الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    أرتيتا : أرسنال بحاجة لأن يكون أقرب إلى المثالية للتفوق على ليفربول    «سلمان للإغاثة» يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة والجراحة العامة للأطفال في سقطرى    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    النصر يتغلّب على ضمك بثنائية في دوري روشن للمحترفين    القادسية يتغلّب على الخليج بهدف قاتل في دوري روشن للمحترفين    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    محرز يهدي الأهلي فوزاً على الوحدة في دوري روشن    الحمزي مديرًا للإعلام بإمارة جازان وسها دغريري مديرًا للاتصال المؤسسي    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    النصر يكسب ضمك بثنائية رونالدو ويخسر سيماكان    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    تعزيز حماية المستهلك    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط استئجار العقارات خارج المملكة تحذر من إسكان المنسوبين
نشر في الرياض يوم 22 - 07 - 2022

منع تأجير عقارات المنتسبين وقريب الدرجة الأولى للجهة الراغبة في الاستئجار
حذرت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة من إسكان من لا تنص الأنظمة على إسكانهم، ونصت المادة الخامسة منها على أنه لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، أما إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد.
وشددت المادة الثانية من الضوابط على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بتوفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، و ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها، والتنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها وأكدت على ضرورة أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
وحسب المادة الثالثة يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق تقديم الطلب للهيئة العامة لعقارات الدولة، وفق النموذج المُعد لذلك، وتحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة، وتحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية مثل، عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها، واستثناءً من أحكام المادة الثالثة من الضوابط فللجهة الحكومية التعاقد مباشرةً في عدد من الحالات، أولها توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين ويمكن للبعثة الاستفادة من إي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف -مكاتب أو وحدات سكنية مفروشة أو شقق فندقية أو فنادق- على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام – لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية، كما للجهات التعاقد مباشرةً إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز ثلاث مائة ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وأيضاً إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا يتجاوز خمسين ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية، إضافة إلى إذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها سواء أكان مستأجراً أم مملوكاً لها بغرض التوسع، وذلك بعد موافقة هيئة عقارات الدولة.
ويشترط في العقار المراد استئجاره حسب الضوابط ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي هيئة عقارات الدولة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، وألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع، وأن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، ووفقاً للمادة السادسة توفر الهيئة عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، على ألا يقل مجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون قيمة استئجار العقار عادلة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية للجهة، وتراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتمالها على تكاليف التجهيزات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار، للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المادة، ويجوز الاكتفاء بالعروض التي يتم جلبها من قبل الجهة الحكومية.
وشددت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة على أن تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم، وتعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضراً يتضمن الوقوف على العقارات واختيار الملائم منها والمناسب من الناحية الفنية والأمنية من بين العروض المعتمدة من قبل الهيئة، وحددت المادة الثامنة مدة عقد الاستئجار واشترطت ألا تزيد على خمس سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز عشر سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة، يجوز استثناءً من الفقرة الأولى من هذه المادة وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية تجديد العقد لمدد أخرى بعد موافقة الهيئة.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن تتولى هيئة عقارات الدولة التنسيق مع شركات التسويق العقاري وبيوت الخبرة لتوفير العروض المناسبة، كما أن على الجهة الحكومية عند إبرام عقد الاستئجار التأكد من توافقه مع الضوابط، وذلك بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد، ويجوز أن تتحمل الجهة الحكومية مبلغ التأمين أو أي رسوم أو ضرائب ناتجة عن إبرام عقد الاستئجار في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تلزم المستأجر بذلك، وذلك وفق الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانيتها، وفي حال مناسبة العقار ورغبة الجهة الحكومية وموافقة مالكه على تحويله إلى عقد إيجار منتهي بالتمليك يتم الرفع للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما على الجهة الحكومية التأكد من تضمين العقد نصاً يتحمل بموجبه المؤجر-أثناء سريان العقد- إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد، كما يتحمل المؤجر قيمة وتكاليف التسويق (عمولة الشركات العقارية) ولا يجوز للجهة دفع هذه التكاليف إلا في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تلزم المستأجر بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.