الملك وولي العهد يعزيان أمير الكويت    قطار الرياض.. صياغة الإنسان وإعادة إنتاج المكان    رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف    سعود بن مشعل يشهد حفل «المساحة الجيولوجية» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها    رئيسة "وايبا": رؤية المملكة نموذج لتحقيق التنمية    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    20 مليار ريال مشروعات وعقود استثمارية أُبرمت لخدمة الشرقية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    إمدادات الغذاء لغزة لا تلبي 6% من حاجة السكان    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    «أونروا»: مليونا نازح في غزة تحت حصار كامل    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس جنوب أفريقيا.. ويرعى المؤتمر العالمي للاستثمار    ضمن الجولة 11 من دوري«يلو».. نيوم يستقبل الباطن.. والجندل في اختبار العدالة    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال ضيفاً على السد القطري    « هلال بين خليج وسد»    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    جازان: انطلاق المخيم الصحي الشتوي التوعوي    بدء التسجيل لحجز متنزه بري في الشرقية    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    الاحتفاء بجائزة بن عياف    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤتمر الفقه الإسلامي» يحاكم عيادات التجميل ويتهمها بالعشوائية والتلاعب
دعا إلى إنشاء هيئة خاصة مستقلة تُعنى بسلامة المريض في القطاعات الصحية

تواصلت يوم امس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للفقه الاسلامي قضايا طبية معاصرة والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بجامعة الإمام ، ففي بداية الجلسات اكد الدكتور صالح الفوزان استاذ الفقه المساعد بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود جواز إزالة ثدي الرجل المتضخّم بشكل غير معتاد أو تصغيره، ووجوب ازالته إذا كان مصاباً بالسرطان. واشار في ورقته " العمليات التجميلية الى انه يجوز للمرأة تصغير الثدي أو تكبيره إذا كان في مظهره تشوّه غير معتاد أو كان في حجمه ضرر بجسم المرأة أو إذا أجريت الجراحة لغرض علاجي ترميمي، محرما إجراء الجراحة لمجرد زيادة الحسن وإخفاء آثار التقدم في العمر وتكرار الحمل والولادة أو تعديل القوام أو تقليد امرأةٍ بعينها.
فيما اكدت الدكتورة حنان بنت محمد جستنيه الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنات ان العائد المالي المرتفع لعمليات التَّجميل شجع الكثير على الدُّخول في هذا المجال من أطباء ذوي تخصصاتٍ بعيدةٍ عن جراحات التَّجميل، أو من غير المتخصصين، بعيداً عن القيم وأخلاقيات وأصول المهنة، داعية المؤسسات التَّشريعية والرّقابية لوضع الضَّوابط الشَّرعية لمنع المتلاعبين والدخلاء من الإساءة إلى المهنة والمجتمع .
واكد د. أحمد بن عائش المزيني أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ان الأصل في عمليات التجميل الاختيارية التحريم معتبرا ذلك تغييرا لخلق الله لا تدع إليه الحاجة ولا الضرورة مستثنيا من ذلك عدة حالات كعمليات تجميل الجلد بعد تعرضه للحروق او عمليات إزالة الشعر غير المألوف في وجه المرأة، أو عمليات زراعة الشعر في رأس الأصلع.
فيما طالب الدكتور محمد بن حسن بن عبدالعزيز آل الشيخ الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام بنشر الوعي بين الناس وتبصيرهم بحقوقهم في التعويض إذا أخلّ الأطباء بالتزاماتهم، وهذا من شأنه زيادة الحرص عند الأطباء وتقليل الأخطاء الطبية.
كما شدد في ورقته التي قدمها لمؤتمر الفقه الثاني بجامعة الامام والتي جاءت بعنوان "طبيعة المسؤولية والتزام الطبيب في الجراحة التجميلية" على اهمية تركيز الجهود العلمية على مسائل النوازل والقضايا المعاصرة، وخاصة فيما تكثر حاجة الناس إليه، ومن ذلك المسائل الطبية.
ودعا ال الشيخ الى متابعة ما يستجد في مجال الطب والجراحة؛ لما لذلك من أثر كبير في تحديد مسؤولية الطبيب، والتزامه إما بتحقيق الغاية، أو اقتصاره على بذل العناية.
