الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    بلدية البطين تحقق نمو في الإيرادات البلدية بنسبة 72% من المستهدف المالي    هيئة تطوير عسير وهيئة الصحفيين تنظمان ملتقى إعلاميي عسير    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    ظاهرة غياب الطلاب والطالبات في رمضان    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    محافظ الأحساء يرعى ختام أنشطة جمعية "قبس"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    أمانة حائل تطلق فعالية "بسطة خير السعودية" ضمن موسم رمضان    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    وشاح الملك عبدالعزيز لسفيري فلسطين ومصر    بوتين وترمب يبحثان اليوم هاتفياً إنهاء حرب أوكرانيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    بتوجيه الملك وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    بداية من الأربعاء أمطار رعدية على معظم المناطق    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    %70 نمو ممارسة المشي    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة الثانية    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكاليف القضائية

في مقالي السابق (قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية) المنشور بجريدة الرياض في 25 /02 / 1443ه الموافق 02 /10/ 2021م تطرقت إلى إحصائية القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية لعام واحد، وما يتضح من إشغال المحاكم ببعض القضايا غير المحقة أو المبالغ فيها أو الخالية من البيِّنات أو التي قد تكون كيدية، وأن نظام التكاليف القضائية جاء لمعالجة مثل هذه السلبية، كما تطرقت إلى الاستثناءات من تطبيق النظام للحد من القضايا غير المستندة إلى بيِّنات وتمكين القضاة من نظر القضايا الجادة دون تأخير، وأن ما جاء بالنظام من استثناءات على الدعاوى الجزائية والتأديبية والأحوال الشخصية وما حكم فيه بعدم الاختصاص على النحو المبين بالنظام إنما جاء مراعاة للنواحي الإنسانية العملية لتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وخلصنا إلى أن النظام راعى الجوانب العملية للحد من عدد القضايا وكذلك راعى الجوانب الإنسانية لمن ليس بإمكانهم دفع التكاليف كالمسجونين والموقوفين والدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص.
وبناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام التكاليف القضائية صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11 /09/ 1443ه من سبعة عشر مادة، والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 21 / 09/ 1443ه إلا أن العمل باللائحة بناء على المادة السادسة عشرة من اللائحة هو من تاريخ العمل بالنظام - أي بتاريخ 14 /08/ 1443ه الموافق 17 / 03/ 2022م-، وكما هو معلوم فإن اللائحة تكون مفصلة لأحكام النظام ومكملة له، غير أنه ورد بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء أنه تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي وليس هذا إلا تأكيداً على ما سلف بيانه من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم أصحاب الحقوق ومراعاة الجوانب الإنسانية.
هذا وقد فصّلت المادة الثانية من اللائحة نسب تقدير التكاليف القضائية حسب قيمة المطالبة فهي نسبة 5 % - وهي الحد الأعلى حسب النظام - إذا كانت المطالبة أقل من مئة ألف ريال ونسبة 4 % إذا كانت مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن خمس مئة ألف ريال ثم تُخفض إلى نسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة خمس مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال ونسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأكثر، علماً بأن المادة الثالثة من النظام جعلت للتكاليف حداً أعلى لا يزيد على مبلغ مليون ريال، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى كيفية تقدير التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة وتحديدها بمبلغ مقطوع يختلف باختلاف نوع الدعوى والمحكمة المنظورة أمامها فحددت قيمة التكاليف للدعاوى الجزائية الخاصة بمبلغ عشرة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية بمبلغ خمسة آلاف ريال والدعاوى المستعجلة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العامة بثلاثة آلاف ريال ومنازعات التنفيذ بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العمالية والدوائر العمالية بمبلغ ألفي ريال، وتناولت مواد اللائحة من المادة الخامسة حتى السابعة آلية تقدير التكاليف القضائية للطلبات على القضايا وطلبات التنفيذ، وأوضحت المادة الثامنة أن التقدير النهائي لمبلغ التكاليف يصدر من الإدارة المختصة بعد انتهائها ويتم تبليغ المكلف بأدائها ولا يتم تحصيل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه، كما تناولت المادة الحادية عشرة اشتراطات إضافية بجانب الاشتراطات النظامية للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة ومن ضمن هذه الاشتراطات وجوب أن يكون المرخص له شركة مرخصة بالمملكة وتتوفر فيها خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى توفر الخبرات الفنية والقدرات المالية لدى المرخص له وعدم وجود تعارض مصالح وإن كان محتملاً، فضلاً عن التزام المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات اطّلع عليها بسبب تقديم الخدمة.
مما تقدم يتضح أن اللائحة بالمجمل فيها إرساء لقواعد مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة للمجتمع والموازنة في التقدير وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وسوف تأتي ثمارها بإذن الله في القريب العاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.