"بلاك هات" الرياض ... ابتكاراتٌ لخير البشرية    "الإحصاء" تنشر إحصاءات استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني لعام 2023م    استقرار أسعار الذهب عند 2625.48 دولارًا للأوقية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    فصل التوائم.. أطفال سفراء    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    كلنا يا سيادة الرئيس!    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار ابن خنين: 14 عقوبة بديلة للسجن تنسجم مع الشريعة الإسلامية
للحد من تنامي الجريمة وإصلاح السجناء ووقف تكدسهم
نشر في الرياض يوم 13 - 01 - 2011

اقترح المستشار الشرعي والباحث الإعلامي حمد بن عبدالله بن خنين 14 بديلاً للسجن، قابلة للنقاش والتمحيص، يمكن للقضاة اللجوء اليها، للحد من تنامي الجريمة والعمل على اصلاح السجناء، والتخفيف من تكدس السجناء وضيق السجون، بما يتناسب مع توجه وزارة العدل نحو الحث على الاجتهاد لإيجاد وسائل مناسبة تحقق هذه الأهداف، ومن أهم هذه الوسائل الدعوة للأخذ ببدائل عقوبة السجن المنسجمة مع الشريعة الإسلامية، والمعمول بها في بعض دول العالم، في وقت أصبحت فيه عقوبة السجن تكلف الدولة عبئا كبيراً من حيث تكفلها بشؤون السجين.
وأشار المستشار ابن خنين إلى أهمية الأخذ ببدائل السجون انطلاقاً من صدور الأمر السامي البرقي رقم 2523/م ب وتاريخ 19/3/1430ه الموجه أصلا لسمو وزير الداخلية الداعي إلى تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض وغيرها، مما يمكن تطبيقه من البدائل من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام على مرتكبي المخالفات لأول مرة أو القضايا البسيطة التي لا تشكل خطرا على المجتمع.
وبيّن المستشار بن خنين : أن بدائل السجون احتلت الموضوع الرئيسي للمؤتمر الدولي للسجون عام 2000م الذي عقد بجامعة مدينة لستر بإنجلترا في ابريل عام 1994م.
والمؤتمر الأول لمكافحة الجريمة الذي عقد بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في يناير 1961م، قد أوصى بإلغاء عقوبة الحبس قصير الأجل و أن تستبدل به عقوبات بديلة، كما جاءت تأكيدات مدير عام السجون دليل على التوجه القريب لتنفيذ ذلك.
ومن البدائل التي يقترحها ابن خنين "الغرامة النقدية" كعقوبة الرشوة والتزوير والاختلاس من المال العام وجرائم الشيكات والجرائم المرورية وغيرها موضحاً أنه "لو أصدرت مدونة تعزيزية تشمل كل الجرائم التعزيرية تلزم القاضي بعقوبة الغرامة لتفادينا عقوبة السجن"، مؤكداً أنها أثبتت نجاحها في كثير من الدول "وما عقوبات ساهر لدينا إلا دليل على نجاحها".
ثم تأتي "عقوبة الخدمات الاجتماعية" كخيار بديل ثان كفتح طريق، تكليف السجين بتنظيف مسجد الحي لفترة، نظافة المدرسة ونظافة الشارع، زيارة المرضى لفترة معينة، تقديم خدمات للمسنين من شراء حاجياتهم والقيام بتمريضهم، الاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة، والمشاركة في برامج الحفاظ على البيئة ونحو ذلك.
كما اقترح ابن خنين خيار "الأساور الاليكترونية" بحيث تقيد حرية المحكوم في إطار مكان معين لا يتجاوز عدة كيلومترات لكي يستطيع الذهاب إلى عملة وقضاء حاجياته بنفسه، فإذا تجاوز المسافة المحددة لحركته فإن السوار الاليكتروني يرسل ذبذبات لأقرب قسم شرطة لتتم متابعته، وهناك بديل "مصادرة الأموال" مثل جرائم الغش التجاري والرشوة والاحتيال.
ثم ذكر بدائل أخرى مثل مراقبة السيرة والسلوك وتوجيهه وإصلاحه - العمل في مكان مقفل فترة معينة في مصنع أو معمل، ونحو ذلك - الحرمان من بعض الحقوق كالمنع من دخول النوادي لفترة من الزمن أو الحرمان من قيادة السيارة لفترة زمنية معينة، وتفيد هذه العقوبة في المخالفات المرورية مثلا - ترحيل الأجانب و هي عقوبة معروفه ومطبقة- عقوبة الإبعاد فترة معينة عن مكان الجريمة - نظام الاختبار القضائي، وبمقتضاه يظل الجاني تحت المراقبة القضائية بإشراف القاضي نفسه وبمتابعة رقابية من الأجهزة الأمنية كالشرطة والمباحث العامة. أو حتى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا حسن الجاني سلوكه سقطت العقوبة ويصدر حكم من القاضي بذلك - التعليم والتثقيف، كحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وحضور برنامج التعليم والتدريب، ومحاضرات التوعية - دفع تعويضات للضحية أو ذويه، مثل جرائم السب والشتم وجرائم المال (السرقة غير الحدية، الغش، التحايل، جرائم الغصب، والنهب)- الإخضاع للعلاج النفسي أو الطبي - عقوبة التأنيب والنصح من قبل القاضي والحكم الإداري.
وختم المستشار ابن خنين بقوله "أن هذه البدائل قد تساهم بشكل فاعل للحد من الجريمة، بمعنى انه يشترط في تطبيقها تحقيق الردع، كما أن على القاضي أن يلاحظ في تقدير العقوبة نوع الجريمة وزمانها ومكانها وما يترتب عليها فتختلف عقوبة من كان باعثه على ارتكاب الجريمة الانتقام والحسد عمن كان باعثه الغيرة وخشية العار، وكذلك على القاضي أن يراعي ما يتعلق بحالة المجرم من حيث السن والمعيشة والعقل وما يتعلق بسلوكه بعد ارتكاب الجريمة وإذا اقتضت حماية الجماعة من شر المجرم تم حبسه. فالهدف من العقاب هو الصلاح للأفراد وحماية المجتمع.
وشدد "لقد حان الوقت لاتخاذ نظام يتناسب مع واقعنا للأخذ به وتطبيقه حيث لاقى صدى طيبا عندما اخذ به عدد من القضاة المعاصرين مما يحتم التشريع بذلك ووضع آلية تنفيذ لإنجاحه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.