"الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    آمال العرب معلقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الخوف من الكتب    " أكشن" أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل يثير الجدل    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    مجلس الوزراء يستعرض مسارات دعم المشروعات التنموية والخدمية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    التعنت الإسرائيلي    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    طويق بطلاً لبطولة جود الشمال لكرة القدم بالحدود الشمالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    الكشخة النفسية    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    العلم الذي لا يُنَكّس    مات اللواءُ علي ولم تمُت مآثره    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكاليف القضائية

في مقالي السابق (قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية) المنشور بجريدة الرياض في 25 /02 / 1443ه الموافق 02 /10/ 2021م تطرقت إلى إحصائية القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية لعام واحد، وما يتضح من إشغال المحاكم ببعض القضايا غير المحقة أو المبالغ فيها أو الخالية من البيِّنات أو التي قد تكون كيدية، وأن نظام التكاليف القضائية جاء لمعالجة مثل هذه السلبية، كما تطرقت إلى الاستثناءات من تطبيق النظام للحد من القضايا غير المستندة إلى بيِّنات وتمكين القضاة من نظر القضايا الجادة دون تأخير، وأن ما جاء بالنظام من استثناءات على الدعاوى الجزائية والتأديبية والأحوال الشخصية وما حكم فيه بعدم الاختصاص على النحو المبين بالنظام إنما جاء مراعاة للنواحي الإنسانية العملية لتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وخلصنا إلى أن النظام راعى الجوانب العملية للحد من عدد القضايا وكذلك راعى الجوانب الإنسانية لمن ليس بإمكانهم دفع التكاليف كالمسجونين والموقوفين والدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص.
وبناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام التكاليف القضائية صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11 /09/ 1443ه من سبعة عشر مادة، والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 21 / 09/ 1443ه إلا أن العمل باللائحة بناء على المادة السادسة عشرة من اللائحة هو من تاريخ العمل بالنظام - أي بتاريخ 14 /08/ 1443ه الموافق 17 / 03/ 2022م-، وكما هو معلوم فإن اللائحة تكون مفصلة لأحكام النظام ومكملة له، غير أنه ورد بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء أنه تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي وليس هذا إلا تأكيداً على ما سلف بيانه من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم أصحاب الحقوق ومراعاة الجوانب الإنسانية.
هذا وقد فصّلت المادة الثانية من اللائحة نسب تقدير التكاليف القضائية حسب قيمة المطالبة فهي نسبة 5 % - وهي الحد الأعلى حسب النظام - إذا كانت المطالبة أقل من مئة ألف ريال ونسبة 4 % إذا كانت مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن خمس مئة ألف ريال ثم تُخفض إلى نسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة خمس مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال ونسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأكثر، علماً بأن المادة الثالثة من النظام جعلت للتكاليف حداً أعلى لا يزيد على مبلغ مليون ريال، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى كيفية تقدير التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة وتحديدها بمبلغ مقطوع يختلف باختلاف نوع الدعوى والمحكمة المنظورة أمامها فحددت قيمة التكاليف للدعاوى الجزائية الخاصة بمبلغ عشرة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية بمبلغ خمسة آلاف ريال والدعاوى المستعجلة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العامة بثلاثة آلاف ريال ومنازعات التنفيذ بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العمالية والدوائر العمالية بمبلغ ألفي ريال، وتناولت مواد اللائحة من المادة الخامسة حتى السابعة آلية تقدير التكاليف القضائية للطلبات على القضايا وطلبات التنفيذ، وأوضحت المادة الثامنة أن التقدير النهائي لمبلغ التكاليف يصدر من الإدارة المختصة بعد انتهائها ويتم تبليغ المكلف بأدائها ولا يتم تحصيل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه، كما تناولت المادة الحادية عشرة اشتراطات إضافية بجانب الاشتراطات النظامية للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة ومن ضمن هذه الاشتراطات وجوب أن يكون المرخص له شركة مرخصة بالمملكة وتتوفر فيها خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى توفر الخبرات الفنية والقدرات المالية لدى المرخص له وعدم وجود تعارض مصالح وإن كان محتملاً، فضلاً عن التزام المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات اطّلع عليها بسبب تقديم الخدمة.
مما تقدم يتضح أن اللائحة بالمجمل فيها إرساء لقواعد مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة للمجتمع والموازنة في التقدير وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وسوف تأتي ثمارها بإذن الله في القريب العاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.