منع تأجير عقارات المنتسبين وقريب الدرجة الأولى للجهة الراغبة في الاستئجار حذرت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة من إسكان من لا تنص الأنظمة على إسكانهم، ونصت المادة الخامسة منها على أنه لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، أما إذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد. وشددت المادة الثانية من الضوابط على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام الضوابط، مع التقيد بتوفر الاعتماد المالي اللازم لاستئجار العقار في ميزانية الجهة الحكومية، و ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجها، والتنسيق مع الهيئة للتأكد من عدم توفر عقار للدولة يلبي احتياجها وأكدت على ضرورة أن يخصص العقار للغرض المستأجر من أجله، وأن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة، وفي حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار. وحسب المادة الثالثة يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق تقديم الطلب للهيئة العامة لعقارات الدولة، وفق النموذج المُعد لذلك، وتحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة، وتحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية مثل، عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها، واستثناءً من أحكام المادة الثالثة من الضوابط فللجهة الحكومية التعاقد مباشرةً في عدد من الحالات، أولها توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين ويمكن للبعثة الاستفادة من إي من الخيارات المتاحة في البلد المضيف -مكاتب أو وحدات سكنية مفروشة أو شقق فندقية أو فنادق- على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام – لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) ويجوز تمديدها لفترة مماثلة بعد الرفع لصاحب الصلاحية بالجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية، كما للجهات التعاقد مباشرةً إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة لا تتجاوز ثلاث مائة ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وأيضاً إذا كانت التكلفة التقديرية لاستئجار مقر دائم لسكن رئيس البعثة أو الموظفين لا يتجاوز خمسين ألف دولار سنوياً للموقع الواحد، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانية الجهة الحكومية، إضافة إلى إذا كان العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها سواء أكان مستأجراً أم مملوكاً لها بغرض التوسع، وذلك بعد موافقة هيئة عقارات الدولة. ويشترط في العقار المراد استئجاره حسب الضوابط ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي هيئة عقارات الدولة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، وألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع، وأن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، ووفقاً للمادة السادسة توفر الهيئة عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، على ألا يقل مجموع العروض المقدمة عن ثلاثة. على أن تكون قيمة استئجار العقار عادلة، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية للجهة، وتراعي الهيئة عند تحديد القيمة الإيجارية اشتمالها على تكاليف التجهيزات الأساسية التي تمكن من الانتفاع بالعقار، للهيئة الاستعانة بالجهة الحكومية المستأجرة أو غيرها لتوفير متطلبات هذه المادة، ويجوز الاكتفاء بالعروض التي يتم جلبها من قبل الجهة الحكومية. وشددت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة على أن تقوم الجهة الحكومية بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات من المحظور التعامل معهم، وتعد الجهة الحكومية بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه محضراً يتضمن الوقوف على العقارات واختيار الملائم منها والمناسب من الناحية الفنية والأمنية من بين العروض المعتمدة من قبل الهيئة، وحددت المادة الثامنة مدة عقد الاستئجار واشترطت ألا تزيد على خمس سنوات، ويجوز أن يُنص في العقد على إمكانية تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة بما لا يتجاوز عشر سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة، يجوز استثناءً من الفقرة الأولى من هذه المادة وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية تجديد العقد لمدد أخرى بعد موافقة الهيئة. ونصت المادة الحادية عشرة على أن تتولى هيئة عقارات الدولة التنسيق مع شركات التسويق العقاري وبيوت الخبرة لتوفير العروض المناسبة، كما أن على الجهة الحكومية عند إبرام عقد الاستئجار التأكد من توافقه مع الضوابط، وذلك بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد، ويجوز أن تتحمل الجهة الحكومية مبلغ التأمين أو أي رسوم أو ضرائب ناتجة عن إبرام عقد الاستئجار في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تلزم المستأجر بذلك، وذلك وفق الاعتمادات المالية المعتمدة بميزانيتها، وفي حال مناسبة العقار ورغبة الجهة الحكومية وموافقة مالكه على تحويله إلى عقد إيجار منتهي بالتمليك يتم الرفع للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما على الجهة الحكومية التأكد من تضمين العقد نصاً يتحمل بموجبه المؤجر-أثناء سريان العقد- إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يتم تعويض المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد، كما يتحمل المؤجر قيمة وتكاليف التسويق (عمولة الشركات العقارية) ولا يجوز للجهة دفع هذه التكاليف إلا في حال كانت أنظمة الدولة التي ينفذ فيها العقد تلزم المستأجر بذلك.