واكد الدكتور عبدالستار الهيتي الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة البحرين ان عمليات تحويل الجنس التي يتم إجراؤها على الذين يعانون من مرض اضطراب الهرمونات وخلل في الجينات، وهو ما يطلق عليه الفقهاء الخنثى أو الخنثى المشكل، والتي تهدف إلى تحويلهم إلى الجنس الحقيقي الغالب في تركيبتهم ليس هناك في الشريعة ما يمنع من إجراء مثل تلك العمليات الجراحية، مؤكدا ان مقاصد الشريعة وأحكامها وقواعدها العامة تفيد إباحة مثل تلك العمليات وتدعو إليها؛ لأن هذه الحالة تعد مرضاً من الأمراض الذي يجب التداوي منها، ولا يدخل بحال من الأحوال في (تغيير خلق الله) الذي نهانا الشارع عنه. واضاف الهيتي في ورقته التي قدمها بمؤتمرالفقه الاسلامي الثاني بجامعة الامام ان العمليات الجراحية لتحويل الجنس والتي يتم إجراؤها من قبل أفراد يعانون من اضطرابات أخلاقية وسلوكية وشذوذ جنسي، وتمرد على القيم والأعراف والدين لا تتفق مع تعاليم الدين والعادات والتقاليد، ولا تعد تداوياً، إذ لا يمكن اعتبار الرغبة والشذوذ النفسي والاضطراب الأخلاقي مرضاً حتى نقول بجواز التداوي منه، وإنما هو رضوخ واستجابة للأهواء والنزوات الشيطانية، ومسايرة للشذوذ الجنسي المنافي للفطرة الإنسانية السوية، لأنها تغيير لخلق الله المنهي عنه شرعاً، ولأنها صيغة من صيغ تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، ولأنها من المثلة المنهي عنها شرعاً، وتؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين واضطراب علاقة الأقارب بعضهم بالبعض الآخر، وهي بالنهاية شكل من أشكال الإفساد في الأرض وهدم مقاصد الشريعة.
واكدت الدكتورة آمال يس عبد المعطي عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالقليوبية، ان الجراحات التجميلية التي يقصد بها التنكر للفرار من العدالة أو التدليس على الناس حرام ولا يجوز إجراؤها ، اضافة الى الجراحة التجميلية التي تجري لمجرد اتباع الهوى، وتحصيل المزيد من الحسن .
الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن اكد على أهمية الضبط، والتأصيل والتقعيد، وأثره على سلامة البناء، ودقة التفريع. وقال ان الضوابط التي يبنى عليها حكم العمليات التجميلية، وتكون سببًا في الخلاف كثيرة، أبرزها: كون هذا العمل تغييرًا لخلق الله، والتشبه، والتدليس، والضرر، وكل واحد منها يحتاج إلى بيان. وفي مجال التنظيم الأخلاقي لعلاقة الطبيب بمريضه في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والنظم العربية المعاصرة اوصى الدكتور عبد القادر الشيخلي من عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بضرورة أن يفهم الطبيب ان مهنته تتقاطع جذرياً مع مهنة التجارة، فلا يكون همه الحصول على أكبر كمية من نقود المرضى لغرض تأسيس مستشفى خاص أو بناء قصر أو عمارة أو شراء سيارات فارهة، وإنما يكون سعيه التخفيف من معاناة المرضى وتحسين صحتهم، مع الحصول على أجور مناسبة وعادلة. وضرورة أن يعزز الطبيب الجانب الإنساني من المهنة عن طريق:-خدمة المريض والرفق به والعمل على شفائه.
وعن الامتناع عن إسعاف وعلاج المريض و"إيقاف الإنعاش القلبي الرئوي " قال الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش وكيل جامعة الامام للمعاهد العلمية وأستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ان الطب عمل إنساني نبيل هدفه المحافظة على النفس البشرية من خلال الوقاية من الأمراض أو تشخيص المرض وعلاجه. يجب على الطبيب التخلق بالأخلاق الفاضلة فيما يخص مهنته وفيما يخص تعامله مع المرضى. تعلم الطب يعد من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. المراد بمسألة الامتناع عن إسعاف المريض وعلاجه هي: أن يرد إلى الطبيب مريض في حالة طارئة يحتاج فيها إلى من يسعفه ويعالجه بحيث إذا ترك ذلك أدى إلى وفاته أو فقد عضو من أعضائه أو إلحاق الضرر البالغ به، ولا يلحق الطبيب في هذه الحالة ضرر، ولا يوجد من يقوم مقامه؟ فهل يجوز للطبيب ترك المريض بلا إسعاف ولا علاج؟ يجب على الطبيب بناءً على ماسبق تحريره في صورة المسألة إسعاف المريض وعلاجه ولايحل له الامتناع عن ذلك.
واشار الى ان حكم الإنعاش القلبي الرئوي من فروض الكفايات في حق الطبيب أما المريض فإنه لا اختيار له في هذه الحالة فلا يمكن إجراء حكم التداوي على هذه المسألة.
