دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    المملكة تدين المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة    الكشخة النفسية    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    نفاد تذاكر مواجهة الأخضر السعودي والصين في تصفيات مونديال 2026    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6470 أخصائيًا    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    20 نقطة للتطوع في مفاضلة فرص المعلمين    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    رسمياً... إجازة إضافية لطلاب وطالبات ومنسوبي التعليم بمدن جدة ومكة والطائف    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    تبقى الصحة أولى من الصيام    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    الاتفاق يتمسك بالشهري بعقد جديد    «أوبك+» تتجه إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025    دول "الخليجي": إعادة إعمار سورية واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية    «شارع الأعشى» يثير الجدل ويتصدر المشاهدة..    الأهلي والهلال في الإنماء والفيصل يستقبل النصر    "الأخضر" ينتظر الدعم    الأهلي والقادسية صراع على ذهب السيدات    أخضر الشاطئية يواصل استعداده في بتايا    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    سعود بن بندر: المملكة أولت الأيتام عناية خاصة    مشروع ولي العهد يُجدّد مسجد العباسة بجازان    ضمن مبادرة وزارة البلديات والإسكان    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق    مشروع «تعظيم البلد الحرام».. 300 ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير «مؤتمر أجا التقني» على طاولة نائب أمير حائل    تنامي طلبات نزلاء فنادق مكة على «الأكلات الشعبية» يعزز توظيف السعوديات    الشؤون الإسلامية: يمنع التسول داخل المساجد وساحاتها    مباحثات هاتفية بين ترامب وبوتين لأكثر من ساعتين    السعودية للشحن: شحنات التمور ارتفعت 64 % وننقلها إلى أكثر من 45 وجهة عالمية    سمو ولي العهد يُطلِق خريطة "العمارة السعودية" لتعزيز الهوية العمرانية في المملكة    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    أكد أن نظام الإعلام الجديد يحفز الاستثمارات.. الدوسري: لا يقلقني موت الصحافة الورقية.. يقلقني موت الصحفي    الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتحامات والاعتداءات وإرهاب السكان.. 45 ألف نازح في جنين وطولكرم بالضفة الغربية    جهاز داخل الرحم (2)    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكاليف القضائية

في مقالي السابق (قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية) المنشور بجريدة الرياض في 25 /02 / 1443ه الموافق 02 /10/ 2021م تطرقت إلى إحصائية القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية لعام واحد، وما يتضح من إشغال المحاكم ببعض القضايا غير المحقة أو المبالغ فيها أو الخالية من البيِّنات أو التي قد تكون كيدية، وأن نظام التكاليف القضائية جاء لمعالجة مثل هذه السلبية، كما تطرقت إلى الاستثناءات من تطبيق النظام للحد من القضايا غير المستندة إلى بيِّنات وتمكين القضاة من نظر القضايا الجادة دون تأخير، وأن ما جاء بالنظام من استثناءات على الدعاوى الجزائية والتأديبية والأحوال الشخصية وما حكم فيه بعدم الاختصاص على النحو المبين بالنظام إنما جاء مراعاة للنواحي الإنسانية العملية لتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وخلصنا إلى أن النظام راعى الجوانب العملية للحد من عدد القضايا وكذلك راعى الجوانب الإنسانية لمن ليس بإمكانهم دفع التكاليف كالمسجونين والموقوفين والدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص.
وبناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام التكاليف القضائية صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11 /09/ 1443ه من سبعة عشر مادة، والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 21 / 09/ 1443ه إلا أن العمل باللائحة بناء على المادة السادسة عشرة من اللائحة هو من تاريخ العمل بالنظام - أي بتاريخ 14 /08/ 1443ه الموافق 17 / 03/ 2022م-، وكما هو معلوم فإن اللائحة تكون مفصلة لأحكام النظام ومكملة له، غير أنه ورد بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء أنه تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي وليس هذا إلا تأكيداً على ما سلف بيانه من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم أصحاب الحقوق ومراعاة الجوانب الإنسانية.
هذا وقد فصّلت المادة الثانية من اللائحة نسب تقدير التكاليف القضائية حسب قيمة المطالبة فهي نسبة 5 % - وهي الحد الأعلى حسب النظام - إذا كانت المطالبة أقل من مئة ألف ريال ونسبة 4 % إذا كانت مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن خمس مئة ألف ريال ثم تُخفض إلى نسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة خمس مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال ونسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأكثر، علماً بأن المادة الثالثة من النظام جعلت للتكاليف حداً أعلى لا يزيد على مبلغ مليون ريال، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى كيفية تقدير التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة وتحديدها بمبلغ مقطوع يختلف باختلاف نوع الدعوى والمحكمة المنظورة أمامها فحددت قيمة التكاليف للدعاوى الجزائية الخاصة بمبلغ عشرة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية بمبلغ خمسة آلاف ريال والدعاوى المستعجلة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العامة بثلاثة آلاف ريال ومنازعات التنفيذ بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العمالية والدوائر العمالية بمبلغ ألفي ريال، وتناولت مواد اللائحة من المادة الخامسة حتى السابعة آلية تقدير التكاليف القضائية للطلبات على القضايا وطلبات التنفيذ، وأوضحت المادة الثامنة أن التقدير النهائي لمبلغ التكاليف يصدر من الإدارة المختصة بعد انتهائها ويتم تبليغ المكلف بأدائها ولا يتم تحصيل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه، كما تناولت المادة الحادية عشرة اشتراطات إضافية بجانب الاشتراطات النظامية للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة ومن ضمن هذه الاشتراطات وجوب أن يكون المرخص له شركة مرخصة بالمملكة وتتوفر فيها خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى توفر الخبرات الفنية والقدرات المالية لدى المرخص له وعدم وجود تعارض مصالح وإن كان محتملاً، فضلاً عن التزام المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات اطّلع عليها بسبب تقديم الخدمة.
مما تقدم يتضح أن اللائحة بالمجمل فيها إرساء لقواعد مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة للمجتمع والموازنة في التقدير وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وسوف تأتي ثمارها بإذن الله في القريب العاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.