تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربما
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 06 - 09 - 2010

تعقيباً واستطراداً على مقال الأسبوع الفائت ( أيعذره القانون ) حول الشيك أو الورقة التجارية عموماً إن تحصلت عن طريق جريمة .. وذلك حول التساؤلات التي ترد عن حق الساحب في إيقاف صرف الشيك دون أن يقع تحت طائلة الإيقاف والعقوبة .. فإن الحديث في هذه المسألة يطرح نقاطاً لا بد من تدارسها وبحثها :
- هل الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك - باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - مطردة أو لها تطبيقات استثنائية في محاكمنا في حالة الشيك المتحصل من جريمة ..؟!
- هل يكفي في هذه الجريمة القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه .. أم أن القصد الجنائي الخاص معتبر في هذه الحالة كجريمة يريد ساحب الشيك أن يتلافى تبعاتها المالية تجاهه ..؟!!
- هل يؤخذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره وبالتالي تعد من قبيل البواعث المؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية ..؟!
- هل يجوز لساحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إن اكتشف قيام جريمة نصب في حقه ..؟!
- هل سيعترف القضاء بالمصلحة التي دعت صاحب الشيك لإيقافه ويعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم في سبيل استخلاص حقه .. أم لا اعتراف إلا بالحالات الواردة في نص المادة (105) من نظام الأوراق التجارية والتي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته "..؟!
- هل حماية الحقوق ابتداء وصيانة المرء لحقه تفتقر وتتوقف على حكم من القضاء .. بحيث يحتاج المرء لحمايته إلى إقامة دعوى .. أم أنه ما يقوم به من إجراءات كافٍ لكونه سبباً للإباحة ..؟!
- على فرض أن الإباحة كانت واردة في مثل هذه القضايا .. فهل مصطلح الإباحة ينصرف إلى العقوبة .. أم الإيقاف .. أم العقوبة والإيقاف معاً ..؟
- ومن ناحية أخرى من المعني بتطبيق سبب الإباحة جهة التحقيق ابتداء أم القضاء لاحقاً ..؟
- في حالة الصلح .. هل يسقط الحق العام .. أم لا اعتبار بالصلح حال إتمامه إلا في الحق الخاص فقط ..؟!
هذه التساؤلات أضعها بين يدي رجال القانون وتطبيقه .. وإن كنت أظن أن قليلاً من الممارسة ستثمر مبادئ وقواعد تؤطّر لمثل هذه الحالات وتضع الضابط الدقيق لحلها .. أمّا إن كنت تملك الإجابة عزيزي القارئ .. فأسعفني بها ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.