في حين أن الأخطاء الطبية تصيب مريضاً واحداً من كل عشرة مرضى في جميع أنحاء العالم وذلك أثناء تقديم خدمات العلاج والرعاية له، مما يؤكد على أهمية الإلمام بكيفية الحيلولة دون إصابة المرضى بأضرار، ناشد المستشار القانوني الأستاذ أحمد المحيميد المختصين في المؤتمر الطبي الخامس للقوات المسلحة والذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض بالتوصية بإنشاء محكمة مختصة للنظر في القضايا الطبية لضمان الحيادية ولتفادي التأخير والبيروقراطية في عمل اللجان المؤقتة. وقال إن الهيئة الصحية الشرعية تختص بالنظر في كافة قضايا الأخطاء الطبية وهي عبارة عن لجنة قضائية ابتدائية (علماً أن عدد الهيئات الصحية الشرعية بلغ حتى الآن 16هيئة تغطي كافة مناطق المملكة ومحافظاتها) وتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، وكذلك بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع فيها (شكوى ) مطالبة بالحق الخاص ،والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعة حتى لو لم يكن هناك شكوى (مطالبة بالحق الخاص). وقال المحيميد: ان الأخطاء الطبية يجب أن ترفع للهيئة مباشرة عند حدوث وفاة أو فقد عضو أو فقد منفعة وليس شرطا أن يكون هنالك شكوى من قبل المريض أو ذويه، أما المخالفات الصحية الأخرى من إدارية ومالية وغير الطبية فتخرج من اختصاص الهيئة الصحية الشرعية إلى لجان قضائية أخرى تشكل بقرار من الوزير المختص، وتقتصر على المخالفات الطبية العقوبات في الحقين العام والخاص( الإنذار، الغرامة ،الدية الشرعية ،المنع الدائم أو المؤقت عن ممارسة المهنة)، علما أن النظام لم يتضمن تحديد عقوبات معينه وأن ذلك يخضع لتقدير القاضي ولظروف كل حالة، ويشترط نظام مزاولة المهن الصحية على كافة الأطباء التأمين ضد الأخطاء الطبية لدى إحدى الشركات المعتمدة علماً أن شركات التأمين تتولى دفع الديات الشرعية والتعويضات بحدود مبلغ التغطية ولا توفر للطبيب أو للمستشفى أي ضمان أو حماية حتى أن شركات التأمين غير مسؤولة عن منع الطبيب من السفر أو عن المرافعة أو حتى تكليف محام للدفاع عن الطبيب". وأوضح المحيميد أن قضايا الأخطاء الطبية تمتاز عن غيرها من القضايا الأخرى أنها قضايا ذات طابع خاص فليس هنالك توقيف وليس هنالك اتهام وليس هنالك حبس أو جلد أو عقوبات تعزيرية، كما أن النظام اهتم كثيراً بالإجراءات الشكلية وبالمدد النظامية حتى ان الحق العام يسقط بمرور سنة من تاريخ العلم بالخطأ الطبي بينما لا يسقط الحق الخاص نهائياً أي ان بإمكان المريض رفع دعوى للمطالبة بحقه الخاص حتى بعد مرور عشرين عاما وهذا بموجب النظام طبعا، كما أن قضايا الأخطاء الطبية تنتهي بصدور قرار بوجود خطأ طبي أو عدمه أو إهمال وخلافه متضمنا تعويض المريض وذويه بمبلغ مالي أو عقوبة إدارية على المدعى عليه أو بكلا العقوبتين معاً وللمتضرر الحق في استئناف القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ومن هنا ننصح بضرورة تفعيل التأمين ضد الأخطاء الطبية. وأبان المحيميد: أن هنالك كثيرا من الشكاوى الكيدية والتي تنتج عن أسباب شخصية أو وشاية أو قلة وعي أو عدم احتواء المخالفة في البداية من قبل الطبيب والمستشفى والتي تنتهي غالباً إلى أن الضرر كان بسبب المضاعفات الطبية أو لأي سبب آخر وقد أكد النظام على حق الطبيب في رد اعتباره من أي شكوى كيدية ترفع ضده.