حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة متضمنة هذه الضوابط 18 مادة. ونصت المادة الثانية منها على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة مع التقيد بالآتي: ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابل للانتفاع به، وغير مستغل، ألا يتوفر لدى الهيئة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية، ألا تتوفر مساحة شاغرة ضمن عقارات الدولة في نفس المدينة يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياج الجهة الحكومية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية المستغلة للعقار، ودون الإخلال بأعمال أي جهة حكومية أخرى مشتركة في نفس العقار، أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار، أن تحصل الجهة الحكومية على موافقة وزارة الخارجية، في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفق خطة احتياج الجهة الحكومية للعقارات خارج المملكة. وحددت المادة الرابعة الشروط الواجب توافرها في العقار المراد استئجاره، وأهمها أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة، وأن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وأن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر -إذا كان ذلك متاحاً- وفقاً لقوانين الدولة المضيفة، وألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع، وألا يكون عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار، وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة. وتؤكد المادة السادسة أنه بعد موافقة الهيئة المبدئية على طلب الاستئجار، تُوفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن (ثلاثة) عروض، وفي حدود اعتماداتها المالية، وعلى الجهة الحكومية بذل العناية المهنية اللازمة عند توفير العروض، ويجوز للجهة الحكومية -استثناءً- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوعاً بالأسباب. وبحسب المادة الثامنة فأنه تلتزم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة؛ للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات يحظر التعامل معها. وحددت المادة التاسعة بأن يكون العقد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة -بعد موافقة الهيئة- بما لا يتجاوز (عشرين) سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يُبلِّغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد. ونصت المادة الثانية عشر، على أنه استثناءً من المادة (السادسة) للجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية: المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي سنوياً، السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 50 ألف دولار أمريكي سنوياً.