البعض منا لا يعرف أن التوقيع على موافقة إجراء العمليات الجراحية يجب أن لا يتم قبل أن يحصل على تقرير يتضمن شرحاً شافياً ووافياً عن تفاصيل العملية وآليتها ونسبة مخاطرها ومضاعفاتها، كما أن الحرص على معرفة هذه الأمور قبل إجراء العملية هو حق من حقوقه التي كفلها له النظام الأساسي للحكم، وجهله يجعله ينساق –غالباً– وراء الموافقة السريعة التي تطلبها بعض المراكز الصحية، أو بعض ممارسي العلاج الصحي الذين لايحرصون على اطلاع المريض على كافة المجريات الخاصة بتطور حالته الصحية وأدق مخاطرها؛ رغم أن هذا من مهامهم الأساسية، لكن العجلة –أحياناً–، والتهاون غالباً، يجعلهم يسارعون بطلب توقيع المريض أو مرافقه كنوع من إخلاء المسؤولية في حال حدوث طارىء ما. "الرياض" تناقش هذه القضية من وجهة نظر شرعية وقانونية بين ماهو كائن حالياً وبين ما يجب أن يكون من وزارة الصحة. حقوق المريض بداية أكد د. سعد بن عبد القادر القويعي الباحث في السياسة الشرعية على أنه لا يجوز للطبيب أن يطلب من المريض أو من يرافقه التوقيع على إجراءعملية جراحية دون أن يقدم له تقريراً مفصلاً عن نسبة نجاحها أو ماهيتها أو احتمالاتها، فمن حق المريض على الطبيب لاسيما إذا كان كامل الأهلية أن يبلغه بكافة المعلومات عن العملية الجراحية ونسبة نجاحها وكذا مضاعفاتها إن كان لها مضاعفات؛ حتى لو أدت تلك المعلومات إلى رفض العملية الجراحية فالقرار بعد ذلك راجع للمريض، وحتى لا يتهم الطبيب في أن سبب حرصهم على إجراء العملية الجراحية هو لمصلحته المادية. وقال إن هناك مادة صريحة بهذا الخصوص ومن يخالفها بعدم تقديم الشرح الكافي للمريض أو لولي أمره لا بد أن يكون عرضة للمساءلة القضائية وتطبيق النظام في حقه، داعياً إلى ضرورة تفعيل المطالبة بالحقوق من قبل المريض وعدم التزام الصمت في حق من تضرر، وأن تكون مطالبتهم عن طريق القضاء بالتعويض حتى يتم تطبيق سياسة المحاسبة والمساءلة عن هذه التجاوزات. وأشار إلى تفاصيل نص المادة " 21 – 1 – ل " والمتضمنة أن (تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي)، وذلك تمشيا مع مضمون خطاب المقام السامي رقم " 4 / 2428 / م " , وتاريخ : 29 / 7 / 1404 ه , المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم " 119 " , وتاريخ : 26 / 5 / 1404 ه ، كما نصت المادة " 21 – 2 – ل " على أنه (يتعين على الطبيب أن يقدِّم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام به)، ومن هنا يتأكد لنا أنه لا يجوز للطبيب إجراء عملية جراحية بدون موافقة المريض لأنه حق من حقوقه الخاصة، فكما أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله أو ذمته بغير إذنه فإنه لا يجوز التصرف ببدنه إلا بإذنه فإن خالف الطبيب وأجرى العملية الجراحية ضمن في هذه الحالة باتفاق الفقهاء. وقال إنه في العمليات الجراحية العاجلة فيجوز للطبيب إجراؤها دون إذن المريض، كما لو كان المريض فاقدا للوعي بسبب حادث سيارة أو دواء أو سكرأو تخديرأو أن حالته النفسية لا تسمح بذلك، فإن أمكن وجود أحد من أقاربه فيؤخذ إذنهم، وإلا فحكمه -حينئذ- يصبح كحكم من لا ولي له، وتكون الولاية للفريق الطبي المشرف على علاج المريض لمصلحته إذا تقرر حاجته إلى العملية الجراحية حفاظا على حياة المريض. ضوابط المسؤولية ومن جهة نظر قانونية حدد المحامي والمستشار القانوني بندربن ابراهيم المحرج ضوابط وحدود مسؤولية الطبيب عند إجراء عملية جراحية، وقال"إن إجراء العملية الجراحية للمريض يأتي في ظروف ثلاثة، الأول مفاجئ (حالات الحوادث والحالات المفاجئة)، والظرف الثاني ما تقتضيه حالة المريض بحسب المتابعة الطبية وفق ملفه الطبي، والظرف الثالث العمليات التجميلية". وأضاف أن الفقهاء قرروا أنه إذا قام شخص بعمل وهو ممن عرف بإتقانه لهذا العمل ونتج عن ذلك ضرر، فإنه يضمن الضرر فقط في حال عدم وجود إفراط أو تفريط أو تهاون أو إهمال، وتطبيق هذا الأمر على الواقع يفترض أن يكون الطبيب الذي قرر إجراء العملية مختصاً ولديه الخبرة الكافية المؤهلة له لاتخاذ قرار كهذا، وقد جرى العرف في المستشفيات على أخذ إقرار على المريض أو قريبه بتحمله مسؤولية ما ينتج عن إجراء العملية من مضاعفات أو أضرار لا قدر الله، وهذا الإقرار في حقيقته معيب لأن المقر حال التوقيع في الغالب غير كامل الإرادة وهو مكره د. خالد المرغلاني إكراهاً معنوياً تفرضه عليه حالته التي في الغالب يجهل تقييمها ويوقع بناءً على يذكره له الطبيب المعالج – إن كان هناك تبيًن- وعلى فرضية وجود هذا الإقرار فإن مسؤولية الطبيب الشرعية والقانونية لا ترتفع بل هي مقيدة بالضوابط المشار