تقدّم ( .... ) - والذي اشترى أرضه حديثاً على أساس أنها أرض تجارية في المزاد العلني - إلى البلدية بطلب منحه ترخيصاً بالبناء 3 أدوار مع جعل محلات تجارية محاذاة الشارع على الأرض التي يملكها .. حيث إن أرضه يحيطها شارع 30 مترا وآخر بعرض 8 أمتار وموقف في خلفها بنفس المساحة .. فرفضت البلدية على أساس من التعليل بأن أرض ( .... ) خصصت حسب المخطط المعتمد على أن تكون أرضاً سكنية يسمح لمالكيها ببناء دورين سكنيين فقط دون محلات تجارية .. وعندها اتصل المدّعي بصاحب المخطط مستغرباً أفاده بأن الأمر متعلق بالبلدية .. ولا سبيل له إلا المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية حكمت وفق عدد من الضوابط بالغة الدقة : - أن هذه الدعوى من قبيل الطعن في القرارات السلبية وهي بالتالي عفو من التقيد بالمدد النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات وبالتالي تقضي بقبولها شكلاً. - أما من ناحية الموضوع فإن المقرر فقهاً وقضاء أن سبل الطعن في القرارات الإدارية إنما تتوجه بدعوى اتصاف القرار الإداري بأحد العيوب القادحة فيه أو أكثر مما يعود عليه بالبطلان. - ولما كان المدعي يصبو من هذه الدعوى إلى حقيقة أن جهة الإدارة ( البلدية ) امتنعت من اتخاذ قرار واجب عليها إصداره والذي يتمثل في منحه ترخيصاً لأرض لبناء 3 أدوار سكنية ومحلات تجارية على سند من القول بأن الشارع يعد تجارياً وحيث إن المدعي ملزم بإثبات دعواه بأي طريق حكمي معتبر .. وحيث إن الثابت للدائرة من أقوال المدعي ودفوع الجهة المدعى عليها وصورة المخطط المعتمد لموقع الأرض عدم وجود أي دليل على اعتبار ذلك الشارع اعتمد من الشوارع والطرق التجارية .. والمعتمد في مثل هذه الحالات هي الأوراق الرسمية الثابت صدورها من الجهة الحكومية المختصة. - ثم إن قرار جهة الإدارة في هذه الحال لم يشتمل على أي قادح يعود عليه بالبطلان .. ولم تجد الدائرة بما لها من سلطة رقابية على تصرفات الإدارة أي مطعن أو مهمز في هذا القرار مما يعني صدوره سالماً من القدح موافقاً لصحيح النظام وواقع الحال اعتماداً على القاعدة المستقرة في الفقه والقضاء الإداري بأن : ( الأصل في القرارات الإدارية الصحة ). وهو ما حدا بالدائرة لرفض الدعوى المقامة من ( .... ) ضد البلدية . *قانوني