ممارسات عنيفة في المجتمع تطلعنا عليها الصحف اليومية بين الحين والآخر في صور وسيناريوهات مختلفة إلا أن تصنيفها وموضوعها العام واحد (الاعتداء على الطفولة) فخلال الشهر المنصرم قرأنا قضايا مرعبة مورست ضد الطفولة، بداية بقضية اختطاف لرضيعة في أيامها الأولى من إطلالتها على الحياة. وأخرى تفنن في تعذيب طفل بطلاها الأب وزوجته، قضايا مرعبة ومحزنة، تبعث الأسى والحزن في قلب كل إنسان ذي سلوك سوي. تعددت وكثرت ولا يكاد يطفو على السطح منها إلا نسبة قليلة، قدر لها الظهور للأخذ بحق الطرف الضعيف فيها. وهي قضية ذات جوانب متعددة باتت تشغل المختصين، وتبعث فينا شعوراً بالخشية من أن تفرض علينا تسميتها (ظاهرة) إذ هو إطلاق (مخيف) لما يحمله من معنى الانتشار ،وانفلات قدرة السيطرة على هذه الممارسة. وبحسب المختصين في الجانب الاجتماعي، فإن أسباب فشو هذه الممارسات في المجتمع، ترجع لعوامل عدة من أهمها التفكك الأسري، والجهل بالأسس التربوية المعتدلة، وعامل مهم وهو الصعوبات الاقتصادية التي تدفع بعض من يلاقيها لممارسة العنف ضد أقرب المقربين له في تصور منه أنهم من أحد أسباب الإنهاك الاقتصادي الذي يعيشه. من المؤكد أن كل ذي اطلاع يعلم أن جانب الطفولة، لم يترك هملا بلا حماية من كل ممارسة سلبية، قد تدنس طهر وصفاء أردانها، فقد حمى الإسلام جانبها قبل حمايتها بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وجاء بنصوص هي أسس في الحفاظ على هذه المرحلة العمرية، وتنشئتها في بيئة رلفة بعيدة عن كل سلوك قاسٍ، ولعل من أبلغ النصوص في ذلك والذي يحمل رسائل متعددة، ففي الحديث أن أعرابيا رأى الرسول يقبل الحسن بن علي، فقال: أوتقبلون صبيانكم، وما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة). وقد سعت المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان إلى حماية حقوق الطفولة، وأصدرت لذلك القوانين والاتفاقات الدولية والتي من أبرزها (اتفاقية حقوق الطفل) التي اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م، وبدأ العمل بها في 1990م، وقد تضمنت مجموعة من المعايير والالتزامات الحمائية التي تهدف من ضمن أهدافها إلى صيانة كيانهم النفسي والعقلي والجسدي، والبعد بهم عن مواطن سوء التعامل، وإبراز تصور جديد لكلمة (طفل) بكونه فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتناسب مع سنه ومرحلة نموه. وأكدت الاتفاقية على ضرورة وضع التدابير الكفيلة بإبعاد الطفل عن العنف، فجاء في المادة (19) منها (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية الاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية). إن ذلك الاعتداء على التنشئة النفسية للطفل، لا يخفى علينا أنه زرع لبذور تنتج بنتائج سلبية تظهر بعد مدة من الزمن على أولئك الأطفال المعنفين، والمتضرر مجتمعه الذي يعيشه فيه. ولا نخلي معالجة هذه القضية من لمسة إعادة تأهيل أولئك الأطفال الذين طفت قضاياهم على السطح، ورأب صدع نفوسهم، ومن خلال تبني هذا الدور من قبل اللجنة الوطنية للطفولة. كذلك العمل على تثقيف الآباء بأسس التربية الصحيحة، والتحذير من العنف التربوي. نقطة مهمة تتعلق بإيجاد ضابط الاتصال في هذه القضايا بين جهات الضبط وحقوق الإنسان، إعمالاً للمادة (13) من تنظيم هيئة حقوق الإنسان، والتي جاء فيها (تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات، أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ؛ ضابط اتصال للهيئة). @ باحث قانوني [email protected]