توقعت اللجنة المالية في مجلس الشورى أن ترد على ملاحظات الأعضاء على أنظمة الرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل في غضون ثلاثة أسابيع ومن ثم التصويت على الأنظمة ورفعها بعد إقرارها لمجلس الوزراء. واستمع المجلس بعد التصويت على الأنظمة للتوصيات الاضافية التي قدمها عدد من اعضاء المجلس ومن تلك التوصيات تأسيس اتحاد أو جمعية للمرتهنين باسم "الاتحاد السعودي للمرتهنين في الرهن العقاري". وساق مقدم التوصية حمدي بن حمزة الجهني ثلاثة مسوغات لتبرير توصيته، وقال ان اعتماد نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى قيام المصارف والمؤسسات المالية بتقديم خدماتها في هذا المجال وهو ما يتطلب الكثير من الأبحاث والتنظيم والتنسيق والتعاون في كل ما يساعد على تطوير نشاط الرهن ويحقق المصالح المشتركة للمرتهنين والراهنين والمجتمع ككل وهذا يتطلب جهوداً مكثفة يسهل انجازها في حالة وجود الاتحاد أو الجمعية. ومن المبررات الحاجة إلى توفير قاعدة معلومات للراهنين والمرتهنين، إضافة إلى أن وجود الاتحاد يمثل نوعاً من التجمع الكبير الذي ييسر تنظيم وتعبئة تمويلات كبرى في حالة وجود رهونات عقارية تتطلب تمويلات كبرى. من جهة أخرى أوصى العضو محمد قاروب بإضافة مادتين لنظام الرهن العقاري تفوض الأولى وزير الاقتصاد والتخطيط، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان بالتشاور مع وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام ويتم العمل بها من تاريخ العمل بنظام الرهن العقاري المسجل. وقال قاروب إن حيوية النظام تلزم إصدار لائحة تنفيذية لمواد النظام والقرارات لسير مجريات النظام، ولأن المشروع يعتبر التوأم لمشروع نظام التنفيذ فإن التشاور بين الوزيرين سيفضي إلى أن تكون اللائحة على قدر عال من التيسير والتضافر لسريان مواده. وتنص المادة الثانية للعضو محمد قاروب على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ما يرفع لها من شكاوى عن مخالفات نظام الرهن العقاري المسجل أمام الجهة القضائية المختصة، وأشار إلى أن من أهم أسباب مقترحه عدم تضمن المشروع لمادة بهذا الصدد. ومن التوصيات أيضاً على نظام الرهن العقاري المسجل ما طالب به العضو حمدي حمزة الجهني في توصيتين، تضمنت الأولى التزام الراهن والمرتهن بتوقيع اتفاقية للرهن العقاري يلتزم فيها الراهن بتسجيل صك ملكية العقار في السجل العقاري كضمان لحقوق المرتهن، كما يلتزم المرتهن بإصدار شهادة أو تعهد يلتزم فيه بالغاء الرهن من السجل العقاري حال استيفائه حقوقه الناشئة عن الرهن، كما توضح الاتفاقية الجهة التي يتم اللجوء إليها في حالة الاختلاف والفصل والمنازعات. وتضمنت توصيته الثانية ما يلي: "في حالة رغبة الراهن في بيع العين المرهونة فإن عليه الحصول على موافقة خطية من المرتهن على عملية البيع، كما ان عليه الالتزام مسبقاً بدفع جميع المبالغ المستحقة على العقار المرهون، والالتزام بإعطاء حق الشفعة للمرتهن في امتلاك العين وفقاً لأفضل سعر بلغته العين في السوق"، وعلل الجهني ذلك بأن النظام لم يتضمن أي أحكام حول الاحتمال الذي قد ينشأ عن رغبة الراهن في بيع المرهون، كما أن هذا الاجراء تحرير للديون وتعزيز لمستوى السيولة لدى الدائنين ومن زيادة الفرص الاستثمارية.