أكد مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه» الصادر عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له، وبعد الاتفاق مع الهيئة، على ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار مناسب غير مستغل وألا يتوفر لدى الهيئة عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية. كما يشترط أن تتناسب مساحة العقار المطلوب استئجاره مع حجم الجهاز الحكومي واحتياجاته، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة وأن يكون العقار ملائما للغرض من استئجاره وأن يتوافر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار لدى الجهة الحكومية. ونصت المادة الخامسة من مشروع النظام على أنه لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز للجهة الحكومية الاستئجار فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات لاستئجار العقارات ومنها أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره و ألا يكون مالكه أحد منسوبيها و أن يكون مالكه حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة و ألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم. كما يجب أن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، وبأنه ليس له حق المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد.