس البلدية، أو ما قد يؤدي إليه من وقف تشكيلها أو أعمالها، مع ما لذلك من آثار وإشكالات من حيث مدة ولاية المجلس المعني أو حتى نصاب التصويت على قراراته في بعض الأحوال، ومن المعلوم أن الشؤون البلدية التي تشرف عليها هذه المجالس هي من ألصق الخدمات الحكومية بالمواطن والمقيم، وهي بمحل من الشمول والاتساع بحيث تتعلق بجميع أجناس وفئات الناس في شؤون أراضيهم وبناياتهم ومحالهم وأحيائهم السكنية، وشوارعها ومرافقها إلى التجار وأصحاب المهن والتراخيص المختلفة في تجاراتهم وأعمالهم المشمولة باختصاصات الإدارة البلدية، ومصالح المجتمع العمومية. الخدمات البلدية أحوج الأعمال الحكومية الخدمية إلى الرقابة والإشراف، وهو ما تضطلع به المجالس البلدية، فيكون تبعاً لذلك الفصل في الدعاوى المتعلقة بإنشاء هذه المجالس حرياً بالاستعجال، فضلاً عن أن الشؤون الانتخابية ذات شخصية معنوية اعتبارية، ورئيس كل جهة هو الذي ترسل إليه الإخطارات والمراسلات وفق ما نصت عليه المادة (43/ز) من قواعد المرافعات، فإن شاء حضر بنفسه بصفته ممثلاً لجهته أو كلف بالحضور من يمثل الجهة للترافع في الدعوى التي أُعلن بها، والحاصل أن المحكمة أرسلت إلى رئيس لجنة الطعون الانتخابية في مقر عمله بإخطارات الدعاوى المقامة ضد اللجنة بصفته رئيساً لها، وطلبت في خطاباتها حضور من يمثل المدعى عليها لتقديم الجواب على الدعوى، كما هو شأنها في كل دعوى ترفع إليها. نؤكد على أهمية تحري الدقة والحقيقة والموضوعية في الطرح الإعلامي، والحرص على أخذه من مصادره الموثوقة، والتقيد بنظام المطبوعات والنشر وتعديلاته التي حظرت نشر وقائع المحاكمات والتحقيقات قبل صدور الأحكام النهائية ضمانة لوجود محاكمة عادلة، وحماية لحقوق أطراف الدعاوى، ليتساوى الأطراف من الأفراد والجهات في حق النشر، ولا يستغل طرف دون آخر الصحافة للتعبير عن وجهة نظره. اللوائح والتعليمات الانتخابية المعمول بها حالياً في المملكة أوجبت على لجان الفصل في الطعون الانتخابية أن تَفْرَغَ من نظر الطعون التي تُقدم إليها، وتفصل فيها خلال مدة وجيزة، حيث أوجبت المادة (38) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية على اللجنة أن تبُتّ في جميع الطعون خلال خمسة أيام من تقديمها إليها، وتبنّى هذا الاتجاه مشروع النظام الجديد المتعلق بالانتخابات البلدية، لتضمن نصوصاً تُلزم المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية أن تفصل في دعاوى الانتخابات التي تقدم إليها / من خلال دوائر متخصصة تشكل لهذا الغرض / في مدة وجيزة لا تزيد على عشرة أيام بالنسبة لكل درجة قضائية، ما يعكس تشوّف المنظم للإسراع في إنهاء هذه القضايا، والنظام القضائي بالمملكة يسير في هذا الاتجاه، ولم يخرج عن المسالك القضائية المقارنة التي جعلت مدد الفصل في هذه القضايا وجيزة ومحددة، كما لا يخفى على كل مطلع منصف. بالنسبة إلى ما ذكره رئيس لجنة الطعون الانتخابية الدكتور عمر الخولي حول فتح المحكمة الإدارية في جدة أبوابها خلال عطلة الحج وعقدها أثنائها جلساتها، وأن ذلك يعد سابقة ولأول مرة في تاريخ القضاء السعودي، فإن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ومنها لائحة الإجازات نظمت أمر التكليف بالعمل أثناء العطل الرسمية، ومنها إجازة عيد الأضحى ووجود هذه القواعد المنظمة للعمل خلال الإجازة، وهو أظهر حجة على أن هناك أعمالاً ومهمات بسبب طبيعتها أو لظروف مكانية أو زمانية تحيط بها فإنها يمكن أو يجب أن تؤدى وتنجز خلال أيام الإجازة، والمحاكم ليست بدعاً من أجهزة السلطات الأخرى التنظيمية والتنفيذية، علماً بأن هذه المحكمة كانت ستعمل بعض إداراتها وستفتح أبوابها لموظفيها ولو لم تُرفع إليها أي دعوى انتخابية، كما أنها حين عملت وقت الإجازة كان ذلك بناء على قرار من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الذي خوله النظام بصفة استثنائية صلاحية ندب قضاة الديوان داخل وخارج السلك القضائي مدة ثلاثة أشهر، وقد مارست المحكمة عملها، وأخطرت الأطراف بالطرق الرسمية للحضور إليها، وعقدت جلسات المرافعة علانية، وسمعت أقوال الخصوم حتى قرروا اكتفاءهم بما قدموه، ثم نطقت بأحكامها في جلسة علنية، وفي الوقت الذي عقدت المحكمة جلسات في يومي الثلاثاء والأربعاء 5/12/1432ه، وكانت هناك (11) دائرة قضائية مكلفة من المجلس الأعلى للقضاء بالعمل خصيصاً من بداية شهر ذي الحجة حتى آخر يوم من أيام التشريق، فضلاً عن ثلاث دوائر تعمل من أول شهر ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي بعد الإجازة، جميعها شُكلت للنظر والفصل في قضايا الحجاج والمعتمرين، كما هو الحال سنوياً لكل عارف بتاريخ القضاء السعودي. ورفعت إلى المحكمة خمس دعاوى بشأن الانتخابات ضد لجنة الطعون: الدعوى الأولى رفعت في 19/11/1432ه ضد لجنة الطعون بشأن إعادة الاقتراع في إحدى الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، وعقدت المحكمة ثلاث جلسات لنظر الدعوى أخطرت اللجنة بموجب خطابات رسمية بجميع هذه الجلسات للحضور فيها وتقديم جواب الدعوى، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى عقدت الجلسة الثالثة في 27/11/1432ه، التي حضر فيها سكرتير اللجنة وذكر للمحكمة أمام باقي أطراف الدعوى أنه يمثل لجنة الطعون، وأبدى بصفته هذه دفعاً بعدم الاختصاص الولائي للديوان، وذكر أن يحضر ويترافع بتكليف من رئيس اللجنة، وذلك يثبت عدم صحة المنشور في الصحف من أن المحكمة حكمت في الدعوى أثناء غياب من يمثل اللجنة، وقد جرى النطق بالحكم في الدعوى في الجلسة نفسها التي حضرها ممثل اللجنة، وحدد 3/12/1432ه موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم، ووقع ممثل اللجنة في محضر ضبط القضية بالعلم بجميع ذلك، أي بعلمه بأن الدائرة أثبتت صفته ممثلاً للجنة، وبعلمه بمنطوق الحكم وبعلمه بتاريخ تسليم نسخته، وفي اليوم التالي 28/11/1432ه نشرت عدد من الصحف تصريحات لرئيس اللجنة أساء فيها إلى المحكمة، وجعل من سرعتها في الفصل في القضية مطعناً عليها، وذكر أنها راعت المدعي، أما الدعاوى الأربع الأخرى فقد رفعت للمحكمة يومي 3،2/12/1432ه ضد اللجنة، وهي تتعلق بطعون انتخابية رفضتها لمخالفات شكلية وقع فيها الطاعنون أمامها، وحددت المحكمة لكل قضية جلسات عدة علنية أخطرت بها الخصوم، وسمعت دعاويهم، وطلباتهم، وردودهم وحضر رئيس اللجنة في جميع الجلسات، التي أخطرت بها وقدم دفوعاً تتعلق باختصاص المحكمة وبصفة