تختتم اليوم جلسات المؤتمر بإعلان توصياته، ويناقش المؤتمرون سبع جلسات حول: ضوابط العمليات التجميلية، زراعة الشعر والتقشير، الأخطاء الطبية، تجميل الوجه والثديين، وتحسين النسل. وتحاور المشاركون أمس في تسع جلسات حول: الامتناع عن العلاج، أحكام التداوي، والإنعاش، وصناعة الدواء وتسويقه، البنوك الطبية، تحديد جنس الجنين، إسقاط الأجنة الزائدة، وأخلاقيات المهنة الطبية. علاج المرضى وحرم أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء ووكيل الجامعة للمعاهد العلمية الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش الامتناع عن إسعاف المريض، ورفض علاجه، مشيرا إلى أن ذلك مخالف لأخلاق الطبيب، مجيزا إيقاف بعض حالات الإنعاش القلبي الرئوي، موضحا أن بعضها لا يجوز، وحالات أخرى متردد بين الجواز وعدمه. من جهته، أوضح أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى، أن الطبيب الذي يعمل لحسابه الخاص حر في مزاولة عمله من قبول أي حالة أو رفضها، وفي أي وقت يشاء، وأكد أن امتناعه عن تلبية دعوة المريض لا يترتب عليه أية مسؤولية، أما الطبيب في المستشفيات العامة فيعد علاجه للمرضى عليه، وإذا امتنع تترتب عليه أحكام جنائية ومدنية، رافضا احتكار الأطباء علاج المرضى، مبينا أنه إذا لم يكن هناك إلا طبيب واحد صارت معالجته المرضى فرض عين، فإن امتنع كان آثما، ولولي الأمر أن يلزمه بالعلاج؛ لسد حاجة المجتمع، ومن باب أولى أن يجبرهم ولي الأمر على فتح عياداتهم، واستقبال المرضى، ومثلهم الصيادلة وباقي أصحاب المهن، التي يحتاجها المجتمع، كما تطرق ضوابط مسؤولية الطبيب الممتنع وبعض أحكام التقاضي ضده. إسعاف المريض وأشار وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور عبد الكريم بن محمد السماعيل إلى أن الممتنع يأثم إذا قدر على الإسعاف ولم يفعل، لأنه ترك واجبا عليه، مبينا أن العلماء اختلفوا في وجوب الدية أو القصاص، فرأوا أن ليس عليه قصاص، لأنه ليس له يد في ذلك، ورجحوا أن عليه دية لعدم إنقاذ غيره من هلكة، لأنه قادر على مساعدته، وكذلك الجنين في بطن أمه يسعف الجنين الذي ماتت أمه بشق بطنها، إذا رجيت حياته، لأن هذا أصبح ميسورا في العصر الحديث عن ذي قبل. وتطرق إلى مسألة نزع الأجهزة ممن لا ترجى حياته، موضحا أن نزعها عنه مفسدة، إذ يعد هذا من القتل العمد، وإنقاذ من ترجى حياته مصلحة، إذ يعد إنقاذا لنفس معصومة من الموت، ودرء مفسدة القتل أولى من جلب مصلحة إنقاذ النفس المعصومة من الموت، وأن المسعف له نقل الأجهزة ممن لا ترجى حياته إلى من ترجى حياته، وليس له أن يمتنع من مساعدة من ترجى حياته وتحقق الموت بموت الدماغ المشكوك فيه، والأصل حياة الإنسان، وإذا كان المريض حيا لم يجز الإقدام على رفع الأجهزة قبل التحقق من موته، وأن الموت صفة عارضة الأصل فيها العدم، فلا يحكم بوجودها حتى يتيقن حصولها، وبناء على ذلك، لا يجوز رفع الأجهزة عن الميت دماغيا، حتى يتيقن وفاته، مؤكدا أنه «يأثم الممتنع من الإسعاف إذا قدر على الإسعاف ولم يفعل، لأنه ترك واجبا عليه».