إليها آنفاً. وباستقراء الواقع لبعض العمليات يجد المحامي المحرج بعض الأطباء يقررون إجراء العملية ويشترطون توقيع المريض أو قريبه دون إيضاح للحالة ومدى ضرورة إجراء العملية ويكثر هذا الأمر لدى بعض المستشفيات الخاصة التي يكون للطبيب الجراح نسبة من تكلفة إجراء العملية، بل إن بعض الحالات يتم توقيع المريض أو قريبه على إقرار مفتوح يعطي الطبيب الحق في إجراء أي عملية خصوصاً في الحالات الطارئة وهذا يدل على أحد أمرين، إما أن تكون حالة المريض غير واضحة للطبيب، وإما أن الطبيب قليل خبرة في هذا المجال مما يؤكد على ضرورة إيجاد معايير وضوابط محددة لإجراء العملية بحيث لا تكون سيفاً مسلطاً على الأطباء يتهيبون معه إجراء أي عملية وفي المقابل لا تكون أرواح الناس معمل تجارب لمن شاء من الأطباء، وهذه الإشكالية تظهر بشكل واضح لدى بعض المستشفيات الخاصة – كما ذكرنا سابقاً – وأيضاً حالة إجراء عمليات التجميل، وهذه الأخيرة كثيراً ما نسمع عن نهايات مأساوية تعلل بوجود إقرار موقع من المريض. حلول قانونية قدم المحامي بندر المحرج بعض الحلول العملية للحد من هذه التجاوزات، مؤكداً على أن القواعد الشرعية والقانونية التي قررت حدود المسؤولية كافية على القضاء على مثل هذا التلاعب بأرواح الناس لكنها تحتاج إلى آلية لتفعيلها بشكل سريع وفعال ومعلن حتى يحصل بها الردع والزجر، ولعل من الحلول العملية أن تقوم وزارة الصحة بدورها الرقابي على المستشفيات وذلك بفحص شهادات العاملين فيها خصوصاً مع ما أكتشف مؤخراً من شهادات مزورة لدى بعض د. سعد القويعي العاملين في هذا المجال، يضاف إلى تلك الحلول أخذ عدد من الحالات التي قرر فيها الطبيب المعالج إجراء عملية للمريض والتأكد من صحة القرار، كذلك التأكيد على الجميع من خلال التوعية المقروءة والمسموعة والمرئية بضرورة عدم الموافقة على إجراء أي عملية إلا بعد أن يقوم الطبيب الذي قررها بشرح الحالة ومقتضيات إجرائها والضرورة التي تحتم ذلك. وطالب المحامي المحرج إقرار التشهير كعقوبة أساسية لمن يقع منه مثل هذا العمل، لاسيما وأن الأخطاء التي تنتج عن إجراء بعض العمليات لا يمكن تفاديها أو تعويضها فضلاً لما ينتج عن ذلك من فقد الناس لثقتهم في القطاع الصحي وترك التداوي والعودة إلى العلاج الشعبي وما فيه من أضرار، مؤكداً على أن نشر التوعية بهذا الخصوص سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لكلا طرفي العلاقة، فالطبيب سيعلم أن توقيع المريض لن يعفيه من المسؤولية إذا وقع منه إهمال أو تجاوز أو تفريط أو إفراط (إن لم تكن شهادته مزورة أصلاً أو أنه غير مختص) وفي المقابل سيكون المريض على علم تام بحالته وضرورة إجراء العملية وأنه حتى لو لم يوافق على إجرائها وكانت حالته الصحية تقتضيها فإنها ستجرى له. "وثيقة حق" للمرضى وأكد د.خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هناك نماذج تعبأ من قبل أهل المريض قبل أية عملية وأن هذا الإجراء حتمي ومعمول به وهو حق من حقوق المريض، وفق ما ورد في وثيقة حقوق المرضى وهي منشورة ومعلقة في كل المستشفيات، وتنص على 14 بندا تضمن الخدمات الأساسية للمريض قبل تلقيه الرعاية وأثناءها، ومن هذه البنود ذكر ما يخص هذا الموضوع (حصول المريض على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة، موافقة خطية مسبقة مبنية على معرفته أو ذويه بإجراء أي عمل جراحي أو تداخلي أو تخديرإلا في حالات الطوارئ أو الحوادث التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة فورية بما يتفق مع الأنظمة المرعية، التعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج، معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به، الحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حالته ذلك، تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة بندر المحرج المرفق الصحي أو الوزارة دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له، معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدما إن وجد، الحق في الاستعانة باستشارة ثانية في حالة رغبة المريض ذلك ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملاءمة الاستعانة به، حصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعية). وأوضح د. المرغلاني أن التوقيع لا يعفي الطبيب أو الممارس الصحي من المسؤولية أو المساءلة في حال حصل خطأ طبي، علماً أن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات التي تحصل للمريض بعد العملية، وفي حال حدوث مشكلة بعد العملية تحال إلى اللجان ليتم تقدير نسبة الخطأ فيها حسب الحالات.