المدعى عليها وبموضوع الدعوى، ونطقت المحكمة في جلسات علنية في 6/12/1432ه بأحكامها في القضايا الأربع وحددت موعداً لتسليم نسخ إعلام الأحكام يوم 25/12/1432ه، ووقع الأطراف كافة في محاضر الضبط بالعلم، وجميع هذه الأحكام صدرت لصالح اللجنة برفض أو عدم قبول جميع الدعاوى الأربع. وفيما يتعلق بما ادعاه رئيس اللجنة أن المحكمة استدعته لتسليم الحكم ثم رفضت تسليمه إياه وأن الهدف من ذلك هو تفويت مهلة الاعتراض لرفع الحرج عن بعض الجهات، فإن المحكمة لم تطلب منه الحضور لاستلام الحكم فهذا ليس من شأن المحكمة، إذ الإدارة المختصة فيها لا يمكن أن تمتنع عن تسليمه الحكم بحجة زوال اللجنة أو انتفاء صفتها في الدعوى، لأن ذلك أمر لا تختص به الإدارات المنوط بها تسليم الأحكام في محاكم الديوان بل وليس معلوماً لديها أصلاً، لكن الذي تختص به هذه الإدارات هو التأكد من علاقة من يطلب استلام نسخة الحكم بأطراف الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطلوب استلام نسخته، والواقع أنه لم يحضر ممثل اللجنة الحاضر في جلسات المرافعة لاستلام الحكم في الموعد المحدد، وفي 17/12/1432ه حضر رئيس اللجنة إلى الإدارة المختصة لاستلام الحكم دون أن يظهر مستنداً يوضح علاقته بأي من طرفي الدعوى المحكوم فيها فامتنعت الإدارة عن تسليمه الحكم بما يتفق والمادة (31) من قواعد المرافعات أمام الديوان التي نصت أن نسخ إعلام الحكم إنما تسلم لذوي العلاقة، وفي 19/12/1432ه حضر رئيس اللجنة وأبرز للإدارة قرار تشكيل اللجنة المثبت فيه أنه رئيسها فقبلت ذلك منه، وباشرت إجراءات التسليم ومنها تعبئة النموذج المخصص لذلك، فرفض تعبئة النموذج فيما يتعلق منه ببداية المدة النظامية للاعتراض على الحكم ورفض استلام الحكم، إذ أصر أن تبدأ المدة من التاريخ الذي يستلم فيه الحكم فعلاً لا من التاريخ المحدد للتسليم وهو 3/12/1432ه خلافاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن المنصوص عليها في المادة (31) من قواعد المرافعات والمادة (176) من نظام المرافعات الشرعية، والمحكمة في أحكامها وإجراءاتها لا تسعى إلى رفع الحرج عن أحد أو رعاية جانبه، بل داعيها ودافعها الفصل بالحق في الخصومة التي ترفع إليها. وبالنسبة لما ذكره رئيس اللجنة من أن المحكمة تدعي أنها تصر على حضوره بنفسه امتثالاً لطلب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن المحاكم لا تصر من تلقاء نفسها على حضور أي شخص إليها، لكن القواعد الشرعية والنظامية توجب تكليف المدعى عليه في أي دعوى بأن يحضر إلى القاضي ويقدم جوابه عن الدعوى المرفوعة ضده، وإلا تحمل عاقبة الامتناع والنكول. وتطبيقاً لما سلف على الجهات الإدارية فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكد على جميع الجهات بعدم التخلف عن الحضور أمام الديوان في عدد من الأوامر منها الأمر السامي رقم 1328/م ب وتاريخ 10/2/1431ه المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها أمام الديوان في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع، ومحاكم الديوان لم تزل منذ إنشائها تتعامل مع الجهات الإدارية التي تكون في معظم الأحوال مدعى عليها، ولا يخفى أن الجهة الإدارية».