شدّدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة احترام الشيك كأداة وفاء، محذرة من أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات بحق من يرتكب إحدى الجرائم الخاصة بالشيك. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، في بيان لها أمس، أنه على كل من «الساحب والمُظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء»، محذراً من أن «مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبّق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، والتشهير في الصحف اليومية». ونبه إلى أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الجرائم الخاصة بالشيك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال. ولفت المصدر إلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 الصادر بتاريخ 15/ 3/1431ه بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة، لعدم وجود رصيد كاف لها، بهدف الحفاظ على وظيفة الشيك، وسرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، مشيراً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في 24/5/1431ه، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف. وقال المصدر إن القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف وهي: إذ سُحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك في مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حال الصلح أو التنازل بين الأطراف. وأوضح المصدر أن تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات يكون ابتداءً من رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. ولفت إلى قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وتابع قائلاً: «على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، كما أن على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، خصوصاً إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وتتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حال سداد قيمة الشيك، أو في حال الصلح أو التنازل بين الأطراف». وشدد على استمرار العمل بالترتيبات السابقة موقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام، إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم. وأشار المصدر إلى أنه سيبدأ تطبيق الإجراءات السابقة بعد تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.