وقال الدريويش حكم إيقاف الإنعاش القلبي الرئوي عن المريض له أربع حالات: الأولى: الجواز وذلك إذا استجابت جميع أجهزة الجسم للإنعاش وعادت إليها جميع وظائفها الحيوية. الثانية: الجواز كذلك في حالة تعطل الأجهزة الحياتية عن وظائفها تماماً فيتعطل القلب والمخ ويتوقف التنفس والدورة الدموية ولم يعد الجسم يقبل الإنعاش لتحقق الوفاة شرعاً وطباً, فيجوز في هذه الحالة رفع أجهزة الإنعاش. الثالثة: عدم الجواز: وذلك في حالة إذا كان الجسم بحاجة إلى أجهزة الإنعاش سواء كانت حالته ميئوس منها أم لا مادام أنه بحاجة إليها ويتأثر برفعها ولم تتحق الوفاة شرعاً وطباً. الرابعة: الجواز وعدمه بناء على رأي الأطباء العدول إذا استوى الأمران من إمكان الحياة أو عدمها أي أنه قد يوجد احتمال للحياة ولو ضعيف.
فإذا ترجح موت الشخص وأن الحالة ميئوس منها وأنه لا فائدة من أجهزة الإنعاش فإنه يجوز رفعها وإلا فلا.
الدكتور محمد بشير محمد البشير عضو هيئة التدريس بجامعة جازان قال تعزيز ثقة الأطباء بأنفسهم ورفع الكفاءة المهنية من خلال الاهتمام بتدريب الأطباء، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، وحثهم على متابعة المستجدات في التخصصات الطبية المختلفة، والعناية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وحث الأطباء على الانضمام لبرامجه.
وفي محور حكم الامتناع عن إسعاف المريض في الفقه الإسلامي والأنظمة الصحية بالمملكة بين الدكتور فيصل بن سعيد بالعمش أستاذ الفقه الإسلامي المشارك بقسم الدراسات الإسلامية ان عقوبة الامتناع عن إسعاف المريض إن كان المسعِف قادراً على إسعاف المصاب دون ضرر يلحقه، ويغلب على ظنه أن إسعافه له سينجيه من الموت أو الإصابة الدائمة فامتنع عن ذلك إهمالاً منه فإن القول بإيجاب الدية والكفارة عليه متجهٌ. إن لم يكن المسعِف متحققاً من قدرته على إنقاذ المصاب، أو كان إسعافه له غير مضمون العواقب، فلا يظهر لي أنه يضمن الدية والكفارة في هذه الحالة، لأنه في امتناعه عن الإسعاف متأولٌ تأويلاً مقبولاً، إذ قد يخشى أن يلحق الضرر بالمصاب. ومحور الامتناع عن إسعاف المريض قال عبدالكريم بن محمد بن أحمد السماعيل وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء إسعاف المريض فرض كفاية، فإذا وجد من يقوم به سقط الإثم عن الجميع، وإلا أثم كل من علم بحاله، وقدر على إسعافه وامتنع عن مساعدته. الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى طالب بان تعقد مؤتمرات بين الحين والآخر، تتناول المسؤولية الطبية من كل جوانبها.وأن تشكل لجنة من الفقهاء والأطباء والقانونيين، تقوم بوضع دساتير وتنظيمات لضبط المسؤولية الطبية على مستوى العالم الإسلامي. وأن تعقد دورات تثقيفية للأطباء، على فترات تبصرهم بواجبهم المهني، في ظل القواعد الشرعية.
وعن حكم قبول العامل في القطاع الصحي الهدايا والهبات من شركات الأدوية والتموين الطبي قال عبدالرحمن السند من جامعة الامام الأصل الشرعي في هدايا العمال المنع والتحريم؛ سداً للذريعة وحسماً لمادة الفساد. إلا أن هذا المنع ليس على إطلاقه؛ فثمة ضوابط إذا توافر بعضها أو كلها في صورة ما؛ قد يقال بجواز أخذ العامل للهدية فيها؛ ومن ذلك: إذا وافقت جهة عمل الموظف على تملكه للهدية؛ جاز له قبولها. وإذا كانت الهدية ممن يهدى إليه قبل العمل؛ فيجوز قبولها. إن كانت الهدية ممن هو أعلى منه في الوظيفة؛ جاز قبولها؛ لانتفاء التهمة. كل هدية تمحضت لذات المهدى إليه بصرف النظر عن عمله، وتيقن قطع علائقها بالعمل أو غلب الظن بذلك؛ جاز قبولها. إن كانت أثناء معاملة قائمة، أو مناقصة منظورة، أو عقد بين يدي الموظف ونحو ذلك؛ فلا يجوز أخذ الهدية ولو تحقق فيها بعض الضوابط الأخرى؛ لأن التهمة قائمة.
