8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    عرض قياسي في افتتاح مهرجان هاربين الشتوي في الصين للجليد    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    استقالة رئيس الحكومة الكندية    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار ابن خنين: 14 عقوبة بديلة للسجن تنسجم مع الشريعة الإسلامية
للحد من تنامي الجريمة وإصلاح السجناء ووقف تكدسهم
نشر في الرياض يوم 13 - 01 - 2011

اقترح المستشار الشرعي والباحث الإعلامي حمد بن عبدالله بن خنين 14 بديلاً للسجن، قابلة للنقاش والتمحيص، يمكن للقضاة اللجوء اليها، للحد من تنامي الجريمة والعمل على اصلاح السجناء، والتخفيف من تكدس السجناء وضيق السجون، بما يتناسب مع توجه وزارة العدل نحو الحث على الاجتهاد لإيجاد وسائل مناسبة تحقق هذه الأهداف، ومن أهم هذه الوسائل الدعوة للأخذ ببدائل عقوبة السجن المنسجمة مع الشريعة الإسلامية، والمعمول بها في بعض دول العالم، في وقت أصبحت فيه عقوبة السجن تكلف الدولة عبئا كبيراً من حيث تكفلها بشؤون السجين.
وأشار المستشار ابن خنين إلى أهمية الأخذ ببدائل السجون انطلاقاً من صدور الأمر السامي البرقي رقم 2523/م ب وتاريخ 19/3/1430ه الموجه أصلا لسمو وزير الداخلية الداعي إلى تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها، مما يمكن تطبيقه من البدائل من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام على مرتكبي المخالفات لأول مرة أو القضايا البسيطة التي لا تشكل خطرا على المجتمع.
وبيّن المستشار بن خنين : أن بدائل السجون احتلت الموضوع الرئيسي للمؤتمر الدولي للسجون عام 2000م الذي عقد بجامعة مدينة لستر بإنجلترا في ابريل عام 1994م.
والمؤتمر الأول لمكافحة الجريمة الذي عقد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في يناير 1961م، قد أوصى بإلغاء عقوبة الحبس قصير الأجل و أن تستبدل به عقوبات بديلة، كما جاءت تأكيدات مدير عام السجون دليل على التوجه القريب لتنفيذ ذلك.
ومن البدائل التي يقترحها ابن خنين "الغرامة النقدية" كعقوبة الرشوة والتزوير والاختلاس من المال العام وجرائم الشيكات والجرائم المرورية وغيرها موضحاً أنه "لو أصدرت مدونة تعزيزية تشمل كل الجرائم التعزيرية تلزم القاضي بعقوبة الغرامة لتفادينا عقوبة السجن"، مؤكداً أنها أثبتت نجاحها في كثير من الدول "وما عقوبات ساهر لدينا إلا دليل على نجاحها".
ثم تأتي "عقوبة الخدمات الاجتماعية" كخيار بديل ثان كفتح طريق، تكليف السجين بتنظيف مسجد الحي لفترة، نظافة المدرسة ونظافة الشارع، زيارة المرضى لفترة معينة، تقديم خدمات للمسنين من شراء حاجياتهم والقيام بتمريضهم، الاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة، والمشاركة في برامج الحفاظ على البيئة ونحو ذلك.
كما اقترح ابن خنين خيار "الأساور الاليكترونية" بحيث تقيد حرية المحكوم في إطار مكان معين لا يتجاوز عدة كيلومترات لكي يستطيع الذهاب إلى عملة وقضاء حاجياته بنفسه، فإذا تجاوز المسافة المحددة لحركته فإن السوار الاليكتروني يرسل ذبذبات لأقرب قسم شرطة لتتم متابعته، وهناك بديل "مصادرة الأموال" مثل جرائم الغش التجاري والرشوة والاحتيال.
ثم ذكر بدائل أخرى مثل مراقبة السيرة والسلوك وتوجيهه وإصلاحه - العمل في مكان مقفل فترة معينة في مصنع أو معمل، ونحو ذلك - الحرمان من بعض الحقوق كالمنع من دخول النوادي لفترة من الزمن أو الحرمان من قيادة السيارة لفترة زمنية معينة، وتفيد هذه العقوبة في المخالفات المرورية مثلا - ترحيل الأجانب و هي عقوبة معروفه ومطبقة- عقوبة الإبعاد فترة معينة عن مكان الجريمة - نظام الاختبار القضائي، وبمقتضاه يظل الجاني تحت المراقبة القضائية بإشراف القاضي نفسه وبمتابعة رقابية من الأجهزة الأمنية كالشرطة والمباحث العامة. أو حتى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا حسن الجاني سلوكه سقطت العقوبة ويصدر حكم من القاضي بذلك - التعليم والتثقيف، كحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وحضور برنامج التعليم والتدريب، ومحاضرات التوعية - دفع تعويضات للضحية أو ذويه، مثل جرائم السب والشتم وجرائم المال (السرقة غير الحدية، الغش، التحايل، جرائم الغصب، والنهب)- الإخضاع للعلاج النفسي أو الطبي - عقوبة التأنيب والنصح من قبل القاضي والحكم الإداري.
وختم المستشار ابن خنين بقوله "أن هذه البدائل قد تساهم بشكل فاعل للحد من الجريمة، بمعنى انه يشترط في تطبيقها تحقيق الردع، كما أن على القاضي أن يلاحظ في تقدير العقوبة نوع الجريمة وزمانها ومكانها وما يترتب عليها فتختلف عقوبة من كان باعثه على ارتكاب الجريمة الانتقام والحسد عمن كان باعثه الغيرة وخشية العار، وكذلك على القاضي أن يراعي ما يتعلق بحالة المجرم من حيث السن والمعيشة والعقل وما يتعلق بسلوكه بعد ارتكاب الجريمة وإذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم تم حبسه. فالهدف من العقاب هو الصلاح للأفراد وحماية المجتمع.
وشدد "لقد حان الوقت لاتخاذ نظام يتناسب مع واقعنا للأخذ به وتطبيقه حيث لاقى صدى طيبا عندما اخذ به عدد من القضاة المعاصرين مما يحتم التشريع بذلك ووضع آلية تنفيذ لإنجاحه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.