لم أجد في كتاب الرحالة جون هيس ( بدو وسط الجزيرة ) ما يدل على فترة قدومه للجزيرة العربية وان دلت الأحداث بأنها في فترة ما قبل التوحيد عند ما كان يتحدث عن (الثأر) عند عرب الجزيرة وهو (السلطة) او الخيار الوحيد في مجتمع لا تحكمه دولة او قانون ليضع من خلاله حدودا للمزيد من عملية سفك الدماء حيث كان إلزاما وفق العادات والتقاليد على جميع الأبناء والأحفاد حتى خمسة أجيال ليثأروا. لقتيل من أفراد عائلتهم أو أبناء عومتهم والذي يلاحق فيه أحفاد القاتل حتى خمسة أجيال أخرى وهو ما يعني ان الثأر قد يمتد (في المتوسط) إلى ما يزيد على المائتي عام ان لم يجر وراءه ثارات اخرى كما اشار الرحالة وهو يتحدث عن الثأر وضوابطه وجوانب عديدة أخرى في قوله: للثأر مفعول ايجابي لدى البدو، فهو السلطة التي تضع حدوداً للعداوات والصراعات والحروب فيما بينهم، وبما أن هذه العادة الرهيبة سببت كثيراً من البؤس لعائلات كاملة ويمكن أن تنجر اليها دوائر واسعة فان البدو أنفسهم يحرصون على عدم تعريض أنفسهم وعائلاتهم لمسألة الثأر. فمن الناحية الاولى يحرص البدو أكبر قدر ممكن على عدم الحاق الاذى بحياة أعدائهم عند قيامهم بغزوات لأغراض السلب والنهب، ومن الناحية الثانية يحاولون في حال اراقة الدماء تسوية المشكلة عن طريق المصالحة ولتحقيق ذلك تعرض القضية على الشيخ أو القاضي الذي يحكم على الفاعل بدفع الدية واذا ما رفض دفع الغرامة تمارس عليه عائلته أقصى درجات الضغط وذلك لان رفضه لدفع الدية لا يعرضه هو وحده لخطر الثأر بل يعرض كل فرد (ذكر) من العائلة وكل عملية ثأر تجر وراءها ثارات أخرى وتعني كلمة (مجلَّي) عندهم الشخص الذي يريد القيام بأخذ الثأر ( والجلاوي ) اللاجيء إلى قبيلة غريبة وايضا المنفي وتعطى عائلة الهارب بسبب ذنب الثأر ثلاثة ايام (الثلاث المهربات) لكي تنجو بنفسها باللجوء إلى قبيلة أخرى قبل ان يسمح لطالب الثأر بملاحقته هذه المهلة تسمى المهربات. (ولطالب الثأر صرخة عند ما يتمكن من عدوه تسمى مثاراة ) ينادي الرجل وهو يهز رمحه: نريد أخذ الثأر لفلان (يبا الثريا فلان) ويقوم مستطلع يسمى (الرسيسة) بتكليف من طالب الثأر يرصد تحركات القاتل وتحركات اقربائه ويجب ان يكون من قبيلة أخرى أو فرع آخر حتى لا يعرف الملاحقون ما يجري ومن يترك رفيقه في السفر (الخوه) يقتل ولا يثأر لمقتله يعتبر خائنا (جبان) ويقال (سود الله وجهه) ولكي يثبت سكان الخيمة انهم خالون من ذنب الثأر تثبت قطعة قماش بيضاء على رأس رمح منصوب امام خيمتهم كعلامة، هذه القطعة من القماش تسمى(ثوب البراء ) وعلى طريقة طرفة بن العبد في القرن السادس الميلادي عند ما قال في معلقته: وإن يقذفوا بالقذع عرضك أسقيهم بكأس حياض الموت قبل التهدد يقولون ( للتعبير عن الغضب ) لو قبضت على فلان لجعلته يشرب من حوض الدم (كانوا يقولون – لو قضبت فلان وردته حوض المنايا) ويسمى الرجل المقتول او المرأة المقتولة بلغة القانون البدوي (رقبة) ويبلغ مقدار الدية عند بعض القبائل 800 تالر (ماريا تريزيا) نمساوي للرجل و400 تالر للمرأة ومن الممكن تسديد جزء من التعويض المطلوب بالبنادق او الخيول او الابل هذه المواد الثلاث المسماة عادة (السلعة) تسمى في هذه الحال (حلايا) عند ذلك يقولون ظل يدفع من الدية حتى صار بريئا من الذنب (حرفيا من الدم) وساق ننَّه أو نانّه تعني خلص من الدم.