الدكتور محمد بن عثمان الركبان من جامعة الامام قال إنه من الواجب على العاملين في خدمة المرضى من الفريق الطبي وغيره الحرص على حسن التعامل مع المرضى ومراعاة نفسياتهم وخصوصياتهم، مع ضرورة الاهتمام بالجوانب الفقهية التي تهم المريض والاهتمام بالجوانب الشرعية التي تتعلق بالمرض تعلماً وتعليماً .
وعن هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي قال الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجرعي الأصل منع الهدايا المقدمة للطبيب بسبب عمله وهذا داخل في معنى (هدايا العمال) المنهي عنها شرعاً.
وعن المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية قال الدكتور إياد أحمد محمد إبراهيم من جامعة الملك سعود ان تشمل الأخطاء الطبية بمفهومها الواسع الأخطاء الناجمة عن تعمد الطبيب الاعتداء، وعن جهل الطبيب بالمهنة وأصولها،مبينا ان أهم موجبات المسؤوليات الجنائية عن الأخطاء الطبية هي الاعتداء العمد، ومخالفة الأصول العلمية للمهنة، والجهل بها والخطأ في ممارستهالافتا الى انه يترتب على قيام الطبيب بالاعتداء العمد على المريض مسؤوليته جنائياً عن جريمة القتل العمد الموجب للقصاص.
الدكتور هاني بن عبدالله الجبير تحدث عن اثار الخطأ الطبي وقال الخطأ الطبي يراد به الخطأ الذي يؤدي ثبوته إلى تضمين الطبيب، والمقصود به عند الفقهاء: أن يعمل الطبيب ما يترتب عليه ضرر، دون أن يقصد الضرر. يؤاخذ الطبيب بخطئه سواء كان متصلاً بعمله المهني أو غيره عند جمهور الفقهاء، ويعرف خطؤه بخروجه عن السلوك المعتاد الذي يسلكه أي طبيب آخر. كما طالب الباحث. خالد بن محمد بن حمد مشرف وأستاذ بأكاديمية قطر للقادة تدريس طلبة كلية الطب مقرر حول المسئولية الطبية؛ وما يتعلق بها من الناحية الشرعية والقانونية.
وفي مجال التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية الدكتور عاشور عبد الرحمن أحمد محمد مدرس القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بمصر قال نحن بحاجة ماسة إلى قانون واضح للمسألة الطبية يحدد لنا بالضبط الجهة المختصة التي يستطيع المريض المتضرر اللجوء إليها حتى يكون بالإمكان حماية العملية العلاجية من جميع جوانبها (الطبيب والمريض).
واقترح أن تكون الجهة التي تفصل وتقدر التعويض جهة قضائية متخصصة، لأنها الأجدر من غيرها في تحقيق العدالة اللازمة لكل من المسئول عن الضرر والمضرور.
وفي مجال الاخطاء الطبية قالت الدكتورة ميادة محمد الحسن أستاذ مساعد في جامعة الملك فيصل ان إيجاد مجلس أعلى للاختصاص الطبي سواء أكان تابعاً لوزارة الصحة أم التعليم العالي يقوم بتقديم التعليم الطبي المستمر للمختصين مما يقلل من الأخطاء الطبية، ويرسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع مستوى الطب فرض تجديد رخصة مزاولة المهنة الطبية ، بحيث يعدُّ اختبار متجدد ( كل ثلاث سنوات مثلا ) لتجديد الرخصة وفق أحدث ما ظهر في مجال تخصص الطبيب .
الدكتورة هالة بنت محمد بن حسين جستنية من جامعة ام القرى اوصت بتبني الحلول المقترحة في البحث للتقليل من وقوع الأخطاء الطِّبية؛ والتي من أهمها: إنشاء هيئة خاصة مستقلة تُعنى بسلامة المريض في القطاعات الصحية، وتسجيل الأخطاء الطبية بصفة دورية لتصنيفها، ودراستها وتحليلها إحصائياً، لإيجاد الحلول المناسبة لها.
الدكتورة وفاء عبد المعطي خلوي خضير من جامعة الاحساء قدمت ورقة عن الآثار المترتبة على الخطأ الطبي واوصت أن يتم إنشاء مركز دراسات مشترك ما بين القضاء والطب لمعالجة ما استجد في باب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعدم الاكتفاء بنصوص محددة تستوعب حالات دون أخرى.
حضور كبير لفعاليات المؤتمر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.