تعقيباً واستطراداً على مقال الأسبوع الفائت ( أيعذره القانون ) حول الشيك أو الورقة التجارية عموماً إن تحصلت عن طريق جريمة .. وذلك حول التساؤلات التي ترد عن حق الساحب في إيقاف صرف الشيك دون أن يقع تحت طائلة الإيقاف والعقوبة .. فإن الحديث في هذه المسألة يطرح نقاطاً لا بد من تدارسها وبحثها : - هل الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك - باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - مطردة أو لها تطبيقات استثنائية في محاكمنا في حالة الشيك المتحصل من جريمة ..؟! - هل يكفي في هذه الجريمة القصد الجنائي العام والذي يكفي فيه علم من أصدر الشيك أنه ليس له مقابل وفاء وقابل للتصرف فيه .. أم أن القصد الجنائي الخاص معتبر في هذه الحالة كجريمة يريد ساحب الشيك أن يتلافى تبعاتها المالية تجاهه ..؟!! - هل يؤخذ بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره وبالتالي تعد من قبيل البواعث المؤثرة في قيام المسؤولية الجزائية ..؟! - هل يجوز لساحب الشيك أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إن اكتشف قيام جريمة نصب في حقه ..؟! - هل سيعترف القضاء بالمصلحة التي دعت صاحب الشيك لإيقافه ويعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم في سبيل استخلاص حقه .. أم لا اعتراف إلا بالحالات الواردة في نص المادة (105) من نظام الأوراق التجارية والتي جاء بها :" .... ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته "..؟! - هل حماية الحقوق ابتداء وصيانة المرء لحقه تفتقر وتتوقف على حكم من القضاء .. بحيث يحتاج المرء لحمايته إلى إقامة دعوى .. أم أنه ما يقوم به من إجراءات كافٍ لكونه سبباً للإباحة ..؟! - على فرض أن الإباحة كانت واردة في مثل هذه القضايا .. فهل مصطلح الإباحة ينصرف إلى العقوبة .. أم الإيقاف .. أم العقوبة والإيقاف معاً ..؟ - ومن ناحية أخرى من المعني بتطبيق سبب الإباحة جهة التحقيق ابتداء أم القضاء لاحقاً ..؟ - في حالة الصلح .. هل يسقط الحق العام .. أم لا اعتبار بالصلح حال إتمامه إلا في الحق الخاص فقط ..؟! هذه التساؤلات أضعها بين يدي رجال القانون وتطبيقه .. وإن كنت أظن أن قليلاً من الممارسة ستثمر مبادئ وقواعد تؤطّر لمثل هذه الحالات وتضع الضابط الدقيق لحلها .. أمّا إن كنت تملك الإجابة عزيزي القارئ .. فأسعفني بها ..! * قانوني