القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    نقطة تحول فارقة في التنمية الوطنية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التكاليف القضائية

في مقالي السابق (قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية) المنشور بجريدة الرياض في 25 /02 / 1443ه الموافق 02 /10/ 2021م تطرقت إلى إحصائية القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية لعام واحد، وما يتضح من إشغال المحاكم ببعض القضايا غير المحقة أو المبالغ فيها أو الخالية من البيِّنات أو التي قد تكون كيدية، وأن نظام التكاليف القضائية جاء لمعالجة مثل هذه السلبية، كما تطرقت إلى الاستثناءات من تطبيق النظام للحد من القضايا غير المستندة إلى بيِّنات وتمكين القضاة من نظر القضايا الجادة دون تأخير، وأن ما جاء بالنظام من استثناءات على الدعاوى الجزائية والتأديبية والأحوال الشخصية وما حكم فيه بعدم الاختصاص على النحو المبين بالنظام إنما جاء مراعاة للنواحي الإنسانية العملية لتمكين أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم وخلصنا إلى أن النظام راعى الجوانب العملية للحد من عدد القضايا وكذلك راعى الجوانب الإنسانية لمن ليس بإمكانهم دفع التكاليف كالمسجونين والموقوفين والدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص.
وبناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام التكاليف القضائية صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11 /09/ 1443ه من سبعة عشر مادة، والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 21 / 09/ 1443ه إلا أن العمل باللائحة بناء على المادة السادسة عشرة من اللائحة هو من تاريخ العمل بالنظام - أي بتاريخ 14 /08/ 1443ه الموافق 17 / 03/ 2022م-، وكما هو معلوم فإن اللائحة تكون مفصلة لأحكام النظام ومكملة له، غير أنه ورد بالفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء أنه تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي وليس هذا إلا تأكيداً على ما سلف بيانه من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم أصحاب الحقوق ومراعاة الجوانب الإنسانية.
هذا وقد فصّلت المادة الثانية من اللائحة نسب تقدير التكاليف القضائية حسب قيمة المطالبة فهي نسبة 5 % - وهي الحد الأعلى حسب النظام - إذا كانت المطالبة أقل من مئة ألف ريال ونسبة 4 % إذا كانت مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن خمس مئة ألف ريال ثم تُخفض إلى نسبة 3 % إذا كانت قيمة المطالبة خمس مئة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال ونسبة 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأكثر، علماً بأن المادة الثالثة من النظام جعلت للتكاليف حداً أعلى لا يزيد على مبلغ مليون ريال، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى كيفية تقدير التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة وتحديدها بمبلغ مقطوع يختلف باختلاف نوع الدعوى والمحكمة المنظورة أمامها فحددت قيمة التكاليف للدعاوى الجزائية الخاصة بمبلغ عشرة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية بمبلغ خمسة آلاف ريال والدعاوى المستعجلة بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العامة بثلاثة آلاف ريال ومنازعات التنفيذ بمبلغ ثلاثة آلاف ريال والدعاوى التي تنظر أمام المحاكم العمالية والدوائر العمالية بمبلغ ألفي ريال، وتناولت مواد اللائحة من المادة الخامسة حتى السابعة آلية تقدير التكاليف القضائية للطلبات على القضايا وطلبات التنفيذ، وأوضحت المادة الثامنة أن التقدير النهائي لمبلغ التكاليف يصدر من الإدارة المختصة بعد انتهائها ويتم تبليغ المكلف بأدائها ولا يتم تحصيل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه، كما تناولت المادة الحادية عشرة اشتراطات إضافية بجانب الاشتراطات النظامية للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة ومن ضمن هذه الاشتراطات وجوب أن يكون المرخص له شركة مرخصة بالمملكة وتتوفر فيها خبرة في تقديم الخدمة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى توفر الخبرات الفنية والقدرات المالية لدى المرخص له وعدم وجود تعارض مصالح وإن كان محتملاً، فضلاً عن التزام المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات اطّلع عليها بسبب تقديم الخدمة.
مما تقدم يتضح أن اللائحة بالمجمل فيها إرساء لقواعد مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة الشاملة للمجتمع والموازنة في التقدير وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وسوف تأتي ثمارها بإذن الله في القريب العاجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.